الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / نصاب الطعن تمييز الأحكام الجائز الطعن فيها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف - شرطه. - أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مانتي الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة.- الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم غير جائز. - عدم اندراج الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وتتعلق بجواز الاستئناف عن عدمه ضمن هذا الاستثناء. - مؤدى ذلك.- جواز الطعن. - الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه طبقا للمادة 204 اجراءات مدنية.- ماهيته - هو الحكم الذي يصدر بتعيين أو استبدال المحكم. - الأحكام الفاصلة في غير ذلك. عدم سريان هذا الحظر عليها. - مثال بشأن الحكم برفض الدفع المبدي من الخصم بعدم وجود صفة له في الدعوى.

(تمييز دبي - الطعن رقم 214 لسنة 2007 والطعن رقم 242 لسنة 2007- تجاري - جلسة الثلاثاء 22 يناير 2008)

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعيتين: 1- شركة 2- وشركة أقامتا الدعوى رقم 631 لسنة 2003 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد كل من: 1- شركة ............ 2 - شركة 3- وكالة للملاحة ذ.م.م، طالبتين الحكم بتعيين محكم لنظر النزاع بينهما وبين الشركات المدعى عليها تنفيذاً للإتفاقية المؤرخة 14-8-2003 وقالتا في بيان ذلك بأنهما تمتلكان السفينة (.............) الحاملة لعلم البهاساس التي كانت تنقل على متنها حمولة مجموعها ما يقرب من 3870 طناً من الدجاج المجمد وقد تخلى اصحاب البضاعة عن الحمولة لهما بموجب عقد شامل جرى توقيعه من أصحاب البضاعة والشركة المؤمنة عليها ونادي الحماية والضمان، ثم وبصفتهما المالكتين لهذه البضاعة وقعتا مع الشركة المدعى عليها الأولى الاتفاقية المؤرخة 14-8-2003 بموجبها باعث لها السفينة والحمولة بمبلغ مقطوع قدره 2460000 دولار أمريكي على أن تصدر المدعيتان سندات شحن البضاعة باسم الشركة المدعى عليها الثانية للتجارة العامة باعتبارها مرسلاً اليها لتتمكن من استلام البضاعة وتنفيذاً لهذه الاتفاقية اصدرت المدعيتان سندي شحن وسلمتهما للشركة المدعى عليها الثانية بكمية من البضاعة قدرها 1523 طناً من الدجاج المجمد وقد أقرت بذلك الشركة المدعى عليها الثالثة بصفتها وكيلاً عن السفينة وعن الشركة المدعى عليها الثانية بعدها سلمت الشركة المدعى عليها الثالثة هذه البضاعة للشركة المدعى عليها الثانية مع كميات اضافية أخرى بميناء جبل علي بدبي وذلك رغم أنهما لم تسددا من القيمة سوى مبلغ 36000 دولار أمريكي ورفضتا سداد الباقي وتسببتا ايضا في إلحاق التلف بباقي البضاعة مما سبب للمدعيتين أضراراً أضافية ورفض الجميع تعيين المحكم تنفيذاً للبند التاسع من الاتفاقية مما يجعل من حقها اللجوء الى القضاء لتعيينه. وبتاريخ 21-4-2004 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم دبي مكانياً بنظر الدعوى، استأنفت الشركتان المدعيتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 480 لسنة 2004 تجاري. وبتاريخ 5-1-2005 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركتان المدعيتان في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 323 لسنة 2005 تجاري. وبتاريخ 13-5-2006 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على ان محاكم دبي هي المختصة محلياً بنظر الدعوى، وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف حكمت فيها بتاريخ 26-9-2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها فحكمت فيها هذه المحكمة بتاريخ 13-12-2006- أولاً برفض الدفع المبدي من الشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة بعدم وجود صفة لهما في الدعوى – وبقبولها بالنسبة لهما - ثانياً برفض الدفع المبدي منهما بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى و باختصاصها- ثالثاً بتعيين هيئة التحكيم الدولية بلندن محكماً في النزاع بين اطراف الدعوى وفقاً لأحكام القانون ووثيقة التحكيم على ان ينتهي التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ الجلسة الأولى للتحكيم. استأنفت الشركة المدعى عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 623 لسنة 2006 تجاري كما استأنفته الشركة المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم 14 لسنة 2007 تجاري. وبعد ضم الاستثناقين حكمت محكمة الاستئناف فيهما بتاريخ 28-5-2007 بعدم جواز الاستئنافين. طعنت على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 214 لسنة 2007 تجاري الشركة المدعى عليها الثانية بموجب صحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24-6-2007 طالبة نقضه وقدم محامي الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية (المدعيتان) مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن - كما طعنت عليه الشركة المدعى عليها الثالثة بالطعن بالتمييز رقم 242 لسنة 2007 تجاري بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15-7-2007 طالبة نقضه وقدم محامي الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية (المدعيتان) مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن. .. والمحكمة ضمت الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث أن مبنى الدفع المبدي بعدم جواز الطعنين أنه لما كانت الأحكام الصادرة بتعيين المحكم لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 1/204 من قانون الاجراءات المدنية- فإن الطعن في الحكم موضوع الدعوى بطريق التمييز يكون غير جائز.

وحيث ان هذا الدفع في غير محله- ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 أن للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مانتي الف درهم او كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 204 من ذلك القانون ان الحكم الصادر بتعيين المحكم هو وحده الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز دون غيره من الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف ولا تنصب على موضوع تعبين المحكم، اما الأحكام التي تصدرها وتتعلق بجواز الاستئناف من عدمه- فهي لا تندرج ضمن هذا الاستثناء ويجوز الطعن فيها بطريق التمييز - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف - دون ان يعرض لتعيين المحكم- فإنه يجوز الطعن فيه بالتمييز ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث ان الطعنين استوفيا باقي أوضاعهما الشكلية. وحيث أن مما تنعاء الشركتان الطاعنتان في الطلعنين- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الدفع المبدي منهما بعدم وجود صفة لهما في الدعوى بناء على ما أورده من انه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بتعيين محكم بأي طريق من طرق الطعن للأسباب التي تتعلق بالصفة- حالة إن ما لا يجوز الطعن فيه هو الحكم الصادر فقط بتعيين المحكم وحالة انهما ليسا طرفين في الاتفاقية المنظمة شرط التحكيم بما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 204 من قانون الاجراءات المدنية المشار اليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان المشرع قصد بالحكم الذي لا يجوز الطعن فيه في مفهوم هذه المادة هو الحكم الذي يصدر بتعيين او استبدال المحكم في الحالات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة - وان هذا بعد استثناء من الأصل العام الذي يجيز الطعن على الأحكام بطرق الطعن المقررة في الأحوال التي بينها القانون - ومن ثم فإنه لا يتوسع في تفسير هذا الاستثناء ولا يقاس عليه وبحيث ينصب عدم القابلية للطعن على الحكم الصادر فقط بتعيين المحكم أو استبداله ولا يستطيل ذلك الى الأحكام الفاصلة في غير ذلك - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الشركتين بعدم وجود صفة لهما في الدعوى بناء على ما قرره من أن الحكم المستأنف غیر جائز الطعن فيه حالة ان الطعن فيه بالاستئناف بما قرره جائز حيث لم يقتصر على تعيين المحكم واذ خالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه لمحكمة الاستئناف. مع الإحالة

برئاسة السيد القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي، محمد خميس البسيوني، علي احمد شلتوت، سيد عبد الرحيم الشيمي.