الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 865 لعام 1440ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 865 لعام 1440ه المقامة من شركة (...)، سجل تجاري/ (...)

 

ضد مؤسسة (...)، سجل تجاري/ (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/۰۷/۱٢هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها

 

بتشكيلها التالي :

 

عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

رئيسا عضوا

 

فهد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في ١٢/1440/06هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعى/ شركة (...)، قد تقدمت بلائحة دعوى لهذه المحكمة تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتعيين محكم، وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثلاثاء 12/7/1440هـ لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على إبلاغها بنظام أبشر المتضمن الإرسال إليها بنجاح وأكد وكيل المدعية على طلبها تعيين محكم عن المدعى عليها وذكر أن موكلته اختارت محكمها وهو المعامي (...) وحددت أتعابه مبلغ 500.000 ريال وأنها أبلغت المدعى عليها بطلب تعيين محكمها وأنه يتوقع أن الإبلاغ كان عن طريق الاتصال الهاتفي وليس لديه ما يقيه ابلاغ المدعى عليها يطلب تعيين الحكم إلا أنها تعلم بذلك وسبق لها أن دفعت بشرط التحكيم أمام محكمة أول

 

درجة

 

(الأسباب)

 

بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتعيين محكم عنها في النزاع القائم بينهما، وحيث إن طلب تعيين المحكم الماثل لم تستوف إجراءاته الواردة في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ المدعى عليه بتعيين محكمه ويطلب تعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمات المعينان على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية التاريخ تعيين آخرهما: تولت المحكمة المختصة الختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب". وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تستكمل الشروط النظامية لطلبها فإن الدائرة تنتهي بناء على ذلك إلى عدم قبول الدعوى حالتها الراهنة.

 

(لذلك) حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أمين السر بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد

 

عضو

 

عضو غند بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

لمحمد بن موسى الفيفي

 

رئيس الدائرة بن عبيد بن عوض عوض العمري