الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / اسباب الحكم

  • الاسم

    محمد مأمون أحمد سليمان
  • تاريخ النشر

    2009-11-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    64
  • رقم الصفحة

    531

التفاصيل طباعة نسخ

 أسباب حكم التحكيم الإلكتروني 

 اذا كان كل بناء لابد له من أساس قوي يقوم عليه حتى لا يتعرض للانهيار

ويظل شامخا مهما طال العمر فإن حكم التحكيم الإلكتروني لابد له من هذا الأساس ليقوم عليه ولا يكون عرضه لأي انهيار، ويتمثل هذا الأساس و الأبابية motivations التي بناء عليها قامت هيئة التحكيم الإلكترونية بإصدار

بها في النزاع القائم بين الأطراف، وهذه الأسباب التي يجب توافرها في حكم اكد الإلكتروني لا تقتصر عليه وحده بل إنها أيضا شرطا أساسيا في أحكام التحكيم التقليدية وكذا أحكام القضاء الوطنية، وذلك لأن تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني وغيره من الأحكام الأخرى يعد أحد الضمانات الأساسية للتقاضي). وبناء على ذلك فإن هذه الأسباب لابد أن تكون خالية من ثمة شائبة تؤدي إلى انهيارها وبالتالي انهيار حكم التحكيم الإلكتروني الذي قام عليها ويتمثل هذا الانهيار في تعرض هذا الحكم للبطلان للقصور في التسبيب. بمعنى أنه يجب أن تكون الأحكام مسبة Doit etre motivée وأن هذه الأسباب لا يعتريها ثمة قصور يؤدي إلى الطعن على حكم التحكيم الإلكتروني بالبطلان.

 وهكذا فإنه إذا كان تسبيب الأحكام يعد من أهم خصائص العمل القضائي لو Acte Juridictiona في نظام القضاء العادي فإنه يعد أيضا من أهم خصائص) ثم التحكيم الإلكتروني.

ومما سبق يرى البعض أن المشرع المصري قد ذهب إلى تقرير قاعدة أساسية وهي وجوب تسبيب حكم التحكيم إلا أنه فتح الباب أيضا أمام الأطراف للخروج عن هذه القاعدة، وبالتالي فإنه يتضح من هذا النص أنه يوجد حالتين ويتعين التفرقة بينهم، وذلك على النحو التالي: . .

الحالة الأولى: ضرورة تسبيب حكم التحكيم

وهذه الحالة تظهر حينما لا يقوم الأطراف بالاتفاق على اشتراط تسبيب حكم التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا، وتعد هذه الحالة هي الأصل الذي اشترط فيه المشرع على هيئة التحكيم تسبيب حكم التحكيم والذي يظهر حينما يكون هناك صمتا من قبل الأطراف حول تسبيب هذا الحكم.

الحالة الثانية: عدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم

وهذه الحالة تظهر وتتحقق حينما يقوم الأطراف بالاتفاق فيما بينهم صراحة أو ضمنا على عدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم الصادر في النزاع القائم بينهم. ففي حالة الاتفاق صراحة في اتفاق التحكيم على عدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم أو عدم التزام هيئة التحكيم بتسبيب حكمها فإنة يتعين في هذه على هيئة التحكيم أن تلتزم بهذا الاتفاق المبرم بين الأطراف بغض النظر اما اذا كان هذا القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يشترط تسبيب

التحكيم من عدمه. أما في حالة الاتفاق ضمنيا على عدم تسبيب حكم التحكيم انه في هذه الحالة لا يقوم الأطراف بالنص على ذلك صراحة في اتفاق التحكيم وانما يستنتج ذلك من خلال اتفاقهم على إخضاع إجراءات التحكيم لقانون لا يشترط تسبیب حكم التحكيم الصادر في النزاع).

وقد أوجب المشرع الإنجليزي أيضا على هيئة التحكيم أن تذكر في حكمها الأسباب التي بناء عليها تم إصدار ذلك الحكم حيث نص على ذلك في المادة ۲/۰۲ من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة ۱۹۹۹.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للقوانين الوطنية فإن الوضع لا يختلف بالنسبة للقوانين الدولية حيث اشترطت تسبيب حكم التحكيم أيضا مثل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي نص على أنه "يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بیان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 3 وعلى العكس من ذلك نجد أن اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية الصادرة سنة ۱۹۰۸ لم تشترط تسبيب حكم التحكيم ويتضح ذلك من خلال أنها لا تسمح بمراجعة حكم التحكيم حال تنفيذه.

وعلى العكس من ذلك، فإنه في حالة ما إذا تم ذكر أسباب في حكم التحكيم الإلكتروني أكثر مما هو مطلوب فإن ذلك لا يؤثر على ذلك الحكم ولا يؤدي إلى بطلانه ولكن مشروط بشرط أن تكون هذه الأسباب الزائدة لا تتعارض مع بعضها البعض أو مع باقي الأسباب أو مع منطوق الحكم الواردة بحكم التحكيم الإلكتروني.

مما سبق يتضح أنه يتعين على هيئة التحكيم الإلكترونية أن تذكر في حكم التحكيم الصادر عنها الأسباب التي بناء عليها تم إصدار ذلك الحكم للتأكد من مدى صحة هذه الأحكام وارتكاز هيئة التحكيم على ركائز قانونية صحيحة حال إصداره مما يؤدي إلى توافر عنصر الثقة والأمان من قبل الأطراف في هيئة التحكيم وفي الأحكام الصادرة عنها، ومن أجل تحقيق ذلك فإنه يجب أن يتوافر في هذه الأسباب عدة شروط تتمثل في أن تكون شاملة لجميع طلبات الخصوم وواضحة ومرتبطة بهذا الحكم وخالية من أية تناقضات سواء فيما بين بعضها البعض أو بينها وبين منطوق الحكم، وأن أي إخلال بهذه الشروط يؤدي إلى تعريض حكم التحكيم الإلكتروني للبطلان.