فيبين حكم التحكيم الوقائع التـي يستند إليهـا الحكـم والأدلة التي قدمها الخصوم والتي اقتنعت هيئة التحكيم بثبوتهـا علـى يكون استدلالها بهذه الأدلة قد تم بطريقة سائغة، ثـم تبـيـن الهيئـة القاعـدة القانونية التي طبقتها عليها بما يؤدى إلى القـرار الـذي أصدرته وذلـك بالنسبة لكل دفاع أو دفاع جوهري أو طلـب مـن الطلبـات الموضـوعية المقدمة لها.