البند التحكيمي: نطاق البند التحكيمي بالنسبة إلى تحديد الاشخاص المقيدين به - إقرار أحد الخصوم بتقيده بالبند التحكيمي. - مراجعة الابطال: مدى اختصاص المحكم. قابلية حكم التحكيم للتجزئة.- خطا المحكم في إعلان اختصاصه في ترتيب المسؤولية التعاقدية بالتضامن ما بين المستأنفيـن وفـي بت مسألة التعويضات - ابطال حكم التحكيم.
قـرار:
لما كانت محكمة الاستئناف قد قررت ان احد الخصوم، المحكوم عليه من قبل المحكم، غيرمقيد بالبند التحكيمي، وبالرغم من أن الأحكام قابلة للتجزئة، وبالرغم من اقرار خصم آخر بتقيده باتفاقية التحكيم، فقد تمكنت محكمة الاستئناف من إيطال الحكم بكليته بمجرد أن رأت أن المحكم قد أخطأ في اعلان اختصاصه لترتيب المسؤولية التعاقدية بالتضامن ما بين المستأنفين في بت مسألة التعويضات بنتيجته. حيث انه بعد مفاوضات مع السيد أندر كوكاك والشركة التركية Kocak llac As التي يترأسها، وبتاريخ 1991/10/8 قامت شركة مختبرات Besirs الدولية (Besins) التي تصنع وتوزع أدوية مركبة، بمنح الحق الحصري لترويج وبيع وتوزيع عدد محدد من منتوجاتها، على الأراضي التركية،وحيث أن هذا العقد، المتضمن اتفاقية تحكيم، وقعه، عن الجهة التركية، السيد M. Kocak "المفوض بالتوقيع باسم ولحساب "Kocak llac Famikasi AS وحيث أنه عندما حصل النزاع، بدأت شركة Besirs اجراءات التحكيم وطلبت من قاضي الاساس تعيين محكم للفصل فيه، وحيث أن قاضي الاساس اعلم شركة Kocak Ilac Fabrikasi AS بتدخلها الإرادي، ورد الطلب المقدم ضدها وعين محكماً للفصل في النزاع، وحيث انه بتاريخ 7 أيار 2001، أصدر المحكم قراراً قرر فيه أن البند التحكيمي يجب أن يشمل باتره شركة Kocak Ilac AS والسيد M. Kocak شخصيا. وبعد فسخ العقد على مسؤوليتهما، أصدر المحكم أوامر منع وانذارات بحق المدعى عليهم الثلاثة وحكم عليهم بالتعويض، تضامنيا، لمصلحة شركة Besirs.
في السبب الاول:
حيث ان شركة Besirs تعترض على القرار المطعون فيه (باريس، 23 تشرين الاول 2003) لجهة إبطاله الحكم بكامله وليس فقط بالنسبة الى السيد M. Kocak وحده، بحجة ان شركة Kocak Ilac Falikasi AS اعترفت بتقيدها باتفاقية التحكيم ولم تدل، كالباقين،بعدم وجود اتفاقية، وأنه، بإبطال حكم التحكيم بجملته وليس فقط جزئياً بالنسبة الى السيد M. Kocak وحده، في نزاع حيث ثبت خلال الاجراءات المتخذة، أنه قابل للتجزئة، فان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت المادتين 1502 و 1504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديدة ولكن، حيث أنه، باعتبارها أن السيد M. Kocalk غير مقيد بالبند التحكيمي، استطاعت محكمة الاستئناف، وبالرغم من كون الاحكام قابلة للتجزئة وبالرغم من اعتراف شركة Kocak Ilac Fabrikasi AS يتقيدها باتفاقية التحكيم، عمدت محكمة الاستئناف الى إبطال الحكم بكامله من دون ان تعرض الاعتراضات الواردة في هذا السبب، بمجرد أن اعتبرت ان المحكم قد أخطأ في اعتبار نفسه مختصا لترتيب المسؤولية التعاقدية على المستأنفين بالتضامن في ما بينهم ولمنحه شركة Besirs التعويضات للاسباب نفسها، وبالتالي فان هذا السبب ليس له أي اساس،
في السبب الثاني، بفرعيه:
حيث أنه تم الاعتراض على القرار الذي أبطل الحكم، وذلك لأن: 1) البند التحكيمي الوارد في عقد دولي يتمتع بصحة وفاعلية ذاتيتين تلزمان بأن يمتد نطاق تطبيقه الى الاشخاص المشتركين مباشرة في تنفيذ العقد، بمجرد أن يثبت من وضعهم التعاقدي ومن نشاطاتهم أنهم وافقوا على البند التحكيمي، الذي يعلمون بوجوده وبمداه، بالرغم من عدم توقيعهم العقد الذي ينص على هذا البند، وحيث أن محكمة الاستئناف في قرارها، ومع أنها رأت أن شركة Kocak Ilac AS قد شاركت في التفاوض وفي تنفيذ العقد المؤرخ في 8 تشرين الاول 1991، تكون قد خرقت العادة 1504 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد. 2) حيث أن شركة Besins تدلي بأن السيد M. Kocak قد دعم عن طريق الغش الالتباس بين كل من شركة Kocak Illac AS وشركة Kocak llac Fabrikasi AS وتصرف، بحسب الاحوال، بصفته رئيسا لهذه او تلك الشركة، وذلك إما أثناء توقيع العقد الذي يتضمن البند التحكيمي وإما لاحقا خلال تنفيذ العقد.وحيث أن السيد M. Kocak، الذي كان يعلم بوجود البند التحكيمي، كان قد شارك في تنفيذ العقد، وحيث أنه، بامتناعها عن الاجابة عن هذه النقطة، لم تحترم محكمة الاستئناف المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديدة ولكن، وفي البداية، حيث أن شركة Besins، في لوائحها المقدمة أمام محكمة الاستئناف التي ردت عليها هذه الاخيرة، لم تدل بأن السيد M. Kocak قصد اثارة التباس بين الشركتين اللتين يديرهما بقصد الغش، انما اكتفت بالادلاء أن الشركتين المذكورتين قد تعمدتا اثارة الإلتباس بين كل منهما، وحيث أن محكمة الاستئناف، التي قررت ان السيد M. Kocak غير مقيد بالبند التحكيمي وان المحكم اخطأ في اعلان اختصاصه البت المسؤولية التعاقدية التضامنية المترتبة على المطلوب التحكيم ضدهم، وله أن يطلب الحكم من دون بت المفعول الالزامي لاتفاقية التحكيم تجاه شركة Kocak Ilac AS ،
وحيث أن لا أساس لهذا السبب بفرعيه،
لهذه الأسباب تقرر رد الطعن، والحكم على شركة مختبرات Besirs الدولية بالمصاريف، ورد الطلبات المقدمة سندا للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
(محكمة التمييز (الغرفة المدنية الاولى) 30 تشرين الاول 2006 - شركة مختبرات Besins الدولية ضد شركة Kocak Ilac Fabricasi AS et autres) (M. Ancel, Prés., Mme Pascal, cons. Rapp, M. Sarcelet, av. gén. - SCP DEFRENOIS et LEVIS, Me. Capron, av.)