الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / موقف الاتفاقيات الدولية من مسألة التسبيب

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

موقف الاتفاقيات الدولية من مسألة التسبيب

   إذا تكلمنا عن موقف الاتفاقيـات الدوليـة مـن مسألة أحكام التحكيم، فنجد المادة 3/48 من اتفاقيـة واشنطن تنص علـى أن حكم التحكيم يجب أن يكون مسبباً. كمـا أن الاتفاقيـة الأوربيـة المبرمـة سنة 1961 تنص فـي المـادة الثالثـة تحـت عنـوان أسـبـاب القـرار: يفترض أن الطرفين قد اتفقا على تسبيب القرار، إلا إذا:

   أ- كـان الطرفـان قـد أعلنـا صـراحة عـدم تسـبيب القـرار التحكيمي.

   ب- كـان الطرفـان قـد أخضـعا أنفسهما لإجـراءات تحكـيـم منصوص فيها على تسبيب حكـم التحكــم فـي هـذه الحالـة لا يكـون الطرفان، أو أحدهما قد طلبا صراحة تسبيب الحكـم، وذلـك قبـل انتهـاء المرافعة، أو قبل كتابة الحكم، في حالة عدم إجراء المرافعة.