بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 449 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من (...) هوية وطنية (...) ضد (...) هوية وطنية (...) -
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/٠٥/٢٣ هـ وتمتر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالية
سلمان بن غرم الشهراني
رئيسا
د. خالد بن سعود الرشود
عضوا عضوا
أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري
القاضي
القاضي القاضي
وحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسرة وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في 1440/04/18 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
تتلخص واقعات القضية يتقدم وكيل المدني (...) لهذه الحكمة بطلب إجراء المصادقة على الحكم التحكيمي الصادر من الغرفة التجارية برقم 3/1440 وتاريخ 28/1/1440
(الأسباب)
و باطلاع الدائرة على هذا الطلب تبين عدم استيفاء ما ورد في المادة (53) من نظام التحكيم 1 أصل الحكم أو صورة مصدقة منه 2 صورة طبق الأصل من العالي التحكيم 3/ما يدل على إبداع الحكم لدى المحكمة المختصة وانتهاء المدة النظامية وعدم وجود ما يعيد للبلغ المدعى عليه بالحكم التحكيمي وفقا لما ورد في المادة (55-2/ج) من نظام التحكيم والمنفس لا يجوز الأمر بشفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآني ج أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغا صحيحا
(لذلك)
حكمت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا فهد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر علي بن ضيف الله بن حمدان العامري
عضو احمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري
عضو د. خالد بن سعود الرشود
رئيس الدائرة سلمان بن غرم الشهراني