الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم2025 لعام1439ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ٢٠٢٥ لعام 1439 هـ المقامة من (...) هوية وطنية (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعاده، وبعد

 

فإنه في يوم الإثنين 1440/06/13 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبدالرحمن بن فهد الجوفان

 

رئيسا

 

احمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

عضوا

 

عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور عبدالمحسن بن فهد العصيمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/01/01 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تقدم وكيل المدعي بالدعوى الماثلة قائلا: الحكم المعين من موكلتي قام بالتواصل مع الحكم المعين من قبل المدعى عليها وقد تعذر عليهما اختيار الحكم الثالث... تطلب تعيين المحكم الثالث . ويرجوع دائرة الاستئناف المرفقات تبين أن ذلك بشأن توريد مواد بترولية بموجب عقود مبرمة بين الطرفين تنص على شرط التحكيم... وتقدم المدعي وكالة بعقد نص على تعيين المدعي لمحكمه (...) (هاتف (...)) بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال... وبما أن الدعوى دون سند قامت دائرة الاستئناف باستدعاء وكيل المدعى عليها وقد حضر مؤخراً وقرر أنه بالفعل لم يتوصل المحكمان إلى الاتفاق على تسمية الحكم الثالث ، وطلب وكيل المدعى عليها / (...) أن تتولى المحكمة تعيين المحكم الثالث،

 

(الأسباب)

 

استناداً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية ، ولما تقدم أنفاً من عدم التوصل إلى تعيين المحكم الثالث وبما أن طرفي النزاع طلب أن تتولى المحكمة تعيين الحكم الثالث ، وبما أن الدائرة كنيت لبعض المؤهلين لهذه المهمة ، فوردها خطاب (...) بموافقته على تولي هذه المهمة بأتعاب قدرها 90,000 ريال وهو حاصل على المؤهلات المطلوبة نظاماً ، فإن الدائرة تنتهي إلى تعيينه المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم ويتحمل الطرفان أتعابه مناصفة ومقدماً ، أما من يتحملها عند الحكم في القضية فذلك موكول لاتفاقية التحكيم وحكم التحكيم.(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بتعيين/ (...) المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم في القضية موضوع النزاع بين (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات البترولية وشركة (...) على النحو المبين بالوقائع والأسباب .

 

عضو

 

أمين السر عبدالمحسن بن عبد

 

عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

د

 

عضو

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

العصيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالرحمن بن محمد الجوفان