وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 389 لعام 1440 هـ
المقامة من شركة مقاولات (...) المحدودة، سجل تجاري (...)
ضد شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/30 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
القاضي القاضي
. بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني
عضوا عضوا
مد بن موسى الفيفي
وحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في 1440/۰۳/۲۸ ه.، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية المعامي / (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى قائلاً أن موكلي قد عينت الحكم عنها (...) وتم الاتفاق معه على ألعاب التحكيم الخاصة به، وقد اجتمع المحكمان وذلك لاختيار المحكم الثالث وهو العامي (...) وتم عقد جلسة التحكيم الأولى بتاريخ 23/10/1438هـ وتم تأجيلها وذلك لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم عقدت الجلسة الثانية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق البريد السعودي وحيث أن الحكم المعين من قبل المدعى عليها لم يتم الاتفاق معه بتحديد أتعابه، ورفضت المدعى عليها التواصل مع محكمها، وأيضاً لم يتم تحديد أتعاب المحكم المرجح (...)، وعليه تم إيقاف إجراءات التحكيم لحين الحديد أتعاهم، وختم لاتحته بطلب تحديد أتعاب محكم المدعى عليها (...) وتحديد أتعاب المحكم المرجح (...) ، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة 3/5/1440هـ للنظر فيها وحضر وكيل المدعية، وأكد وكيل المدعية على طلبه تحديد ألعاب محكم المدعى عليها والحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم وطلب إمهاله لتقديم مستندات طلبه، وبجلسة 10/5/1440هـ لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على محضر إبلاغها عن طريق نظام أبشر المتضمن عدم الاستدلال على بياناتها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مستخرج سجل المدعي عليها بإبلاغها بعنوانه المدون فيه واستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين مع صور المستندات ذكر أن حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليها في تحديد ألعاب محكمها وأتعاب المحكم الثالث حيث رفض ذلك وأن هيئة التحكيم قررت التوقف عن عملها لحين البت في هذا الأمر وأن المدعي عليها لا تحضر جلسات التحكيم، وبجلسة 30/5/1440هـ لم يظهر حضور من ممثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على الخطاب المرسل إلى صندوق البريد الخاص بالمدعى عليها المتضمن إبلاغها جلسة اليوم بناء عاد من على المستخرج التجاري في سجل المدعي عليه وأكدت وكيلة المدعية على طلبها تحديد أتعاب محكم المدعى عليها والحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم علماً أن محكم المدعية قد تحددت أتعابه بمبلغ 70.000 ريال وأن المدعى عليها دأبت على عدم الحضور في أي من الجلسات التي عقدتها هيئة التحكيم والتي أصدرت قرارها المودع نسخته في ملف الدعوى للتوقف عن السير في إجراءات التحكيم إلى حين تحديد أتعاب محكم المدعى عليها والحكم الثالث.
(الأسباب)
وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه أن تتولى هذه المحكمة تحديد أتعاب محكم المدعى عليها وأتعاب المحكم المرجح الامتناع المدعى عليها عن ذلك، مما تسبب في إيقاف إجراءات التحكيم، وحيث عقدت هذه الدائرة عدة جلسات على النحو الموضح بوقائع الدعوى أعلاه، تخلفت فيها المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها على صندوق بريدها المسجل في سجلها التجاري، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من نظام التحكيم على أنه : (إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد ألعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريقة من طرف الطعن).
(لذلك)
حکمت الدائرة بتحديد العاب المحكم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون ألف ريالاً وتحديد أتعاب المحكم الثالث (...) سجل مدني رقم (...) رئيس هيئة التحكيم مبلغا قدره (90.000) تسعون ألف ريالاً. والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله وصحبه أجمعين.