الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / عقد بيع - موضوع العقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها - تحكيم - عدم مطابقة المبيع للمواصفات - استلام المبيع وتسديد الثمن بالرغم من ذلك المادة 415 من القانون المدني السوري - تنازل عن المطالبة بالضمان - بيع ثان - عدم إمكان إسناد قواعد الضمان وادعاءات الشاري الثاني على عقد البيع الوارد فيه شرط التحكيم - المواد 164 و 173 من القانون المدني السوري - عدم ابراز طالب التحكيم الشاري الأول) وكالة من الشاري الثاني تخوله المطالبة بحقوق هذا الاخير - المحكمة التحكيمية غير مختصة بالنظر في النزاع الناتج من البيع الثاني - رد طلب التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    775

التفاصيل طباعة نسخ

ليس من الضروري اللجوء إلى مبدأ استقلالية البند التحكيمي بشكله الجذري، والذي بموجبه لا تتأثر صحة البند التحكيمي الأساسية بعدم صحة الاتفاقية الأساسية التي تتضمنه. يكفي السؤال عما إذا كان الأطراف قد وافقوا ضمنياً، من خلال موافقتهم على إحالة نزاعاتهم المستقبلية إلى التحكيم على أن مثل هذه النزاعات سوف تتضمن النزاعات الناشئة عن إنهاءالعقد الأساسي نفسه.الحكم التحكيمي في القضية رقم 12144

(X) الشاري: المدعي (Y) البائع: المدعى عليه

(W) مصنع المنتج الذي باعه البائع إلى الشاري

(P) المنتج المباع (21) و (22) و (23): المعامل التي إستلمت المنتج واستخدمته

الفرقاء:

أ) المدعي الشركة السورية X) مركزها الأساسي في جمهورية سورية العربية. ب المدعى عليه مقابل المدعي : (()) مركزه الأساسي في دبي - الإمارات العربية المتحدة.إتفق فريقا التحكيم على تسوية نزاعهما عبر التحكيم، وفقا للشروط والأحكام

التالية:

اتفاقية التحكيم

المادة الأولى:

تم إبرام إتفاقية التحكيم هذه في 2002/1/23 بين (1) (X) و (2) (Y) المشار إليهما في هذه الإتفاقية فرديا بتسمية الفريق ومجموعين بتسمية "الفرقاء".

المادة الثانية:

المقدمة:

1 أبرم قسم التسويق الخاص برئاسة مجلس الوزراء في دمشق / جمهورية سورية العربية، الذي يعمل لصالح شركة (X) وبالنيابة عنها، عقد شراء تحت رقم (5) لعام 1993 والمشار إليه في ما يلي بتسمية العقد) مع (Y)، الإمارات العربية المتحدة، لتزويده بالزيوت والشحوم الصناعية والمشار إليها في ما يلي بتسمية (P).2. نشأ نزاع بين الفريقين نتيجة تنفيذ العقد المتعلق بالمواصفات التقنية للزيوت التي أرسلها (Y)، والضرر الناتج من إستخدام هذه الزيوت من قبل (21) و (22) ، والذي بموجبه، طالب المتضرر (X) من (۷) بالعطل والضرر. 3. وقد حاول الفريقان حل النزاع بطريقة وتية إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. ووفق أحكام المادة 17 من العقد اتفق الفريقان على تسوية النزاع عبر التحكيم، بحيث تنص المادة 17 من العقد، في جزء منها على ما يلي: في حال نشوء نزاع ناتج من العقد، يسعى الفريقان المتعاقدان إلى حل هذا النزاع بطريقة ودية خلال مهلة يحدّدها المشتري. وفي حال لم يتم التوصل إلى هكذا تسوية، ينبغي حل النزاع أو الخلاف بموجب قوانين التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية والمشار إليها في ما يلي بتسمية "غرفة التجارة الدولية)، من خلال هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء. ويعين كل من الشاري والبائع محكّما يختاران معا محكماً ثالثاً ليكون رئيس هيئة التحكيم. ويجب أن تعقد جلسات التحكيم في دمشق، أو في أي مكان آخر يتفق عليه الفريقان بالرضى والتوافق المتبادلين وتكون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية لغة التحكيم

ويخضع هذا العقد للقانون السوري

المادة الثالثة:

شروط الإتفاقية:

إتفق (X) و (Y) على ما يلي:

يُحل كل نزاع بنشأ عن العقد عبر التحكيم ووفقًا لقوانين غرفة التجارة الدولية التي تدخل حيز التنفيذ عند توقيع العقد.

تخضع أسباب النزاع المتعلقة بالموضوع المعني للقوانين والأنظمة المطبقة في جمهورية

سورية العربية.

تنفذ كل إجراءات التحكيم بما فيها إنعقاد الجلسات وإحالة النزاع إلى التحكيم، وكل الأحداث ذات الصلة في عمان الأردن.

تعتمد اللغة الإنجليزية لغة التحكيم في جميع مراحله يعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم حكما نهائيًا وغير قابل للإستئناف أو للطعن

بأي شكل من الأشكال. يلزم كل فريق بتنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره يتحمل كل من الفريقين الأتعاب والنفقات بالمناصفة بينهما. يتحمل كل فريق التكاليف القانونية الخاصة به وغيرها من النفقات المتوجبة عليه والمرتبطةالتحكيم.

لا يمكن تعديل أحكام هذه الإتفاقية أو التنازل عنها سواء أكان ذلك في المستقبل، أو بطريقة رجعية، بشكل عام أو خلال جلسة معينة من دون موافقة خطية من قبل الفريقين. تتم صياغة هذه الإتفاقية باللغة الإنجليزية وتترجم إلى العربية. وحين يظهر أي تفاوت بين النص الإنجليزي والترجمة العربية، يعتمد النص الإنجليزي.

ومن ناحية أخرى، إتفق الفريقان على وثيقة التحكيم التالية (ونقتبس منها ايجازاً) خلفية الإدعاء (بيان الإدعاء) أشار المدعي في طلب التحكيم الذي أرسله في 16 مايو عام 2002 والذي إستلمته غرفة التجارة الدولية في 21 مايو عام 2002 إلى ما يلي:

1. باع المدعي من المدعى عليه الكميات المطلوبة من زيوت الاسطوانات البخارية المعدنية الصناعية مع مؤشر لزوجة: 85 .2 دفع مبلغ عقد البيع بالكامل بواسطة بطاقة إعتماد بعد قبول المنتج. 3. سلم المدعي لاحقا المنتج إلى (21) و (22) في سوريا، حيث إكتشف أنه لا يتطابق مع المواصفات التقنية.

4 إشتكى الشاريان النهائيان (21) و (22) من أن آلانهما قد عانت ضررا إضافيا من جراء استخدام المنتج المستلم، وزعما أن هذا المنتج لا يتوافق مع المواصفات المتفق عليها. 5. يُلزم المدعي بالتعويض للشاريين الآخرين (21) و Z2) بما أن مهلة الكفالة على النوعية تبلغ خمس سنوات، كما أن العيب المزعوم والتصنيع السيء ظهرا خلال الفترة التي يغطيها الضمان، وتبلغ قيمة التعويض عن الأضرار المطالب بها حوالي 1000000 دولار أميركي

(مليون دولار أمريكي).محضر إجتماعين عقدا بتاريخ 98/7/8 و 98/11/23 .

تضمن الإجتماع الذي عقد بتاريخ 98/7/8 أن المدعى عليه جاهز لدراسة مسألة التعويض على المدعي عن قيمة زيوت التشحيم البالغة 79,030 دولاراً أميركياً بالإضافة إلى تكاليف إصلاح الآلات في مصنع (22) والتي تقدر بقيمة 61,820 ماركاً المانيا. وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمعامل فتقدر بقيمة 41,306,740 ليرة سورية، وقد اتفق الفريقان على تشكيل لجنة مؤلفة من شخصين تزور المعامل في موعد يحدد في المستقبل ويتفق عليه الفريقان على أن يقدم هؤلاء تقريرا تتم دراسته وسوف يعين المدعى عليه العضو المسمى منه في بدايةشهر سبتمبر عام 1998. وخلال الإجتماع الثاني الذي عقد في 23 نوفمبر عام 1998، إتفق الفريقان على أن يحضر المدعي تقريراً تقنيا يشرح فيه وجهة نظره. على أن يرسل كل من المدعي والمدعى عليه تقريره إلى معامل (21) و (Z2) . وسيدرس المعملان التقريرين وسيعين كل من المدعي والمدعى عليه والمعملين شخصا لحضور اجتماع يعقد في ما بعد للتوصل إلى حل وذي بين الفرقاء الثلاثة: المدعي والمدعى عليه والمعامل.

المرسوم التشريعي رقم عام 1974: الذي يتضمن تأسيس المدعي لشركة عامة تتمتع بكيان قانوني، وبإستقلالية مالية وإدارية، وتعتبر كمحل تجاري فيما يتعلق بعلاقاتها مع الآخرين.

حكم رقم ... أصدرته محكمة التأمين الإقتصادي بتاريخ: والذي يشمل من ضمنه، على أن المدير العام للمدعي سأل المجلس المركزي للتحقيق والمراقبة إطلاق تحقيق في مسألة تدني المعايير التقنية لصادرات المنتج (P) وتحديد المسؤوليات والأضرار. وذكرت المحكمة بأنه تم فتح تحقيق يتعلق بمسألة الخروقات في مواصفات المنتج (P) المستورد من المدعى عليه. واستخلصت التحقيقات أن زيوت التشحيم لم تكن تتطابق والمواصفات المتعاقد عليها، وأن التخزين ليس له علاقة بفساد زيوت التشحيم.

التقرير الصادر عن اللجنة المركزية للتفتيش والتدقيق يتعلق موضوع هذا التقرير من بين أمور أخرى، بالتحقيق في تدني المعايير التقنية لزيوت (P). وكانت القضية تدور حول الشكوى التي قدمها معمل (21) إلى المدعي مدعيًا أنه خلال تحليل الزيت المذكور، وجد أنه مخالف للمواصفات المطلوبة. كما أنه إكتشف من خلال التحقيقات التي قامت بها مديرية التحقيق وجوب توضيح بعض الملاحظات بالإضافة إلى نقص بعض المستندات المتعلقة بنتائج تحليل الزيت.

ويتضمن التقرير قضيتان وهما:

1- مرحلة التعاقد والإستيراد.

-2- مرحلة ما بعد إستخدام الزيت والنتائج المترتبة على هذا الإستخدام.

فيما يتعلق بمرحلة التعاقد والإستيراد: درس التقرير بدقة المزايدات التي تحصل ما بين مختلف الموردين والكتاب الخاص بالشروط التقنية الخاصة بالمنتج (P)، التي وافق عليها المدعى عليه وصرح بأنها تضمن منتجاته المدة لا تقل عن 5 سنوات. ثم إستلم المدعي الكميات المستوردة على دفعات متتالية، كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ المهام التالية، نذكر على سبيل المثال، عملية أخذ العينات وتقديم النتائج إلى إدارة التشغيل والصيانة التي يتبع لها المدعي. فقدم مسؤول المختبر السيد ج. التقرير الذي أعده إلا أن التقارير التي قدمها إليه المحللون كانت ضائعة.

كما قدمت اللجنة المذكورة تقريرها. وشمل هذا التقرير مسألتي دراسة نتائج تحاليل الزيوت المستوردة بما فيها المنتج (P) إستنادا إلى تقرير المختبر ومقارنتها بالمواصفات التقنية المتفق عليها في العقد، كما اقترحت قبول الزيت.

فيما يتعلق بأحداث ما بعد الإستخدام في 1995/11/23 إستلم المدعي رسالة من معمل (Z1) يحتج فيها هذا الأخير على النتائج الناجمة عن إستخدام (P)، مشيرًا إلى أن هذا الزيت قد خسر 20% من مواصفات الزيت من دون أي إضافات. وقد حول المدعي هذه الرسالة إلى إدارة التشغيل والصيانة، التي طلبت من (21) إرسال عينتين من (P)، واحدة استخدمت والأخرى لم تكن أستخدمت بعد. فتم تحليل العينتين كما تم تقديم تقريرين بالنتائج. ويشير هذان التقريران إلى أن الزيت بشكله الحالي لم يكن صالحا للإستعمال وفق الهدف الذي خصص لأجله في المعمل ويحث معمل (21) التوقف عن  إستعماله إلى حين حصوله على المزيد من المعلومات وتم أخذ الإجراءات اللازمة لتجنب أية

نتائج سلبية تنتج من إستخدامه. كما وصلت شكاوى من معمل (22) ، ومعمل (23)، ومعمل(21) مشيرة إلى أن الزيت المستخدم لا يتلاءم والمتطلبات التي يريدونها.

ووفق الزيارة التي قام بها ممثلو المدعى عليه حوالي شهر مايو عام 1996، ركزوا على تاريخ التصنيع القديم المكتوب على البراميل والذي يعود إلى نوفمبر عام 1991 في حين أن الزيت الذي طلبه المدعي يجب أن يعود تاريخ إنتاجه إلى نوفمبر عام 1993. وأجاب المدعى عليه أن المدعي استلم الزيوت في 1993/12/1 وأن الرقم المكتوب إلى جانب التاريخ الموجود على ملصقات البراميل لا يشير إلى تاريخ التصنيع كما أن 7 معامل استخدمته من دون تقديم أي شكوى ما عدا معمل واحد، وأن طرق التخزين لم تتوافق مع التعليمات التي أعطاها المدعى عليه.

حضر ممثلان عن المدعى عليه إجتماعا في دمشق في 96/5/28 حيث تم عرض الصعوبات. فأعلن الممثلان أنهما لا يتحملان أية مسؤولية عن التغيير الذي حصل في المواصفات بعد مضي ثلاث سنوات ولا يمكنهما تحديد أسباب تغير المواصفات وكانا على استعداد للتعويض عبر استبدال الكمية المتبقية من الزيوت. أنكر المدعى عليه بعدها كل التغيرات المتعلقة بالزيوت مؤكدًا أن تاريخ التصنيع يعود الى

العام 1993، إلا أن المدعي أصر على أنه:

في 1996/8/26 أكد المدعي طلبه المتعلق بالتالي:

طالب المدعي بالتعويض عن كل الكمية مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض الرجعي عن كل الخسائر اللاحقة به. يوجد على ملصقات البراميل تاريخ تصنيع يعود الى حوالي السنتين قبل التاريخ الذي يفترض أن يتم فيه إستيراد الزيوت التي لم تكن مطابقة للمواصفات منذ البداية، كما أن شروط التخزين ليس لها علاقة بعدم المطابقة وبموجب رسالة تحمل تاريخ 1996/8/14 ، طلب رئيس مكتب التسويق من إدارة المدعي محاولة حل المشاكل مع المدعى عليه، وفي حال فشلت هذه الجهود اللجوء إلى إجراءات قانونية

ينص عليها العقد (P19). قذر المدعي الخسائر الإجمالية الناجمة عن إستخدام الزيت غير المطابق، بقيمة 18.020.500.00 ليرة سورية (P21). مرجع الرسالة 514/96 بتاريخ 96/8/20 موجه من المدير العام لمعمل (21) إلى المدعي. وتحتسب هذه الرسالة الخسائر المالية الناجمة عن إستخدام (P) في معمل (21) والبالغة 18,020,560.00 ليرة سورية. مرجع الرسالة /2332T بتاريخ 96/8/27 موجهة من المدير العام لمعمل (21) إلى المدعي إضافة إلى ملحق بعنوان محضر تقييم الخسائر. وقدرت هذه الرسالة الخسائر الإجمالية التي اصابت معمل (21) والناجمة عن إستخدام الزيت بقيمة 18,020,560.00 ليرة سورية.

مرجع رسالة 2782/8) موجهة من (22) بتاريخ 96/8/3) إلى (X). وتقدر هذه الرسالة الأضرار الميكانيكية التي لحقت بالمعامل نتيجة استخدام (P) بقيمة 61,820 ماركا إلمانياً. مرجع الرسالة 2576/8 بتاريخ 96/7/14 موجهة من (22) المدعي تتعلق هذه الرسالة بالخسائر اللاحقة بالإنتاج التي حصلت في (22) نتيجة استخدام (P) والتي قدرت كالتالي:

1- التوقف التام للمعمل الثاني من 95/12/17 إلى 96/3/31 2- التوقف التام للمعمل الثالث من 95/10/1 إلى 29/2/96

-3- التوقف التام للمعمل الرابع حصل لمدة 129.30 ساعة.

-4 كان مجموع توقف ساعات العمل 394.30 ساعة.

5 الخسائر اللاحقة بالإنتاج - 19,725 طناً من الكلينيك ما يساوي 21,697 طناً من الإسمنت.الرسالة الموجهة من المدير العام لمعمل (21) إلى المدعي مرجع 927/1 بتاريخ96/3/31تشير هذه الرسالة إلى صعوبة استخدام (P) المنتج الذي اختبره (21) بالرغم من أنه يتمّ تخزين الزيت في مخزن خاص مغطى بسطح معدني عال ومجهز بتهوية جيدة أنشئ تحت إشراف شركة تصنيع المائية.رسالة موجهة من إدارة التشغيل والصيانة إلى المدير العام لمعمل (21) بتاريخ96/5/5تتعلق هذه الرسالة بزيارة ممثل المدعى عليه لمعمل (71) حيث ركز على تاريخ تصنيع زيوت التشحيم، الذي يعود إلى العام 1991. وتشير هذه الرسالة إلى أن تاريخ التصنيع يشكل خرقا واضحا للعقد الذي ينص على أن تاريخ إنتاج الزيوت الذي يتزود به يجب أن لا تزيد على6 أشهر.إثباتات المدعى عليه: قدم المدعى عليه المستندات التالية التي تدعم رأيه رسالة رسمية وقعتها اللجنة المسؤولة عن تسليم زيوت التشحيم بما فيها (P) بتاريخ 1994/5/8 توصي بقبول زيوت التشحيم ومشيرة إلى أن الإختبارات أثبتت أن زيوت التشحيم مطابقة للمواصفات. هذه الرسالة مع ترجمتها (2-1). كما أشار فاكس أرسله المدعى عليه بتاريخ 1994/7/16 إلى L، وهي شركة كيميائية، إلى وجود عرض جديد لسوريا. ويتضمن هذا الفاكس أربع صفحات تحدد ضمن مضمونها الشروط التقنية العامة للعرض. وهذا العرض يتعلق بزيوت الأسطوانة البخارية. كما يتضمن ضمانة تخزين الإنتاج في ظل شروط جيدة وخدمة لا تقل عن 5 سنوات. كما يجب أن تكون المنتجات حديثة التصنيع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. أضف إلى ذلك، وجوب تخزين براميل الزيوت وفقًا للمواصفات البريطانية. كما ينبغي أن تكون لزوجة الحركيات على درجة حرارة توازي 40% ما بين 1100- 900 (14-P10). زيوت التشحيم لا تطابق المواصفات المطلوبة. وتشير الملصقات الموضوعة على البراميل إلى أنه تم إنتاج زيوت التشحيم خلال عامي

كما أرسل المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ 8 يونيو عام 1996، رسالة تم بموجبها الإحتجاج على النقاط التالية:1991-1992 ، وهذا التاريخ يتناقض مع أحكام وشروط العقد التي تنص على وجوب أن تكون زيوت التشحيم قد أنتجت في العام 1993.

وقد تلاءم التخزين مع المعايير الدولية.

رفض إقتراح المدعى عليه بالتعويض عن الكميات غير المستعملة 44-P40. أكد المدعى عليه موقفه بموجب فاكس أرسله إلى رئيس لجنة التسويق في مجلس الوزراء - دمشق، من ضمنه، أن العرض خُصص لزيوت الأسطوانة البخارية إلا أن تطبيقه يتعلق بتحميل الزيت، بما أن مفرغ البقايا وزيت الإسطوانة يحملان المعنى ذاته. كما صرح المدعى عليه أيضا أن زيوت التشحيم تتلاءم ومواصفات Din 51510ZB وأنها توافقت مع المواصفات لدى وصولها وأن أي فساد هو ناجم عن شروط التخزين خلال السنوات الثلاث التي تلت التسليم 52.P. كما أرسل المدعي إلى المدعى عليه تلكس بتاريخ 18 أغسطس عام 1996 يطلب فيه الحصول على زيت بديل مع الإحتفاظ بحقه في الحصول على تعويض 53.P.

الحجج التي قدمها المدعى عليه في بيان الدفاع في 25 يناير عام 2003

بموجب بیان دفاع قدمه المدعى عليه في 25 يناير عام 2003، أبدى المدعى عليه وجهة نظره حول الخلفية الواقعية والتعاقدية والقانونية كالتالي: يجادل المدعى عليه بأن المدعي لم يعان من أي ضرر حتى في ما يختص بالمعملين اللذين قال المدعي بأنهما تضررا ويصر المدعى عليه على أنهما لم يتعرضا للضرر. كما أشار المدعى عليه إلى عدم وجود أي دليل يتعلق بموضوع الدفعات إلى المعامل. كما عرض المدعى عليه تزويد وقد زود .(p). ويعتبر قبول المنتج وافادات الملحق رقم (2) إثباتات المدعى عليه حاسمة ويجادل المدعى عليه بأنه: لا يمكن الإعتماد على هذه المطالبة بسبب سوء التخزين وسوء استخدام زيوت التشحيم ملحق رقم 2 مستند 17 و 18 و 19 و 20). لا يوجد دليل سببي على أن الضرر الذي حصل للمعامل هو بسبب زيوت التشحيم .(p4) كما لا يسمح العقد للمدعي بأن يطالب بالتعويض. وقد جادل المدعى عليه في القسم الثاني

من دفاعه، ضد أقوال المدعي.

إنه ليس من المعقول الادعاء، كما فعل المدعي، أن المدعى عليه لم يستطع تنفيذ واجباته، وأنه سمح بشحن الزيوت بواسطة براميل ذات مواصفات خاطئة، وأن تاريخ التصنيع لا يتطابق كما أنه لم تتم معالجة النفط عبر "معالجة البقايا". كما أنه ليس من المنطقي التصديق بأن مختبر مستقل صادق زورا على (p)(ملحق رقم 2 ص(2) بطريقة وافق عليها المدعي، مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه لم يتم التبليغ عن أية مشاكل حصلت في المعامل السبعة الأخرى التي استلمت زيوت التشحيم التي زودها بها المدعى عليه.

وأن لجنة القبول السورية إقتنعت بطريقة ما بوجوب قبول زيوت التشحيم، بالرغم من أن

الإختبارات التي قام بها طاقم العمل الخاص بالمدعي أظهرت أن اللزوجة كانت في الواقع أعلى بقليل عن 40 درجة مئوية ما يجب أن تكون عليه. وأن المشاكل لم تنشأ إلا بعد زيارة طاقم العمل الخاص بالمدعي للمعمل، وأشار إلى أن المشاكل الناتجة من الاستخدام التي واجهها المعمل مع آلاته قد تكون ناجمة عن زيوت التشحيم التي زودها بها المدعى عليه. في البداية، لم تعتقد المعامل أن المشاكل لم تكن مرتبطة بزيوت التشحيم إلا أنه تبين فيما بعد أنها نجمت عن خطأ ارتكبه المدعى عليه وطالبت بتعويض عن الخسائر الضخمة الناتجة من إختلاف لزوجة زيوت التشحيم التي كان يتوجب على المدعى عليه تزويدها بها. كما أن الخبير الذي أرسله المدعى عليه للتحقيق في المشاكل، إستنبط ملاحظات خاطئة. كذلك خلال المفاوضات التي حصلت ما بين المدعي والمدعى عليه في دبي، إستنبط المدير العام للمدعى عليه تفسيرات خاطئة للنقاط التي سئل عنها. كما أن المدعى عليه لم يقبل هذه الادعاءات.التي تقدم بها المدعي. وقد وافق المدعي على أنه تم إستعمال كمية كبيرة من زيوت التشحيم قبل تسليط الضوء على نوعية المشاكل التي حصلت ومن ناحية أخرى، لم يسمح المدعي بالتحقق من الضرر المفترض في المعملين بالرغم من أن المدعى عليه طلب القيام بذلك. كما ان المدعى عليه لم يتصرف أبذا بطريقة خاطئة ولم يرتكب أية أخطاء في هذه القضية.فيما يتعلق بالوقائع التي تلت قبول الزيت والدفع فيما يتعلق بالحجج التي يطلق عليها المدعى عليه تسمية نقاط تعاقدية قصيرة، أعلن المدعى عليه التالي:

لقد أسيء إستخدام (p) بما أن المدعي قد طلب زيوتاً للأسطوانة البخارية، التي تخصص

الإستخدامات معينة. وتم بيع (p) إلى المعامل كزيت تشحيم عام يستخدم لناقلات الإنارة

والبكرات.وقد تم قبول البضائع ويُعتبر هذا القبول نهائيا. أنه لم يكفل زيوت الأسطوانة البخارية التي طلبها المدعي كي تُستخدم كنفط للإنارة. وبالتالي، لا يمكن أن يكون المدعى عليه مسؤولاً في حال تمّ استخدامها لأهداف غير صحيحة.

أعلن المدعى عليه في الفقرة 5.10 من الصفحة 12 ما يلي: من الناحية القانونية، جادل المدعى عليه بأنه ينبغي على المدعي إثبات خرق العقد. وكان رأي الموظفين إيجابيًا والدليل على ذلك قبولهم للزيت. كما يتوجب على المدعي إثبات أنه تضرر من الخسارة ذاتها، إلا أنه لا وجود لأي دليل يُثبت هذا الضرر. وفي نهاية الحجة، أشار المدعى عليه إلى عدم وجود أي دليل يُثبت أن زيوت التشحيم تسببت بالضرر المزعوم، كما لم يكن يوجد أي دليل يثبت أن المعامل كانت مربحة أو أن مدة التوقف عن الإنتاج المزعومة ناجمة عن إستخدام زيوت التشحيم وأن المعامل أنفقت مالاً إضافيا بسبب زيوت التشحيم، أو أنهم خفقواالأضرار. وأدلى المدعى عليه أن القانون السوري فيما يتعلق بالمسؤوليات التعاقدية يتطلب التالي:

أ- الخطاء

ب الضرر.

ج السببية بموجب المواد 216 و 217 من القانون المدني السوري وأن المدعى عليه أظهر شكه بطريقة كافية بالسببية، رافضا إحتمال التسبب بها. ومن الناحية الأخرى، يجب أن تكون الأضرار مباشرة وقد تم توقع حدوثها خلال وقت التعاقد كما تنص عليه المادة 222 من القانون المدني السوري، كما أن المدعى عليه لم يتوقع أبدًا إستخدام زيت الأسطوانة البخاري في الفرن ويطبق الأمر نفسه على الأضرار في المادة 225 من القانون المدني السوري، والتي تعيد أيضاً إلى المادة 170 من القانون المدني السوري التي تنص على أنه يحق للقاضي تقسيم الضرر والأخذ بالحسبان تصرف المدعي الخاطئ وتصرف المدعى عليه بحسن نية. وجوب تخفيف الأضرار التي لم يحدثها المدعي. كما أن معمل (23) توقف عن الإنتاج من دون أن يتضرر، كما أنه كان خطأ الإدارة لجهة عدم استبدالها مباشرة المنتج (p)، بعد أن اشتبهت بعدم ملاءمته ويجادل المدعى عليه أن الزيت بدى أكثر صلابة من الزيت الذي اعتادت المصانع استخدامه في السابق. تجدر الإشارة إلى أنه كان على تقنيين محترفين إتخاذ الإجراءات التي إتخذوها في أماكن أخرى.

كما نص العقد على وجوب ضمانة زيوت التشحيم لمدة 5 سنوات ضمن شروط تخزين

جيدةوفي الفقرة 6.17 طلب المدعى عليه خبراء لمراجعة طريقة احتساب الخسائر اللاحقة بالأجزاء المتضررة ومدة التوقف عن الإنتاج في المعامل بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة. ولأسباب ناتجة من عدم دقة وجهة نظر المدعى عليه، إعترض المدعى عليه على تقديم العروض رقم 18 و 16 و 19 و 20 كما أصر المدعى عليه على أن الحد من المهلة أمر قابل للتطبيق مع الأخذ بعين الإعتبار المواد 219 و 220 و 2/415 و 417 و 418 و 420 و 423 من القانون المدني السوري.

إجراءات التحكيم في ضوء إتفاقية التحكيم المبرمة بين فرقاء النزاع، إضافة إلى وثيقة التحكيم المتفق عليها وإلى قوانين غرفة التجارة الدولية للتحكيم، وضعت هيئة التحكيم الجدول الزمني. وافق ممثلو الفريقين على الجدول الزمني من خلال وضع الأحرف الأولى الأسمائهم وتوقيع الوثيقة خلال الإجتماع الذي عقد في 9 أكتوبر عام 2002. وقد كرس هذا الإجتماع لمناقشة وثيقة التحكيم والموافقة عليها وتوقيعها. وتمت الموافقة على وثيقة التحكيم ووقعها ممثلو الفريقين في اليوم ذاته. قدم الفريقان حججهم وإثباتاتهم خطيا وقبل انقضاء المهلة المحددة لذلك. وعقدت الجلسة في تؤكده وثيقة التحكيم على أن يتحمل كل فريق الأتعاب القانونية الخاصة به. قررت الهيئة عدم الحكم بدفع أي نفقات قانونية للإستشارات وأتعاب المحامين

مكان التحكيم عمان - الأردن