المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 505 لعام 1440هـ المقامة من (...)، هوية وطنية (...)
صد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس 1440/07/14هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
القاضي القاضي
القاضي
إبراهيم بن عبد الله العجلان عبد الله بن سليمان المزروع مد بن صالح اليحيى
عضوا
عضوا
رئيسا
وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في ٠٦/٢١/1440هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالح موكلته برقم (...) في تاريخ 17/11/1439هـ والمنتهي إلى ما يلي: 1- إلزام افحتكم ضده/ (...) (سجل مدني رقم (...)) بأن يدفع للمحتكم (...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (12,689,374) ريال. 2- ود ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في
الأسباب .
(الأسباب)
وبدراسة الطلب ومرفقاته تبين أن هذه الدعوى قدمت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبولة شكلاً. وبخصوص موضوع الطلب، وبما أن المادة (55/1) من نظام التحكيم نصت على أن لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم، والمحدد بستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص المادة (51/1) من النظام. وإذ تبين أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع على أصل الحكم التحكيمي المرفق بالأوراق، وكذا نسحة مطابقة بالأصل من اتفاق التحكيم، وبما أن الحكم محل طلب الأمر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، كما تبين أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة حسب المادة (55/2) من نظام التحكيم، فإن الدائرة تذهب إلى الأمر يتنفيذ هذا الحكم.(لذلك)
حكمت الدائرة بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح أعلاه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر علي بن ضيف الله بن حمدان العامري
عضو
عبد الله بن سليمان المزروع
إبراهيم بن عبد الله العجلان
رئيس الدائرة
مد بن صالح اليحيى