بســم الله الرحمن الرحيـم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
قادت الدائرة التي الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/٠٦/٢١ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
القاضي القاضي
الحكم في القضية رقم 618 لعام 1440 هـ
المقامة من شركة (...) العربية، سجل تجاري (...) ضد الشركة (...)للتجارة والمقاولات، سجل تجاري (...)
عبدالرحمن بن محمد الجوفان أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيسا
عضوا عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن أحمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/03/05 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم وكيل المدعية هذه الدعوى طالبا تعين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ عن عقد مقاولة إنشاء مكاتب للمدعية بجدة حيث استلمت المدعى عليها الدفعة المقدمة ولم تقم بالتوريد والإنشاء واعتذرت عن القيام بذلك -حسب الدعوى - ذلك أن المدعية قد عينت محكمها والمدعى عليها لم تقم بتعين محكمها، وقد أجرات دائرة الاستئناف ما هو لازم لاستكمال إجراءات الفصل في الدعوى على النحو المبين في ملف القضية، وبجلسة اليوم حضر عن المدعية وكيلها / ( ... ) وعن المدعى عليها / (...) المثبتة هوياتهما ووكلاتهما وصلاحياتهما في ضبط القضية وأوراقها، وقرر الطرفان التنازل عن شرط التحكيم الوارد في العقد محل هذه الدعوى وأن من لديه منهما دعوى فإنه يتقدم بها إذا شاء للمحكمة المختصة، وقررا لختم أقوالهما في ذلك.
(الأسباب) بما أن محل الدعوى الماثلة طلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وبما أن الطرفان تنازلا عن شرط التحكيم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ثبوت ذلك والقضاء هذه الدعوى، (لذلك)
حكمت الدائرة: بثبوت إسقاط الطرفين لشرط التحكيم الوارد في العقد بينهما محل هذه الدعوى، وإنقضاء الدعوى الماثلة المقيدة بالقضية برقم 618 لعام 1440هـ فيما يتعلق بشرط التحكيم وطلب التحكيم.
عضو
عضو
أمين السر عبدالرحمن بن أحمد القرني
عبدالمحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
با رئیس ۱ رئيس الدائرة عبدالرحمن بن محمد الجوفان