الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 464 لعام 1440 ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بســم الله الرحموال

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الحكم في القضية رقم 464 لعام 1440 هـ المقامة من (... )سجل تجاري (...) ضد (...)سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 هـ وتقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري عد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عد بن موسى الفيفي

 

رئيسا

 

عضوا }}}

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في

 

1440/04/13 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية وكالة / (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكرت فيها أن حكم التحكيم رد احدى طلبات المدعية وهو إلزام المحتكم الد ا يدفع الشرط الجزائي بمبلغ قدره (5.400.00000) ريال وإغفال الطلب الآخر لها وهو إلزام المحتكم ضدها بتنفيذ العقد محل النزاع دون تسبيب يذكر وبشكل يوضح اختلال الحكم وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 24/5/1440هـ لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها شركة (...) وقد ظهر أنه تم إبلاغها بنجاح بواسطة نظام أبشر ولم يظهر ما يفيد اعتذارها وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بطلان حكم التحكيم المودع صورته في ملف الدعوى والصادر بتاريخ 29 / 2 / 1440 هـ والذي انتهى إلى رفض طلبات المدعية بناء على أسباب غير صحيحه وفقا للتفصيل المبين في اللائحة وحاصلها أن أسباب حكم التحكيم موصوفة بالقصور والعيب ومخالفة الأحكام الشرعية ومهدرة لأحكام العقد الذي أقرت به المدعى عليها ، وأن الحكم التحكيمي فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وعدم مراعاته للعقد والاعراف التجارية ولم تتطرق هيئة التحكيم إلى الادعاءات والدفوع الموثقة وتعديل طلبها المتصل بالشرط الجزائي واحتياطاً الإلزام بالعقد ، وبجلسة 30/5/1440هـ أكدت وكيلة مدعية البطلان على طلبها بطلان 1) هيئة التحكيم بتاريخ 29 / 2 / 1440 هـ في النزاع الماثل بين الطرفين عن عقد توريد عمال وخدمات المدعى عليها امهاله للجواب وذكر أن موكلته لم تتقدم بدعوى الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وبجلسة 1440/ من المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات ذكر أن حاصلها الجواب على دعوى البطلان بعدم الصحة لمخالفتها للمادة 50 نظام التحكيم وطلب تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فعقبت وكيلة المدعية بطلب الامهال للجواب على المذكرة المقدمة من المدعى عليها ، وبجلسة 5/7/1440هـ اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى وعلى ما ورد من وكيلة مقدمة دعوى البطلان اعتذارها عن عدم الحضور وطلب تأجيل نظر الدعوى لتعرضها لوعكة صحية وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء وطلبه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ورفض دعوى البطلان .

 

من (الأسباب) وحيث إن ما قدمته مدعية البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقائع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق على الأحوال المبيئة في نظام التحكيم التي يشترط تحققها لكي : تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكرته مقدمة دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً من شأنها إعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتحدثه الهيئة من إجراءات ، ولما كان ذلك تفصياً لسلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهادها الذي بيلته في حكمها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وفقاً للفقرة (4) المادة الخمسين النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن طلب مدعي البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام ، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان ، وأما بقية ما أشارت إليه مدعية البطلان من أسباب لدعواها فهي لا تعدو أن تكون من الأسباب الموضوعية التي تنحسر ولاية هذه المحكمة عن النظر فيها, وحيث إن وكيل المدعى عليها طلب الأمر يتنفيذ حكم التحكيم، ولما تقرر أنه لا يوجد في حكم التحكيم الماثل ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه ، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والخمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه. (لذلك)

 

حکمت الدائرة: رفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به أولا/ الحكم برد طلب المحتكمة بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره ( 5.400.000 ) خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال کشرط جزائي حسب البند ( 12/7 ) من العقد أعلاه. ثانياً/ الحكم برد طلب المحتكمة أتعاب المحاماة والمحكمين لارتباط ذلك بعدم الحكم لها بطلبها الأصلي أعلاه لعدم تنفيذ العقد ثالثاً الحكم برد طلب المحتكم ضدها أتعاب المحاماة والمحكمين لتوقيعها على والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقد اعلاه

 

وعدم

 

تنفيذه

 

عضو

 

أمين السر بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد

 

عضو

 

مد بن موسى الفيفي

 

فهد بن بخيت ن بحيث بن سعد المدرع القحطاني

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري