الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم تجاري دولي قرار تحكيمي أمر قضائي بالتنفيذ - وجوب التقيد بالشروط القانونية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    332

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 2/4 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبيةوتنفيذها.(المحكمة العليا ملف رقم 326706 قرار صدر بتاريخ 2004/12/29)حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرقه القواعد الجوهرية في الإجراءات، وفي بيان ذلك تقول أنه صرح بتنفيذ القرار التحكيمي دون التقيد بالشروط القانونية التي تجيز للجهة القضائية إذا ما توافرت أن تأمر بالتنفيذ، خاصة تلك الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية. حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، فلا يجوز للجهة القضائيةالمختصة أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها

بالمادة 458 مكرر 18 المذكورة أعلاه، والمادة 2/4 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها والتي انضمت إليها الجزائر بموجب مرسوم رقم 233-88المؤرخ في 1988/11/5وحيث تنحصر تلك الشروط - لأجل الأمر بالتنفيذ - في إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة نسخة أصلية أو نسخة مطابقة للأصل مصدقاً عليها قانوناً من إتفاقية التحكيم، وذلك ما تقضي به المادة 458 مكرر 18 من نفس القانون ويجب أن تكون الوثيقتان مصحوبتين بالترجمة إلى اللغة العربية، وذلك طبقاً لما تنص عليه 2/4 من الاتفاقية المذكورة أعلاه. وأن يتم تحرير محضر عن إيداع الوثائق المشار إليها، تسلم نسخة منه لطالب أمر تنفيذ القرار التحكيمي وذلك ما تقضي به المادة 458 مكرر 19 من نفس القانون، وأن يتم تبليغ نسخة من القرار التحكيمي للمراد التنفيذ تبعاً لذلك، لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي إذا تخلف أحد الشروط المنوه بها أعلاه، ولا يمكن استيفاء هذا الشرط - إذا تخلف - على مستوى جهة الاستئناف لأن الأمر بالتنفيذ - باعتباره من الأوامر الولائية إذا صدر ولم يكن مستوفياً لتلك الشروط فيترتب عليه بطلانه، ولا يمكن تصحيح هذا البطلان إلا بالرجوع إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر، ذلك أن سلطات جهة الاستئناف تنحصر في تقرير البطلان ويترتب عليه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الأمر على اعتبار أن الأمر الصادر بالتنفيذ هو من الأوامر الولائية، وبالتالي لا تستنفذ الجهة الصادرة عنها ولايتها، بل يحق لمن له مصلحة الرجوع إلى نفس القاضي، بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً لإصدار الأمر بالتنفيذ.

وحيث أن قضاة الموضوع لم يتقيدوا بالشروط القانونية لإصدار الأمر بتنفيذ القرار التحكيمي الدولي، مما يعرض قضاءهم للبطلان.

             فلهذه الأسباب

قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلاً. وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2002/07/14 من مجلس قضاء وهران، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقاً للقانون والمصاريف القضائية على عائق المطعون عليه.بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/12/29 من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول المتركب من السادة