الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٨٩ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بســم الله الرحمن الـ

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية

 

(...)/ الحكم في القضية رقم ٢٨٩ لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من / (...) هوية وطنية (...)

 

القاضي فإنه في يوم الأربعاء 1440/05/17هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي القاضي فهد بن ناصر الجربوع رئيسا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى عضوا و حضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القطنية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٣/٠٣

 

القاضي

 

شد / شركة (...) هوية وطنية (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

حجاب بن عائض العنبي عضوا

 

ها وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 1440/3/3هـ تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى محكمة الاستئناف التجارية طالباً الحكم ببطلان حكم التحكيم و أن موكله ، صدر منه تفريط أو إهمال وأنه حالت ظروف قاهرة دون صدور ترخیص مالی الشركة، وبإحالة القطبية للدائرة نظرها على النحو المبين تمحضر الضبط، فيجلسة 1440/٥/١٧هـ حضر الطرفان وأكد وكيل المدعي على لائحة دعواه، وبعرض ما ذكر على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة واحدة خلص فيها إلى طلبه إلزام المتحكم ضده بالمبلغ المحكوم به وقدره ١٠٦٢٥٠٠٠ والأمر بتفيده، وقرر الطرفان اكتفاء هما ورفعت الجلسة المداولة والنطق بالحكم

 

(الأسباب) وبما أن (...) يطلب الأمر بتنفيذ حكم هذا التحكيم وبما أن / (...) يطلب إبطال حكم هيئة التحكيم، وبما أن المادة (الخمسون) من نظام هيئة التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34/م) وتاريخ 24/5/1433م قد نصت على أنه (لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية .....) ثم نصت على حالات محددة يمكن إيطال حكم التحكيم متى ما تحقق أي منها، وبالنظر إلى ما أثاره مدعي البطلان ينضح أنه لا ينطبق عليه شيء عما أوردته تلك المادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم هيئة التحكيم.(لذلك)

 

حکمت الدائرة بتأييد حكم التحكيم المؤرخ في 1439/8/15هـ والأمر بتنفيذه في الدعوى المقامة من المحتكم (...) . سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ضد الحكم ضده (...) ، سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) والقاضي بإلزام المحتكم ضده (...)، سعودي الجنسية سجل مادي رقم (...) بأن يدفع للمحتكم (...)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٦٢۵,۰۰۰) مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال والله الموفق وصلى الله على نبينا عهد وعلى آله وصحبه وسلم المكال

 

أمين السر

 

عضو

 

حجاب بن عائض العلبي

 

موسى بن حنش بن علي الزهراني

 

هزاع بن عيسى بن هزاع العبسي

 

رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع