الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٦٢٠ لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في 

 

المقامة من الشركة (...)، سجل تجاري/ (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٢ه. وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها

 

التالي

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

رئيسا

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضوا

 

د احمد بن خالد العبد القادر

 

عضوا

 

وحضور مصعب بن فهد العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في 1439/07/17هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تخلص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعية محكمة الاستئناف التجارية بالدمام بطليه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

 

(الأسباب)

 

وباطلاع الدائرة على الطلب قامت بتحديد جلسة بتاريخ 1440/4/11ه لم يحضر فيها الطرفان ولم يقدما ما يفيد اعتذارهما ،

 

حيث أن الدائرة قامت بإبلاغهما عن طريق أيقونة أبشر .

 

(لذلك)

 

قررت الدائرة شطب الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

أمين السر مصعب بن فهد العميري

 

عضو

 

عضو عبد الله بن سليمان المزروع

 

د احمد بن خالد العبد القادر

 

رئيس الدائرة

 

د. خالد بن سعود الرشود