الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 713 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 713 لعام 1440 هـ

 

المقامة من شركة (...)لأعمال البنية التحتية (...) سجل تجاري (...) ضد شركة (...) سجل تجاري (...)

 

الم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس 1440/06/٠٢ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي

 

رئيسا

 

القاضي

 

عبيد بن عوض العمري مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضوا

 

القاضي

 

عضوا

 

ه ، وفيها بعد وحضور طلال بن ماجد بن نهار العنيني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في 1440/05/30 المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن (...) بوكالته عن المدعية، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، وشركة (...) الاقتصادية، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتشكيل هيئة تحكيم ثلاثية، وصدر قرار عاجل من هيئة التحكيم بما يلي: أولا/ الإفراج عن الضمان البنكي رقم (...) في تاريخ 25/9/2011م بمبلغ (10267237،79) ريال لصالح المحتكمة شركة (...) للبنية التحتية، ثانيا/ الاستمرار في إيقاف تسيبل الضمان البنكي رقم (...) في تاريخ 25/9/2011م بمبلغ (30400000،00) ريال وإلزام المحتكم ضدها شركة (...) الاقتصادية بمخاطبة بنك الاستثمار لإيقاف تسييل الضمان. ثالثا/ تسلم وكيلا المحتكمين صورة من القرار الصادر في هذه الجلسة رابعاً إبداع هذا القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وختم لائحة دعواه بطلب الأمر يتنفيذ القرار العاجل الصادر من هيئة التحكيم على النحو المقرر نظاماً. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 1/6/1440هـ واطلعت على القرار العاجل الصادر من هيئة التحكيم بالإجماع بتاريخ 29/5/1440م المودع بخطاب رئيس هيئة التحكيم والمقيد لدى هذه المحكمة برقم 401972078 بتاريخ (4-30/5/14هـ ، وذيلت هيئة التحكيم قرارها بالتوقيع بتشكيلها من رئيس هيئة التحكيم المحامي (...) والمحكم (...) والحكم (...)، ثم أكد وكيل المحكمة أنه يطلب تأييد قرار الهيئة والأمر بتنفيذه بصورة عاجلة لاحتمال قوات الفعل لأن البنك السعودي للاستثمار سيقوم بتسييل الضمانات البنكية التي صدر بشأنها قرار هيئة التحكيم، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته محبت طلبها بتسييل الضمانين المشار إليهما وأنه بناء على ذلك فلا يوجد أي ضرر على المحكمة تخشى وقوعه ومن جانب آخر فإني أطعن على القرار العاجل بالبطلان الأسباب التي سبق لي أن أبديتها أمام هيئة التحكيم بالمذكرة المقدمة إلى الهيئة التحكيمية بتاريخ 29/5/1440هـ، والمقدم نسخة منها بجلسة اليوم لإيداعها تملف الدعوى والتي تسلمت المحكمة نسخة منها وحاصلها أن المحكمة سبق أن تقدمت بدعوى إفلاس تصفية إدارية بالمحكمة التجارية وأعلى عن ذلك في موقع لجنة الافلاس، وأن لهذا الأمر تبعات منها إيقاف المطالبات والهيئة لم تناقش هذا الدفع وفقا للتفصيل المبين في المذكرة وأن قرار الهيئة بتسليم ضمان الدفعة المقدمة يلحق الضرر بالمعتكم ضدها وبأموال المساهمين فيها، فعقب وكيل المحكمة بأن دعوى البطلان المثارة من المحتكم ضدها بشأن القرار العاجل موضوع هذه الدعوى لا تتوفر له الأسانيد الصحيحة كما أنها بإمكانها تسييل الضمانين في أي وقت لأنهما يتجددان تلقائيا وقد أبانت هيئة التحكيم عن أنه لا حاجة لضمان الدفعة المقاومة لعدم الحاجة إليه بناء على استيفاء المحتكمة لمتطلباته وأبقت على قرارها بعدم تسبيل الضمان الثاني، أما بشأن دعوى الإفلاس فصحيح أن المحتكمة تقدمت بها وهي لا تزال قيد النظر ولم يصدر قرار بشأنها حتى الآن، وقدم مذكرة من ثلاث صفحات ذكر أنها توضح مشروعية قرار هيئة التحكيم الصادر بالإجماع والذي هو قرار إلحاقي وتأكيدي لقرارها السابق الصادر بتاريخ 4/7/1439م فعقب وكيل المحتكم ضدها بأن ضمان الدفعة المقدمة تم استيفاء متطلباته وما ذكرته الهيئة في هذا الشأن صحيح إلا أننا نرى عدم الإفراج عنه لوجود مطالبات للمحتكم ضدها تزيد في قيمتها عن مبلغ الضمانين مجتمعين مما يجعل من الإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة تفويت للمحتكم ضدها من تحصيل حقوقها من المحكمة عند الحكم بما يحكم عالي وضرره أكبر من الضرر المترتب على وقف تسييل الضمان الثاني ولو كان القرار الإفراج عن الضمان صحيح لكان الأولى بالهيئة الإفراج عنه لدى محكمة الإفلاس ليكون من حق المعتكم ضدها وغيرها من الدائنين الحصول على حقوقهم من المحكمة وتلتزم التزاما لا رجعة فيه بعدم تسبيل الضمانين إلا بعد صدور الحكم النهائي بأحقية المحتكم ضدها كما نلتزم بتحديده في مواعيده ونستمهل للجواب، فعقب وكيل المحكمة بأن المحكمة لا تستطيع التصرف في قيمة الضمان التي قررت الهيئة الإفراج عنه لأن جميع تصرفاتها وإجراءاتها أصبحت تحت رقابة محكمة الإفلاس وبإمكان الهتكم صدها التقدم إلى الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس بما تراه محققا لمصالحها فعقب وكيل المحتكمة بطلبه تأييد القرار والأمر بتنفيذه "كما طلب وكيل المحتكم ضدها الحكم ببطلان القرار، وفي جلسة 2/6/1440هـ قدم وكيل مدعي البطلان مذكرة من ثلاث صفحات أرفق بها صورة الحكم الصادر في دعوى الإفلاس رقم 1805 لعام 1440 هـ من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بجلسة 17 / 5 / 1440 هـ في الدعوى المقامة من شركة (...) لأعمال البنية التحتية والمشهي إلى أولا/ افتتاح إجراء التصفية الإدارية بشركة (...) لأعمال البنية التحتية سجل تجاري رقم (...) ثانياً/ تعيين الحملة الافلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وأكد وكيل مدعي البطلان على أن موكلته ملتزمة التزاماً كاملاً بعدم تسبيل الضمانات البنكية وأنها تتحمل المسؤول عن مخالفة هذا الالتزام، وذكر أن القرار الصادر من الهيئة هو حكم منها وليس تدبير مؤقت أو تحفظي وأن الإفراج عن الضمان ضرره لا مكن تلاقيه ولو أن الهيئة اكتفت بمنع تسبيل الضمانين لكان إجراءها صحيحاً، وسلم وكيل طالبة الأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم 

بنسخة المذكرة وبعد اطلاعه عليها أجاب بأن نظام التحكيم نص على أن فقدان أحد طرفي التحكيم لأهليته لا تنتهي ، إجراءات التحكيم وأن على يدها يكون عن إدارة الشركة وليس عن التقاضي وما أصدرت الهيئة قرارها بالإفراج عنه كان بسبب أن المنكم ضدها ليس لها حق فيه وفي هذا الإفراج حماية للشركة وللدالدين أيضا لكي لا تستأثر به الهتكم ضدها وقد تناقض وكيل المحتكم ضدها عندما اعتبر أن قرار الهيئة بوقف تسبيل الضمانين صحيحا ثم ادعى بطلاله وأن المقصود بغل اليد في نظام الافلاس هو المنع من التصرف في الأصول وليس حمايتها فعقب وكيل مدعي البطلان بأن حماية الشركة تكون من خلال محكمة الإفلاس وأن تصحيحنا للقرار كان على فرضية أن الهيئة لم تفرج عن الضمان وأنها اقتصرت على قرارها السابق يوقف تسييلها وبعد اكتفاء الطرفين

 

(الأسباب) ولما كان الثابت أن شركة (...) لأعمال البنية التحتية طالبة الأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم المائل في هذه الدعوى قد تقدمت بطلبها أمام المحكمة التجارية بجدة بافتتاح إجراءات التصفية الإدارية وفقاً لنظام الإفلاس بسبب الشغال دمتها بديون بلغت (105966204) ريالا وأنه ليس لديها من الأصول والموجودات ما يكفي لألعاب التصفية، وحيث صدر حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة ناظرة الدعوى بافتتاح إجراءات التصفية وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بإدارة الإجراء وأوضحت الدائرة في أسباب حكمها إلى ما تضمنه نظام الإفلاس بغل يد المدين عن إدارة نشاطه وأن تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة الشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولما كان الأمر على نحو ما سبق فإن لجنة الإفلاس هي من لها الصفة في الطلب المائل في هذه الدعوى ما يجعل من إقامتها من المدعية شركة (...) لأعمال البنية التحتية غير مقبولة حالتها الراهنة .

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . ال

 

أمين السر طلال بن ماجد بن نهار

 

عضو

 

عضو

 

اير من كلبيت من سعد مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

العلمي

 

رئيس الدائرة

 

عبيد بن عوض العمري