الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 84 لعام 1440

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 84 لعام 1440 هـ

 

المقامة من/ فرع شركة (...) وشريكه شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

 

ضد مجموعة (...) سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/05/17 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي

 

عبيد بن عوض العمري عد بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني مد بن موسى الفيفي

 

رئيسا

 

القاضي

 

عضوا

 

عضوا

 

القاضي

 

وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/٢١

 

هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها لتعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكمنا عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة

 

عشر من نظام التحكيم السعودي.

 

وبجلسة 21/2/1440ه، أكد الحاضر عن المدعية على طلبه إلزام المدعى عليها تعيين محكما عنها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وذكر أن المدعية اختارت محكمها وهو (...) (...) الجنسية فعقب وكيل المدعي عليها بأنه يطلب إمهاله للجواب وطلب من المدعي تزويده بلالحة الدعوى ومستنداتها واستعد وكيل المدعية بتزويده بذلك على البريد الإلكتروني الذي حدده وكيل المدعي عليها تجلسة اليوم وباطلاع الدائرة على سجل فرع الشركة وما دون به بأنها تحت التصفية أفهمت الدائرة المدعي بأن المصفي هو الممثل النظامي والشرعي للشركة فذكر أنه لم يتم تعيين المصفي إلى الآن فأفهمته الدائرة باستيفاء ذلك وتقديم نسخة عقد تأسيس الشركة، وفي جلسة (19/3/144ه. تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وقدم المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة أرفق بها صورة من قرار الشركاء المؤرخ في 15 / 4 / 2017 م الموافق 18 / 7 / 1438 هـ بتعيين المدير المهندس (...) مصفيا لحسابات فرع الشركة بالرياض كما قدم صورة من السجل التجاري موضح فيه أن المدعية تحت التصفيةوقدم صورة من قرار الشركاء المؤرخ في 15 / 5 / 2017 م الموافق 19 / 8 / 1438 هـ بتجديد الترخيص لغرض التصفية لفرع الشركة بالرياض وقدم أيضا صورة من عقد الشركة المؤرخ في 30 / 6 / 2004 م، وفي جلسة 11/4/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليها وقررت الدائرة اتخاذ الإجراءات بإبلاغها، وفي جلسة 9/5/1440هـ اطلعت الدائرة على الخطاب المرسل من دوائر الاستئناف التجارية إلى محافظ جدة لإبلاغ المدعى عليها بجلسة اليوم حيث لم يظهر وجود إفادة بشأنها وأكد وكيل المدعية على طلبه من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها وأن موكلته اختارت محكمها (...)، وفي جلسة 17/5/1440هـ أكد ممثل المدعية بطلبه تعيين محكم عن المدعى عليها وعلى أنه اختار محكمه (...) (...) الجنسية واستعد بتحمل أتعاب محكم المدعى عليها على أن تفصل هيئة التحكيم في تحميلها على المدعى عليها.

 

(الأسبا

 

وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات إبلاغها لاختيار محكمها. وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار الحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين" وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم عن المدعى عليها وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي/ (...) ، فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحامي / (...) ، محكماً عن المدعى عليها شركة (...) وتحدد أتعابه بمبلغ ( 50.000 ) خمسون ألف ريال . وزارة الع

 

(لذل

 

حکمت الدائرة بتعيين المحامي/ (...) محكما عن المدعى عليها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحديد أتعابه بمبلغ قدره (50,000)ريال خمسون الف ريالاً والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه