الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 4190 لعام 1439 ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيـم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض

 

عتقادات الدائرة التج فإنه في يوم الأربعاء 1440/06/15 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي

 

القاضي

 

الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم 4190 لعام ١٤٣٨ هـ

 

المقامة من/ (...)، سجل تجاري (...)

 

ضد شركة (...)المحدودة وشركة (...) ، سجل تجاري (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى مد بن سعود العريفي

 

رئيسا

 

عضوا

 

حجاب بن عائض العتيبي

 

عضوا

 

و حضور موسی بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/۰۱/۲۱ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تتلخص واقعات الدعوى في أن وكيل (...) تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إبطال حكم التحكيم المؤرخ في 16/5/1438هـ ووقف تنفيذه لأن هيئة التحكيم لم تراع الشروط الواجب توفرها في الحكم، وأنها لم تنقل النص الصحيح في التمهيد الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، ،وأنها أعملت نظام الشركات الحديد ولم تعمل النظام القديم إلى غير ذلك من ملاحظات ذكرها مفصلة في مذكرته، وباطلاع الدائرة على اللائحة حددت لنظر القضية عدة جلسات لنظرها على النحو المبين بمحاضر ضبوطها، وبجلسة اليوم اطلعت الدائرة على أوراق القضية ومادار فيها من مرافعة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم

 

القاضي

 

(الأسباب)

 

وبما أن (...) يطلب إبطال حكم التحكيم وبما أن المادة الخمسين من الباب السادس من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ نصت على أنه : ( لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية):

 

1. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته 2. إذا كان أحد طرفي الفالي التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. 3. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم،

 

أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

 

4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع . 5. إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكموم على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. 6. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. 7. إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات

 

تحكيم باطله اثرت فيه ).

 

كما نصت الفقرة (4) من ذات المادة الخمسين على ما تنظره المحكمة ( تنـظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع)، وحيث أن ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان التي حددتها المادة الخمسين المذكورة أعلاه، ولا يجوز لهذه المحكمة بحثه وفقا للفقرة الرابعة من المادة ذات النظام المذكور أعلاه، ولما كان حكم التحكيم قد تضمن تحليلا لكافة جوانب النزاع بين الطرفين الواردة في عقد اتفاق التحكيم، وإذ طلب المحتكم رفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما ذكره الطاعن (المحتكم ضده) لا يقوم على أي مند صحيح من الشرع والنظام، ويتعين رفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييد حكم هيئة التحكيم والأمر بتنفيذه خمسين من

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بتأييد حكم هيئة التحكيم المؤرخ في 16/5/1438هـ والصادر في الدعوى المقامة من شركة (...) القابضة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وشركة (...) لتشغيل وإدارة محطات الوقود سجل تجاري رقم (...) وشركة ( ... )للمقاولات والصيانة والنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) و الأمر بتنفيذه، وذلك لما هو مبين بالأسباب .

 

أمين السر موسى بن حنش بن علي الزهراني

 

عضو

 

عضو حجاب بن عائض العتيبي

 

محمد بن سعود العريفي

 

رئيس الدائرة

 

هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى