الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ۱۱۰۰ لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ۱۱۰۰ لعام 1439 هـ

 

المقامة من / (... ) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / مجموعة (...) سجل تجاري/ (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/05/17هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها الثال:

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضوا

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

وحضور طلال بن ماجد بن ثمار العنيين أمينا للسير، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المعالة للدائرة في

 

١٤٣٩/٠٩/١٦هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها لتعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لالحنه بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي، وجلسة 25/11/1439هـ، وفيها طلب وكيل المدعية تعيين محكم على المدعى عليها في النزاع الناشئ عن العقد المودع صورته في ملف الدعوى المورخ 12 / 7 / 1437 هـ المبرم بين المدعية ومجموعة (...) على تأجير معدات مبينة في العقد على المدعى عليها وقدم وكيل المدعية خطاب إبلاغها ولم تتحقق الدائرة من صحة الإبلاغ كما اطلعت على إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وقررت إعادة الإبلاغ وإفهام وكيل المدعية بتقديم متطلبات طلبة المبينة في نظام التحكيم ولائحته، وفي جلسة 15/1/1440هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو أي أحد من طرفه وطلب الحاضر السير في إجراءات القضية والنظر في طلب تعيين محكم عن المدعى عليها نظرا لأن المدعى عليها متبلغة بموعد هذه الجلسة عن طريق وكيلها (...)، وفي جلسة 29/1/1440هـ أكد وكيل المدعية على طلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكمها في النزاع الماثل في هذه الدعوى عن إيجار المعدات المؤجرة على المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب ذكر بأن وكالته المودعة في ملف الدعوى عن وكيل مدير الشركة المدعى عليها (...) إلا أنه لم يعد مديراً للشركة المدعى عليها والتي تخضع حاليا لعدد من الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية المختصة والشركة حاليا يوجد لها لجنة إشرافية لإدارتها تباشر عملها في مقر جدة برئاسة (...) وعضوية آخرين وبعض الشركاء في الشركة وهاذه اللجنة تعلم أني أحضر أمام الجهات التي للشركة إلا أنه لم يصدر توثيق رسمي يعطيني حق تمثيل الشركة إلى الآن وأما بشأن هذه الدعوى فأطلب إمهالي للرجوع إلى اللجنة وجواب على الدعوى وتعيين محكم عن المدعى عليه وبناء عليها، وفي جلسة 28/2/1440ه، اطلعت الدائرة على الخطاب المرسل للشرطة لإبلاغ المدعى عليها وذكر وكيل المدعية أنه يطلب أجلا لأنه لم يستطع الإبلاغ بواسطة الشرطة، وفي جلسة 19/3/1440هـ ذكر الحاضر بأنه لم يتمكن من إبلاغ شركة (...) بموعد هذه الجلسة، وفي جلسة 11/4/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليها، وفي جلسة 9/5/1440هـ اطلعت الدائرة على الخطاب المرسل من دوائر الاستئناف التجارية الى محافظ جدة لإبلاغ المدعى عليها بجلسة اليوم ولم يظهر وجود إفادة بشأنها وأكد وكيل المدعية على طلبه تعيين محكم عن المدعى عليها وأن موكلته اختارت محكمها (...)، وفي جلسة (17/5/1440هـ أكد ممثل المدعية على طلبه تعيين محكم عن المدعى عليها وعلى أن موكلته اختارت محكمها (...)، واستعد بتحمل أتعاب محكم المدعى عليها على أن تفصل هيئة التحكيم في تحميلها على المدعى عليها وذكر أن موضوع النزاع توجد فيه مصادقة من المدعى عليها وبعد أن اطلعت الدائرة على ما تم اتخاذه لاختيار المحكم

 

(الأسباب)

 

وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات إبلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين"، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم عن المدعى عليها وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي/ (...)، فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحامي / (...)، محكماً عن المدعى عليها وتحدد أتعابه بمبلغ ( 20.000 ) عشرون ألف ريال .

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بتعيين المحامي/ (...) محكماً عن المدعى عليها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحديد أتعابه بمبلغ قدره (000 20)ريال عشرون ألف ريالاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عضو

 

عضو

 

أمين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبيد بن عوض العمري