الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تحكيم - مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم - هيئة التحكيم توقف النظر توقف الأجل المحدد للحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

إذا أثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم، ولها علاقة بالتحكيم أوقفت هيئة التحكيم النظر الى نقض المحكمة في الموضوع، ويتوقف بموجب ذلك الأجل المحدد للحكم الى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثارة.

(محكمة التحكيم، القضية عدد 2013/10422، تاريخ 2014/5/7)

المحكمة:

حيث إن النظر في قضية الحال، إنما يستوجب الرد على المسألة القانونية المطروحة في النزاع، وهي هل أن القيام بقضية أصلية للطعن في محضر الدعوة لانعقاد هيئة التحكيم يعد من المسائل التوقيفية على معنى الفصل 27 من مجلة التحكيم أم لا؟ وحيث يقصد بالمسائل التوقيفية أو عوارض الخصومة التحكيمية حسب تعريف الصفة . الوفاء بتلك العوامل والأحداث التي تحيد بالخصومة عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها فتؤدي أمراً إلى وقفها أو الى انقضاتها بغير حكم. وحيث لم يعرف المشرع التونسي، سواء بمجلة المرافعات المدنية والتجارية أو مجلة التحكيم، المقصود بعوارض الخصومة شأنه في ذلك شأن التشريعات الأخرى، وقد اكتفى المشرع بالتنصيص، صلب مجلة التحكيم على بعض الحالات التي تحتم على هيئة التحكيم وقف نظرها في الخصومة المعروضة عليها. كما اقتضى الفصل 27 أيضاً في المعنى نفسه أنه، إذا أثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم، ولها علاقة بالتحكيم أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى نقض المحكمة في الموضوع ويتوقف بموجب ذلك الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية المثارة. وحيث أجمع الفقه وفقه القضاء تقريباً على أن حالات وقف الخصومة تضم ما يلي: ا وقف الخصومة التحكيمية لأسباب متصلة بهيئة التحكيم وتشمل حالتين أ المنازعة في اختصاص هيئة التحكيم لبت النزاع.

ب/ انحلال هيئة التحكيم. 11 وقف الخصومة لأسباب متعلقة بالأطراف. 111/ وقف خصومة التحكيم لوجود أبحاث جزائية.

وحيث إن عدم إمكانية عرض مطلب الحال على القضاء الاستعجالي يتأكد من خلال ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى حرفياً أنه لا ضرر سيلحق الخصم في صدور هذا الحكم"، وعليه فإن الأمر لا ينظر فيه من باب العاطفة القانونية، وإنما من باب التطبيق السليم للقانون، والذي اهتدت اليه عن صواب محكمة القرار المطعون فيه، التي ميزت بين حالات وقف التنفيذ وعدم شمولها في نزاع الحال وبين الإمكانية المخولة قانوناً للمعقبين الآن في طلب إيطال قرار هيئة التحكيم، عملا بالفصل 42 وما بعده من .م التحكيم، وهذا ما يوجب على هذه المحكمة التصريح برفض المطلب أصلاً

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية المؤمن. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الأربعاء 2014/5/7 عن الدائرة المدنية الحادية والعشرين المتألفة من رئيسها السيد عبد الحفيظ بوريقة والمستشارين السيد محمد لطفي الصيد وخولة قويدر، في حضور المدعية العامة السيدة كوثر البراملي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد

جلال العنتير