جـ- يجب أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم .
د- يجب أن يتضمن الحكم تاريخ إصداره والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدور الحكم . هـ- يجب أن يتضمن الحكم صورة من اتفاق التحكيم .
و - يجب أن يتضمن حكم التحكيم منطوقه .
أما بالنسبة لموقف المشرع القطري في هذا الصدد فقد نصت المـادة (۲۰۲) من قانون التحكيم القطرى رقم 13 لسنة 1990 على أنه : " يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكـم مكتوبـاً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتـاريخ صـدوره وتوقيعات المحكمين .
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكـم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطـق به أو إيداعه " .
والواضح من نص المادة (٢٠٢) سالفة الذكر أن المشرع القطـرى تطلب بيانات معينة هي :
1- أن يصدر حكم المحكمين بعد المداولة وبأغلبية الآراء .
2- يجب كتابة حكم التحكيم .
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من وثيقة التحكيم .
4- أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم.
5- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسبابه, ومنطوقه .
6- يجب أن يتضمن حكم التحكيم المكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره.
7- يجب أن يتضمن حكم التحكيم توقيع المحكمين..
وكما أسلفنا وطبقاً لنص المادة 15 من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ فإذا تعدد أعضاء هيئة التحكيم فإن الحكم يصدر بأغلبية الآراء بعـد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم " م ۲۷ ، 40 من قانون التحكيم " ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك " م 40 من قانون التحكيم " والنطـق بالحكم يكون كقاعدة عامة في جلسة سرية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلـك . ويصدر الحكم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثـر من محكم واحد "م15 من قانون التحكيم" يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية " م 1/43 من قانون التحكــم " . ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم ... " م 3/43 من قانون التحكيم المصرى " .