الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 543 لعام 1440هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 543 لعام 1440هـ

 

المقامة من (...)، هوية وطنية (...) ضد مؤسسة (...)، سجل تجاري/ (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بعده، فرانه في يوم الثلاثاء // ونفر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيسا

 

بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

عضوا

 

مد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

وبحضور بندر بن أبوطالب سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ٠٤/٢٥/1440هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه أبرم مع المدعى عليها عقد تنفيذ ديكورات وتأسيس دور يتم بموجبه أن تقوم المدعى عليها باستصناع الأثاث والتوريد وفقاً للعقد المبرم، وختم لائحته بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 7/6/1440هـ أكد وكيل المدعي على طلبه تعيين تحكم عن المدعى عليها وذكر أنه تم إبلاغها بطلب تعيين محكمها عن طريق برنامج الواتس اب وبجلسة اليوم اطلعت الدائرة على إبلاغ طرفي الدعوى بنظام أبشر والمتضمن عدم وجود هوية للممثل المؤسسة المدعى عليها وذكر وكيل المدعي أنه لا يعلم عن رقم السجل المدني لصاحب المؤسسة لعدم طلب مستخرج للمؤسسة المدعى عليها وذكر أن موكلته اختارت محكمها (...) وتم الاتفاق معه على ألعابه بمبلغ قدرة سنة آلاف ريال وطلب إمهاله لاستيفاء متطلبات طلبه وطلب إمهاله ليوم غد لتقديم المستخرج وبناء عليه، وبجلسة 5/7/1440هـ أكد وكيل المدعية على طلبه تعيين محكم عن المدعى عليها لعدم استجابتها للخطاب الموجه لها في تعيين محكمها وذكر أن المدعية عينت محكمها المحامي (...) وذلك في النزاع المتصل بالعقد المودع صورته في ملف الدعوى وموضوعه تنفيذ ديكورات وتأسيس دور مكون من استقبال وصالة معيشة فعقب المدعى عليه بأن العقد موضوع هذه الدعوى موقع من ابنته (...) عندما كانت تعمل لديه في المؤسسة إلا أنه قام بفصلها من العمل والاعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية قبل أربعة أشهر في بداية شهر ربيع أول 1440 هـ وأنه سيقوم بالإجابة على طلب المدعية تعيين محكمها، وبجلسة 12/7/1440هـ ذكر وكيل المدعي بأن موكله يطلب الحكم بالقضاء الدعوى لكون المدعى عليه قد دفع للمدعي مبلغا قدره (35.000 ريال وتاريخ اه مسحوب على البنك الأهلي التجاري بناء على اتفاقية الصلح المبرمة بين الشياك 226 1440/10/7

الطرفين وأن المدعبي لم يعد له أي حق في مواجهة المدعى عليه فيما يخص هذه الدعوى فعقب المدعى عليه أصالة بأن ما ذكره وكيل المدعي صحيح وطلب الطرفان إثبات ذلك

 

(الأسباب)

 

ولما كان طرفا الدعوى قد قررا انقضاء الدعوى وفقاً لما هو مبين بوقائع الحكم.

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على

 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عضو

 

عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

أمين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد

 

فهد بن موسى الفيفي بن

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري