المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
القاضي
القاضي
القاضي
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 131 لعام 1440 هـ
المقامة من / (...) هوية وطنية (...)
ضد شركة (...)التنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الاثنين 1440/04/17هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها
بتشكيلها التالي
فرحان بن يحيى الفيفي
رئيسا
حسن بن علي الثبيتي إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
عضوا
وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في 1440/۰۱/۲۷ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (...) تقدم بدعوى طلب تعيين محكم عن المدعى عليها وذكر في لائحته أنه تقدم بطلب تحكيم لدى الغرفة التجارية بمكة المكرمة بناء على القرار رقم (586) لعام 1439ه في القضية رقم (106) العام 1439هـ وتم اختيار محكماً من طرفة غير أن الطرف الآخر لم يستجب لطلب الغرفة التجارية الصناعية باختياره محكماً من طرفة وقد تداء المدة النظامية في ذلك وفق للمادة (15) من نظام التحكيم، وحتم لاتحته بالطلب من الدائرة تعيين محكم عن المدعي عليها، هذا وقد حددت الدائرة النظر الدعوى جلسات سألت الدائرة خلالها المدعي وكالة عن دعواه أفاد بأن موكله تعاقد مع الشركة المدعي عليها على أن يقوم موكله تمويلها في مشروع الأسر المنتجة في مكة مقابل نسبة من الربح قدرها 300% ونظرا لحدوث نزاع بينهما ولأن عقد الشراكة نص على اللجوء للتحكيم فقد اختار موكله المحامي (...) محكما عنه وتمت مخاطبة المدعى عليها التعيس محكمها إلا أنها لم تقم بذلك وطلب اختيار محكم عن المدعى عليه ويطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها طلب إمهاله فأنهت الدائرة بتقديم جوابه بالجلسة القادمة وتقديم عقد تأسيس الشركة للتحقق من صفته، وفي جلسة 10/4/1440م قدم المدعى عليه رده المتمثل بأن موكلته قد اختارت المحامي (...) ليكون محكما مختارا عن الشركة لإتمام إجراءات التحكيم بشأن النزاع القائم بين موكله وشركة (...) وبعد اطلاع وكيل المدعي على ما قدمه المدعى عليه أجاب بأنه لا يقبل باختيار الحكم من قبل الشركة المدعى عليها ويتمسك بأن يكون اختيار الحكم من قبل هذه المحكمة فرد وكيل المدعي عليه بأنه يتمسك باختيار محكمه الذي عينه ولا يقبل باختيار حيه ثم قررا الطرفان الاكتفاء وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليه خطاب المحكم الخاص بشركة (...) المتضمن الموافقة على القيام بمهمة التحكيم أرفق به الجدول الخاص برسوم وأتعاب المحكمين (...) للتحكيم التجاري تسلم وكيل المدعي صورة مما قدم وباطلاعه عليها قرر الموافقة بما جاء فيها.
(الأسباب)
وحيث إن سبب إقامة الدعوى هو طلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكم، وبما أن المدعى عليها قامت بتعيين محكم عنها، لذلك فإن سبب إقامة الدعوى قد القضي، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء الدعوى، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم
بالقضاء الدعوى
(لذلك)
حکمت الدائرة بالقضاء الدعوى.
الملك الع
امين السر
عضو
عضو
حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا
إبراهيم بن صالح السحيباني
حسن بن علي الثبيتي
رئيس الدائرة فرحان بن يحيى الفيفي