الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1141 لعام 1437هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1141 لعام 1437هـ

 

المقامة من شركة ( )، سجل تجاري (..)

 

ضد مؤسسة (...)، سجل تجاري/ (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد قرانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها

 

بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيسا

 

عد بن نحيت بن سعد المدرع القحطاني عموا مد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

والحضور عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في ۰۳/۲۰/١٤٣٧هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 23/4/1435م لإنشاء (...) وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في البند (17) على أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وحتم لالحه بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بتعيين محكمها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 9/4/1437ه. وفيها أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعية أن وكالته لا تحوله تمثيل الشركة المدعية، كما ذكر المدعى عليه الحاضر أنه سيحضر ما بين صفته عن المؤسسة المدعى عليها وطلب تزويده بصورة من لائحة الدعوى، وفي جلسة 23/5/1437م ذكر الطرفان أهما يسعيان لإنهاء النزاع صلحا وطلبا أجلا لذلك لمدة شهر ونصف الشهر، وفي جلسة 12/7/1437ه مين غياب المدعي فقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي جلسة (30/5/144م أكد وكيل المدعية بحضور مدير الشركة على طلب تعيين محكم من المدعى عليه في النزاع الماثل في هذه الدموي في العقد المبرم بينهما وموضوعه مشروع (...) في محافظة (...) جدة وذكر أن المدعية اختارت محكمها المهندس (...) وأنمايه خمسون ألف ريال فعقب المدعى عليها أصالة أنه يطلب مهلة أقصاها أسبوعين لتعيين محكمه وتحديد ألعابه، وفي جلسة 21/6/1440ه، ذكر المدعى عليه أنه اختار محكمه (...) وتم تحديد أتعابه بمبلغ 2000.000 ريال فعقب وكيل المدعية أن دعوى موكلته منقضية بعد اختيار المدعى

 

عليه لكنها (الأسباب)

 

حيث إن طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعى عليها المحكم/ (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيلها وبذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة.

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أمين السر عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي

 

عضو

 

عضو غند بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

محمد بن موسى الفيفي

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري