المملكة العربية السعودية محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
وزارة العدل
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 371 لعام 1440هـ
المقامة من مؤسسة (...)، سجل تجاري/ (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ ومقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
القاضي
القاضي
القاضي
وحضور طلال بن ماجد بن مار العني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في 1440/۰۳/۲۰هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
بتشكيلها التالي:
. بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
عضوا
عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية/ (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها تعيين محكمها بناء على العقد المبرم بين الطرفين المتضمن بأن المرجع في النزاعات والاختصام يكون تحكيما، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة 1440/5/9هـ للنظر فيها وحضر كل من وكيل المدني والمدعى عليها، وأكد وكيل المدعي على طلبه بالزام المدعى عليها لتعيين محكمها للفصل في النزاع الحاصل بشأن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 يونيو مطلب وكيل المدعى عليها إمهاله لتعيين موكلته محكمها، كما طلب وكيل المدنية إمهاله أيضاً لتحديد محكم موكلته. وجلسة ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.، لم يتبين حضور من يمثل المدعية ولا اعتذارها عن عدم الحضور واطلعت الدائرة على محضر الجلسة الماضية بتاريخ 1440/5/9هـ المتضمن استمهال وكيل المدعية لتعيين المدعية فحكمها، كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تخاطب المدعى عليها فيما سيق في تعيين الحكم أو ما يفيد أنها عينت محكمها، ثم حضر وكيل المدعية متأخراً خمسة عشر دقيقة واعتذر عن ذلك، وقدم خطاباً ذكر أنه منسوب إلى محكم المدعية الدكتور / (....)، وأن أتعابه مبلغاً قدره خمسون ألف ريال، فعقب وكيل المدعى عليها باله يطلب أجلاً قصيراً خلال خمسة أيام لتعيين المدعى عليها لحكمها، فأفهمته الدائرة أنه في حال التخلف عن واجبها مستعيله هذه المحكمة، وبجلسة ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، قرر وكيل المدعية أن موكلته متنازلة عن شرط التحكيم في هذه الدعوى لأنه ثم التصالح بينه وبين المدعى عليها ولم يعد بينهما نزاع حول موضوع التحكيم، فرد المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح حول اتفاق الطرفين على التنازل عن شرط التحكيم وإلهاء النزاع بينهما صلحاً، وقررا الاكتفاء بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة . 2015 (الأسباب)
وحيث قرر الطرفان في الجلسة بأنه قد تم إنهاء الموضوع صلحاً وأنهما اتفقا على التنازل عن شرط التحكيم ولم يبق بينهما نزاع يمكن الفصل فيه في هذه القضية، وإذ طلب الطرفان اثبات ذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى أنه لا يوجد خصومة يمكن الفصل فيها، مما يتعين معه الحكم بالقضاء الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عضو
أمين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني الشعر
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيس الدائرة ن بخيت بن سعد المدرع القحطاني