بســم الله الرحم الرجــم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 68 لعام 1440 هـ
المقامة من (...) هوية وطنية (...)
ضد (...) هوية وطنية (...)
القاضي
القاضي
القاضي
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الاثنين 1440/05/15 هـ وتقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
لمحمد بن ناصر الجربوع
رئيسا
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسي
عضوا
حجاب بن عائض العتيبي
عضوا
وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/01/15 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
بما أن واقعات الدعوى قد أوردها الحكم الصادر في القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وحاصلها أنه بتاريخ 15/1/1440ه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى محكمة الاستئناف أورد فيها أنه سبق أن خاطب المدعى عليه لتعيين محكم من قبله في النزاع الحاصل بينهم حول عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة (...) للتجارة التي يمتلكها المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب معه ولم يقم بتعيين محكم وطلب إلزامه بذلك وقد نظرت الدائرة الدعوى في عدة جلسات على النحو المبين محاضر الضبط، وبجلسة اليوم قرر الطرفان تنازلهما عن الدعوى، وطلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى لكون موكله أقام بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الابتدائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم
(الأسباب)
بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتعيين محكم، وبما أن المدعي قرر تنازله عن الدعوى وطلب الحكم بانقضائها، فإن الدائرة تحكم بانقضاء الدعوى. (لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من / (...)، ضد / (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أمين السر
عضو
عضو
موسى بن حنش الزهراني
حجاب بن عائض العتيبي
هزاع بن عيسى العيسى
رئيس الدائرة
فهد بن ناصر الجربوع