المملكة العربية السعودية وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 961 لعام 1440 هـ المقامة من الشركة (...) للتشييد المحدودة، سجل تجاري (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٢٣ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التان: عبدالمحسن بن على الفقية وحضور نايف بن عبدالله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/04/09 هـ ،
القاصي
عبدالرحمن بن فهد الحوفات
رئيسا عضوا
القاضي القاضي
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضوا
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
بتاريخ 9/7/1437م تعاقد الطرفان على مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال الاكترو ميكانيك في مشروع (...) لكلية طب الأسنان بمدينة الرس ... ونشأ بينهما نزاع .. وتاريخ 8/9/1439م صدر حكم هيئة التحكيم بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات بات الدفع للشركة السعودية للتشييد المحدودة مبلغ 3000, 257 ريالا وصرف النظر عن بقية الطلبات،
وبتاريخ 21/2/1440هـ صدر حكم دائرة الاستئناف يرفض دعوى البطلان المقيدة برقم 1699 لعام 1439هـ المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات ، ولم تتم المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه في حينه لأن الشركة لم تطلب ذلك ولم ترفقي المتطلبات النظامية لذلك.
وبتاريخ 4/1440/م تقدم وكيل الشركة تطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بلفيذه وتم قيد ذلك بالقضية المائلة .... وفي جلسة اليوم حصر عن الشركة وكيلها (...) وعن المؤسسة وكيلها (...)، واستمعت دائرة الاستئناف من الطرفين وأكد وكيل الشركة على طلبه المشار إليه فيما ذكر وكيل المؤسسة بأنه سبق لموكلته أن أقامت دعوى بطلان حكم التحكيم وحكمت دائرة الاستئناف يرفض الدعوى ، وليس لدى موكله غير ذلك ، وقرر الطرفان ختم أقوالهم .
وبما أن الأمر ما تقدم ، وما أن دعوى البطلان سبق الحكم برفضها من دائرة الاستئناف، وبما أن طلب الشركة من محكمة
الاستئناف المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه قد جاء موافقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية، فإن دائرة الاستئناف
تنهى إلى المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.(لذلك)
حكمت الدائرة بالمصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه الصادر بتاريخ 1439/9/8هـ القاضي بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) للتشييد المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٥٧,٣٠٠) مانتان وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ريال وصرف النظر عن بقية الطلبات والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
أمين السر نايف بن عبدالله الحايك
عضو
عضو
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن فهد الجوفان