الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 600 لعام 1440هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

القاضي

 

القاضي

 

عبد الله إبراهيم بن عبد الله العجلان سليمان المزروع

 

القاضي

 

رئيسا

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 600 لعام 1440هـ

 

المقامة من مؤسسة (...)، هوية وطنية (...) ضد مؤسسة (...)، سجل تجاري/ (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛ فإنه في يوم الأربعاء 1440/07/13هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها

 

التالي :

 

عضوا

 

عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى

 

وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ٠٦/٢٠/1440هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تخلص واقعات هذه القضية في أنه سبق أن تقدم (...) وكيلاً عن (...) بلائحة دعوى ضد (...) حاصلها: أنه تار نزاع بين الطرفين حول تنفيذ عقد مقاولة من الباطن وقد تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وأن موكله بعث للمدعي عليه رسالة إلكترونية لليد، في إجراءات التحكيم إلا أنه لم يتجاوب وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإجراءات التحكيم. وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات أسفرت عن صدور قرار الدائرة باعتماد الهيئة التحكيمية المكونة من (...) محكماً عن المدعي و(...) محكماً عن المدعى عليها و(...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر نزاع الطرفين والفصل فيه وفقاً لنظام التحكيم, ثم تقدم (...) وكيلاً عن (...) بهذه الدعوى المتضمنة أنه صدر من الهيئة التحكيمية الحكم التحكيمي محل الاعتراض المقيد لدى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 07/1440ه وتاريخ 26/3/1440هـ والمنتهي إلى إلزام موكله أن يدفع ل(...) مبلغاً قدره (2,429,647,90) ريال. وانتهى وكيل (...) إلى طلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المذكور، استناداً إلى عدد من الطعون المنصبة على تقرير المحاسب القانوني المنتدب من قبل الهيئة التحكيمية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بدراستها والحكم الصادر فيها وما أرفق . معه من مستندات شد شرط مطلب

 

(الأسباب)

 

وبما أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 26/3/1440 واستلم بتاريخ 27/3/1440 ثم قيدت هذه الدعوى بتاريخ 24/5/1440م فإنها تعد مقبولة شكلا وفقا للمادة رقم 51/1 من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال السنين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم). أما عن موضوع الدعوى فإن المادة 50 من نظام التحكيم حضرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم لتحكيمي، كما نصت الفقرة 50/4 على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع). وبما أنه بدراسة ما ورد في الدعوى وما أثير خلالها من طعون واعتراضات تبين تعلقها بموضوع ووقائع النزاع مما لا تنطبق عليه الحالات الواردة في المادة ()5 نظام المرافعات كما لم تسجل مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عضو

 

عضو

 

أمين السر حمدان العامري علي بن ضيف الله بن

 

عبد الله بن سليمان المزروع -

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

رئيس الدائرة محمد بن صالح اليحي