إذا سلطنا الضـوء علـى موقـف الفقـه الإنجليـزي مـن هـذه المسألة، لوجدنا أنهم قد اختلفوا حـول ضـرورة التسـبيب. فمـنـهم مـن رفض موضوع تسبيب أحكام المحكمين، ومـنـهم مـن أيـده، ولكـل مـن الفريقين حججه ومبرراته.
موقف القانون الإنجليزي
أما بالنسبة لمسألة تسبيب أحكـام التحكــم فـى قـوانين التحكــم الإنجليزيـة، فنجـد أنـه حيـث صـدر قـانون ۷۹ – وقـوانين الـدول الأنجلوسكسونية، لا تستوجب تسبيب أحكام التحكــم فضـلا عـن أحكـام القضاء -، جعل الأصل عـدم تسـبيب أحكـام التحكيم، إلا أنـه سـمـح للأطراف، أن يطلبوا قبل صدور حكم التحكــم مـن هيئـة التحكيم، أن تسبب الحكم.
كما أنه يجوز وفقـاً لـهـذا القـانون للمحكمـة High Court، أن تطلب بعد صدور حكم التحكيم ذكر أسبابه.
ويمكن القول بعد كل ما تقـدم ذكـره، أن مقـدمات وإرهاصـات الأخذ بمبدأ تسبيب حكم التحكيم، كانـت موجـودة، حتـى قبـل صـدور قانون التحكيم الإنجليزي سنة 96، إلى أن تم الـنص عليـه فـي القـانون المشار إليه آنفا.