الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / إبرام عقد بين طرفين - نشوء نـزاع عـلـى أثـر إنهاء أحـدهما العقد - اللجوء الى التحكيم – الاعتراض علـى اختصاص محكمـة التحكيم – وجـوب اللجـوء الى مجلـس لـفـض المنازعات (DAB - تفسير العقـد بـحـسـن نـيـة - مـبـدأ الاختصاص بالاختصاص – الشرط الخاص يغلب على العام - محكمة التحكيم مختصة - قبول طلبات المدعي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    760

التفاصيل طباعة نسخ

(غرفة التجارة الدولية - حكم تحكيمي مؤقت صادر في القضية رقم 16083)

 

أبرم الطرفان عقد بناء محطة لتوليد الكهرباء، نشأ نزاع حول صحة إنهاء صاحب العمـل للعقد في التحكيم المقدم من المقاول بغية الحصول على تعويض عن النفقات التي تكبدها والمبالغ التي دفعها للمقاول من الباطن، اعترض صاحب العمل المدعى عليه علـى اختصاص الهيئـة التحكيمية للنظر في الطلبات التي لم تعرض في مرحلة أولى للتسوية الودية، ولم تقدم أمام مجلس فض المنازعات (DAB) وفقا لعقد الطرفين، على الرغم من أنه يستند بشكل كبير إلى شـروط عقد الفيديك المتعلقة بعقد تسليم المفتاح الذي يكون محله الهندسة، التوريد والتشييد (EPC)، إلا أن العقد نضمن أحكاما متناقضة تتعلق بتسوية المنازعات، إحداها نص علـى التسوية الوديـة والتحكيم، وحكما آخر نص على اللجوء إلى مجلس فض المنازعات، ثم التسوية الودية والتحكيم. حيث إن المسألة كانت مسألة مقبولية أكثر من كونها مسألة تتعلق بالاختصاص، واستنادا إلـى تفسير نية الطرفين بحسن نية، اعتبرت الهيئة التحكيمية أن الإجراء القائم على مرحلتين (التسوية الودية، التحكيم)، والذي يشكل شرطا خاصا، يجب أن يغلب على الإجراء القائم علـى ثـلاث مراحل (اللجوء إلى مجلس فض المنازعات، التسوية الودية والتحكيم) والذي هو جزء من الشروط التعاقدية العامة، أن إصرار المدعى عليه على وجوب أن يعرض المدعي ادعاءاته أمام مجلس فض المنازعات (DAB) يتناقض أيضا مع تقديم المدعى عليه طلباته المقابلة مباشرة أمام الهيئة التحكيمية، دون أن تعرض في وقت سابق أمام مجلس فض المنازعات (DAB)، جرت محاولات لتسوية النزاع بطرق ودية، ثم احترام الاجراءات القائمة على مرحلتين، وبالتالي تكون

 

دعوى المدعي مقبولة.

 

4. مواقف الطرفين في شأن الاختصاص المقبولية:

 

4.1. موقف المدعى عليه]:

 

45. آثار المدعى عليه اعتراضين يتعلقان بالاختصاص بالنسبة إلى طلبـات المـدعي الواردة في طلب التحكيم، مستندا إلى:

 

أ) الفشل المزعوم [للمدعي في عرض هذه الطلبات أمام مجلس فـض المنازعـات

 

("DAB") قبل بدء اجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC)، وفق ما هو مطلوب بموجب البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)؛ و ب) الفشل المزعوم اللمدعي في عدم المشاركة في مفاوضات التسوية الودية قبـل بدء هذا التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، حسبما هو مطلوب بموجب كـل مـن البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) والمادة 15 من الشروط الخاصة 46، بناء على الفشل المزعوم اللمدعي في الامتثال لهذه الإجراءات التي تسبق التحكـيم

 

طلب المدعى عليه من الهيئة التحكيمية أن تعتبر أن طلب التحكيم هو سابق لأوانه، هو أن الهيئة التحكيمية غير مختصة بالنظر في طلب التحكيم إلى أن يتقيد المدعي بكـل

 

الإجراءات المتفق عليها، والتي تسبق التحكيم.

 

5. التحليل القانوني:

 

5.1. أحكام العقد المتعلقة بتسوية النزاع:

 

54. تضمن العقد الموقع بين المدعى عليه والمدعي حكمين رئيسيين يتعلقـان بتسوية النزاع منصوص عليهما في المادة 15 من الشروط الخاصة، والبند 20 مـن شـروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) 55، تنص المادة 15 من الشروط الخاصة على إجـراء مـن خطـوتين لتسوية النزاع ينطوي علي: أ) مفاوضات للتسوية الودية، و ب) تحكيم وفقا لقواعد غرفة التجـارة الدولية:

 

المادة 15 تسوية المنازعات: ا) اتفق الطرفان على أنه في حال نشأ أي نزاع، اختلاف أو جدل ناجم عن أو يتعلق

 

بهذا الاتفاق، يتعين على الطرفين أن يحاولا تسويته وديا أولاء ب) في حال لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية، عندها يحال النزاع، الاختلاف أو الجدل إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس. رسوم التحكيم المترتبة.

 

ت) يكون القرار الناتج منه نهائيا وملزما للطرفين. ث) يتحمل الفريق الخاسر الذي يصدر ضده القرار التحكيمي تكاليف التحكيم إلى جانب

 

ج) إن اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم ومكان التحكيم هو باريس، فرنسا. ح) ويكون القانون المطبق هو قانون دولة المدعى عليه 56، ينص البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) على إجراء لتسوية النزاع من ثلاث مراحل، ينطوي: أ) على الفصل بالنزاع من قبل مجلس لفض المنازعـات (المحدد أعلاه بـ DAB')؛ ب) مفاوضات للتسوية الودية؛ و ت) التحكيم وفق قواعـد

 

غرفة التجارة الدولية:

 

20.2 تعيين مجلس فض المنازعات:

 

يكون الفصل في المنازعات من قبل مجلس لفض المنازعات DAB، وفقا للبند الفرعي

 

20.4 [الحصول على قرار من مجلس لفض المنازعات، ويعين الطرفان معا مجلسا

 

لفض المنازعات DAB بحلول فترة ثمانية وعشرين يوما تلي قيام طرف ما بإخطـار

 

الطرف الآخر برغبته في إحالة النزاع إلى مجلس لفض المنازعات DAB، وفقا للبنـد

 

الفرعي.20.4 يشمل مجلس فض المنازعات DAB، كما جاء في الشروط الخاصة، إنا واحد أو ثلاثة أشخاص مؤهلين بشكل مناسب (الاعضاء)، في حال لم يذكر العدد، ولم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يضم مجلس فض المنازعات ثلاثة أشخاص.

 

على الاتفاق بين الطرفين، إما مع العضو الوحيد ("الحكم") أو مع كل مـن الاعـضاء الثلاثة، أن يشمل بالاحالة الشروط العامة لاتفاقية فض النزاع الواردة في ملحـق هـذه الشروط العامة، مع تلك التعديلات، كما جرى الاتفاق عليها في ما بينهم.

 

20.3 عدم الاتفاق على مجلس لفض المنازعات:

 

في حال تحققت أي من الشروط التالية، وهي: ا فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين العضو الوحيد في مجلس فض المنازعات قبل التاريخ المحدد في الفقرة الأولى من البند الفرعي 20.2. ب) أحد الطرفين فشل في تسمية عضو (يخضع لموافقة الطرف الآخر) من أصل ثلاثة أشخاص يشكلون مجلس فض المنازعات قبل هذا التاريخ. ت) فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين العضو الثالث (ليكون رئيسا) في مجلس فض المنازعات قبل هذا التاريخ، أو ث) فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين شخص بديل خلال 42 يومـا تلـي تـاريخ رفض العضو الوحيد أو أحد الأعضاء الثلاثة العمـل، أو أنهـم أصـبحوا غيـر قادرين على العمل نتيجة الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو إنهاء مهامهم أو أكـذا

 

التعيين

 

عندها يتوجب على الكيان الذي قام بالتعيين، أو المسؤول، الوارد أسماهما في الشروط الخاصة، بناء على طلب أي من الطرفين أو كليهما، وبعد إجراء المشاورات اللازمة مع كلا الطرفين، تعيين هذا العضو في مجلس فض المنازعات، يكون هذا التعيين نهائيـا وقاطعا. على كل طرف أن يكون مسؤولا عن دفع نصف أجر الكيان الذي يقوم بالتعيين أو المسؤول.

 

20.4 الحصول على قرار من مجلس فض المنازعات : إذا نشأ نزاع (من أي نوع كان) بين الطرفين متصل بـ، أو ناشئ عن، العقد أو تنفيـذ الأعمال، بما في ذلك أي نزاع متعلق بأي: شهادة، تقرير، تعليمات، رأي أو تقييم يعود لصاحب العمل، عندها وقد تم تعيين مجلس فض المنازعات DAB، وفقا للبند الفرعي 20.2 [تعيين مجلس فض المنازعات و 20.3 عدم الاتفاق علـى مجلـس لفـض المنازعات، يجوز لأي من الطرفين عرض النزاع خطيا على مجلس فض المنازعات DAB ليته، مع نسخة للطرف الآخر، يجب أن تذكر مثل هذه الاحالة أنها تتم وفقاً لهذا

 

البند الفرعي. [...]

 

في كذا إن لم يقتنع أي من الطرفين بقرار مجلس فض المنازعات، عندها يستطيع أي من الطرفين، في غضون مهلة 28 يوما تلي استلام القرار، أن يخطر الطرف الآخـر عن استيائه.

 

[...] لا يحق لأي من الطرفين بدء التحكيم في النزاع ما لم يخطـر الطـرف الآخـر

 

استياءه من القرار، وفقا لهذا البند الفرعي.20.5 التسوية الودية:

 

عندما يتم إعطاء إشعار بعدم الرضا، وفقا للبند الفرعي 20.4 المذكور أعلاه، يقوم كلا الطرفين بمحاولة لتسوية النزاع القائم بينهما وديا قبل بدء التحكيم، غير أنه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لبدء التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين (56) الذي يلي إعطاء الإشعار بعدم الرضا، وذلك في حال لم تبذل أي محاولة للتسوية الودية للنزاع. كذا

 

20.6 التحكيم:

 

ما لم تتم تسويته ودياً، إن أي نزاع لم يصبح قرار مجلس فض المنازعات بشأنه (إن وجد) نهائيا وملزما يسوى بشكل نهائي عن طريق التحكيم الدولي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ا) تتم تسوية النزاع بشكل نهائي وفقا لقواعـد التحكيم التابعـة لغرفة التجـارة

 

الدولية،

 

ب) تتم تسوية النزاع من قبل ثلاثة محكمين معينين، وفقا لهذه القواعد، و ت) يجري التحكيم بلغة المفاوضات المحددة في البند الفرعي 1.4 [القانون واللغة. يملك المحكم (المحكمون) كامل السلطة لكشف، مراجعة وتعديل أي: شـهادة، حكـم تعليمات، رأي أو تقييم (أو نيابة عن) لصاحب العمل، وأي قرار لمجلـس فـض المنازعات، على صلة بالنزاع.

 

لا يقيد كلا الطرفين في الاجراءات الجارية أمام المحكم (المحكمين) بالأدلة أو الحجـج

 

التي سبق وقدمت أمام مجلس فض المنازعات من أجل الحصول على قراره، أو بأسباب

 

الاستياء الواردة في الإشعار بعدم الرضا. إن أي قرار صادر عن مجلـس فـض المنازعات هو مقبول كدليل في التحكيم. يجوز بدء التحكيم قبل أو بعد انتهاء الأعمال، لا يجوز تغيير التزامات الطرفين ومجلس فض المنازعات بسبب أي تحكيم يجري السير به أثناء سير الأعمال.20.7 عدم الامتثال لقرار مجلس فض المنازعات:

 

في حال ا) لم يقدم أي من الطرفين إشعاراً بعدم الرضا ضمن الفترة المنصوص عليها في البند الفرعي 20.4 [الحصول على قرار من مجلس فض المنازعات، ب) أصبح القرار ذو الصلة لمجلس فض المنازعات (إن وجد) نهائياً وملزماً، و ت) لم يمتثل طرف ما لذلك القرار، عندها يجوز للطرف الآخر، مع عدم الاخلال بأي حقوق أخرى قد يملكها، إحالة واقعة عدم الامتثال، بحد ذاتها، إلى التحكيم بموجب البند الفرعي 20.6 تحكيم]. لا ينطبـق البند الفرعي 20.4 [الحصول على قرار من مجلس فض المنازعات والبند الفرعـي 20.5 [التسوية الودية على هذه الإحالة.

 

20.8 انتهاء صلاحية تعيين مجلس فض المنازعات: في حال نشأ نزاع بين الطرفين على صلة بـ، أو ناشئ عن، العقد أو تنفيذ الأعمـال ولم يكن هناك مجلس لفض المنازعات، سواء بسبب انتهاء صلاحية تعيين مجلس فض المنازعات أو لسبب مختلف

 

ا البند الفرعي 20.4 [الحصول على قرار من مجلس فض المنازعات و34. 34 - إن البند الفرعي 20.8 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) ينتهي على نحو مفاجيء عند هذه النقطة يبدو أن الطرفين لم يكملا هذا الحكم التعاقدي، ومـع ذلك، عندما سألت هيئة التحكيم الطرفين، أكد كلاهما أن العقد، كما تم تقديمه هـو كامل ودقيق. لم يقدم أي من الطرفين أي تفسير بشأن حالة أو مضمون هذا النص. ويكمل البند الفرعي 20.8 من شروط عقود الفيديك النموذجية لمشاريع الهندسة، التوريد والتشييد (EPC) وتسليم المفتاح لينص على أنه، في حال لم يكن هنالـك مجلس لفض المنازعات، "يحال النزاع مباشرة الى التحكيم بموجب البند الفرعـي 20.6 [التحكيم". لو اتفق الطرفان على هذا النص الكامل للبنـد الفرعي 20.8 لكان بالفعل اختلف تحليل الهيئة التحكيمية في هذا القرار التحكيمي المؤقت، علـى الرغم من أن النتيجة كانت ستكون نفسها.5.2 اختصاص الهيئة التحكيمية لإصدار هذا القرار: 57. تستمد الهيئة التحكيمية اختصاصها من الاتفاقيات التحكيمية الواردة في المادة 15 مـن الشروط الخاصة، وفي البلد الفرعي 20.6 من شروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC)، وتخضع لاعتراضات بشأن اختصاصها يثيرها المدعى عليه. 58. بموجب المادة 15 (0) من الشروط الخاصة، اتفق الطرفان على أن مكان التحكيم هـو باريس، فرنسا. وأكد الطرف ان هذا الاتفاق في المادة 7 من وثيقة المهمة.

 

59، وبما أن مكان التحكيم هو في فرنسا، وأي قرار تحكيمي يصدر في هذا التحكيم يخضع

 

للمراجعة من قبل المحاكم الفرنسية، بالتالي يجب تحديد اختصاص الهيئـة التحكيمية

 

لإصدار هذا القرار، وفقا للقانون الفرنسي بشأن التحكيم الدولي. 60، بحسب القانون الفرنسي للتحكيم الدولي، من المسلم به أن الهيئة التحكيمية تكون مختصة للفصل في اختصاصها وفق مبدأ "الاختصاص بالاختصاص . جرى تدوين هذا المبدأ في المادة 1466 من قانون أصول المرافعات المدنية الفرنسي (CPC) الذي يسري علـى التحكيم الدولي بحكم المادة 1495 من قانون أصول المرافعات المدنية الفرنسي. 61. إن مبدأ "الاختصاص بالاختصاص" معترف به أيضاً صراحة في المـادة 6(2) مـن قواعد غرفة التجارة الدولية، التي تنص على أن "يكون لمحكمة التحكيم أمر بت مسألة اختصاصها بنفسها".

 

62، في القضية الحاضرة، اعترض المدعى عليه على طلبات المدعي الواردة في طلب التحكيم استنادا الى زعم عدم امتثال المـذعي للأجـراءات التي تسبق التحكـيم والمنصوص عليها في العقد، وفقا للمدعى عليه، يتعلق هذا الاعتراض باختصاص الهيئة التحكيمية بدلا من مقبولية طلبات المدعي الواردة في طلب التحكيم. 63، لم يتخذ المدعي أي موقف حيال هذه المسألة، على الرغم من طلب الهيئة التحكيمية

 

منه تقديم ذلك، 64). هنالك بعض الجدل حول ما إذا كان عدم الامتثال المزعوم لطرف ما لإجراءات ما قبل التحكيم يثير اعتراضاً مبنيا على الاختصاص أو المقبولية.65، وذلك لسببين رئيسيين، تجد الهيئة التحكيمية أن اعتراض المدعى عليه يمكن تكييفـه

 

بشكل صحيح باعتباره مسألة تتعلق بالمقبولية: أ) أولا، اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن الاجراءات الالزاميـة البديلة لتسوية المنازعات، مثل التوفيق أو ما شابه ذلك، تؤدي الى اعتراض يمنع القاضي مـن التعرض لأساس الدعوى (دفع بعدم القبول" fin de non-recevoir) وبالتالي لها تأثير على المقبولية ( recevabilite الطلب. ينطبق هذا التحليـل علـى قـدم المساواة في التحكيم الدولي الجاري في فرنسا.

 

ب) ثانيا، ليس هناك من دليل على أن موافقة الطرفين على التحكـيم فـي القـضية الحاضرة كانت مشروطة بالامتثال لمختلف الإجـراءات التـي تـسبق التحكـيم والمنصوص عليها في العقد. بعبارة أخرى، لا يوجد أساس للاستنتاج بأن الطرفين كانا يفضلان عرض النزاع أمام محاكم الدولة، بدلا من التحكيم في حال لم يستثـل طرف ما لهذه الإجراءات التي تأتي قبل التحكيم، وفقا لذلك، فإن مسألة مـا إذا امتثل الطرفان لهذه الإجراءات لا تؤثر في اختصاص أو سلطة الهيئة التحكيمية. 66، بالتالي، تخلص الهيئة التحكيمية الى أن الاستثال لمختلف الاجراءات التي تسبق التحكيم

 

الواردة في العقد، في حال طبق، ليس شرطاً سابقاً للاختصاص، ولكنه شـرط سـابق

 

لقبول طلبات المدعي المنصوص عليها في طلب التحكيم 67، في أي حال، سواء تم تكييفها كمسألة تتعلق بالاختصاص أو بالمقبولية، من الواضح أن الهيئة التحكيمية مختصة بالفصل في اعتراض المدعى عليه وفقا لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص"، أن الخلاف حول ما إذا كانت الشروط السابقة للتحكيم قد استوفيت هـو خلاف ناشئ عن أو على صلة بالعقد، الذي يتضمن اتفاق تحكيم صحيح. علاوة على ذلك، بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص"، للهيئة التحكيمية الاختصاص في تفسير الاتفاق التحكيمي الذي على أساسه تم اللجوء اليها.

 

5.3. القانون المطبق على مسألة ما إذا كان أي طلب سابق لأوانه: 68، بعد التوصل الى اعتبار الهيئة التحكيمية مختصة لاصدار هـذا القرار، من الضروري بعد ذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة ما إذا كان أي طلب في هذا التحكيم سابق لأوانه بسبب عدم الاستثـال للاجـراءات السابقة

 

للتحكيم.

 

69. ناقش المدعى عليه أن هذه المسألة يجب أن يتم تحديدها، وفقا لقوانين بلد المنشاء كمـا تمت الاشارة اليه سابقا، إن المدعى عليه يسند هذه الحجة إلى: أ) المادة 15 (1) مـن الشروط الخاصة التي تنص على أن "القانون الواجب التطبيق يجب أن يكون قانون بلد المدعى عليه؛ و ب) المادة 17 من قواعد غرفة التجارة الدولية التي تنص على أنـه "في كل الأحوال تأخذ محكمة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد والعرف التجاري ذات

 

الصلة.

 

70، لم يتخذ المدعي أي موقف من القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة، على الرغم

 

من طلب محكمة التحكيم تقديم المذكرات بشأن هذه النقطة. 71، برأي محكمة التحكيم، إن مسألة معرفة ما إذا كانت أي طلبات سابقة لأوانهـا تتعلـق في جوهرها، بالتفسير الصحيح وبتأثير اتفاقات التحكيم المختلفة الواردة في العقـد لذلك، من الضروري تحديد ما هو القانون الواجب التطبيـق علـى هـذه الاتفاقيـات

 

التحكيمية.

 

72. إن المحكمة التحكيمية غير مقتنعة بأن إشارة الطرفين الى قانون بلد منشأ المدعى عليه في المادة 15 (1) من الشروط الخاصة، تشكل خيارا لقانون إزاء الاتفاقيات التحكيميـة الواردة في العقد. إنما، عندما تقرأ في هذا السياق، يتم تفسير هذه الاشارة بشكل صحيح على أنها خيار لقانون موضوعي يطبق على أي نزاع ينشأ من أو على صلة بالعقـد كقاعدة عامة، إنه من غير المألوف للغاية بالنسبة للأطراف أن يختاروا بسرعة القانون الواجب التطبيق على الاتفاق التحكيمي، علاوة على ذلك، في القضية الحاضرة، ليس هناك أدلة تشير إلى أن الطرفين قصدا تحديداً اختيار هكذا قـانون فـي مـا يتعلـق بالاتفاقيات التحكيمية الواردة في العقد أو حتى أنهما طرحا هذه المسألة. 73. في حين لم يختر الطرفان القانون في ما يخص اتفاقيات التحكيم، إلا أنهما اتفقا على أن يكون مكان التحكيم في باريس، فرنسا، نظرا لهذا الواقع، تـرى محكمـة التحكـيم أن

 

القانون الواجب التطبيق على اتفاقيات التحكيم يجب أن يتم تحديده، وفقا للقانون

 

الفرنسي للتحكيم الدولي.74، بموجب القانون الفرنسي للتحكيم الدولي، من الثابت أن الاتفاق التحكيمـي منفصل ومستقل عن العقد الأساسي وبناء عليه، فهو لا يخضع للقانون المطبـق علـى العقـد الأساسي، في الواقع، تؤكد المحاكم الفرنسية والمعلقين القانونيين أنـه ينبغـي اعتبـار الاتفاق التحكيمي مستقلاً عن أي قانون وطني. وفقا لذلك، وعوضا عن تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق التحكيمي من خلال طريقة اختيار القانون، ينبغي تقيـيم الاتفاق التحكيمي حصريا، وفقا للقواعد الموضوعية الفرنسية للتحكيم الدولي، إن طريقة القواعد الموضوعية الفرنسية هذه تجنب إمكانية مواجهة "خصوصيات القانون المحلي وتؤدي إلى تفسير الاتفاق التحكيمي وتطبيقه وفقا لإرادة الطرفين المشتركة، رهنا فقط بالقواعد الإلزامية للقانون الفرنسي والنظام العام الدولي.

 

75. يجب التحقق من النية المشتركة للطرفين في ما يتعلق باتفاق تحكيمي ما، وفقا للفس المبادئ العامة للتفسير التي تطبق على جميع العقود، إن المبدأ الأكثر اعترافا به علـى نطاق واسع والأهم نسبة لهذه المبادئ العامة، هو مبدأ التفسير وفقا لحسن النية. بنـاء على مبدأ التفسير وفقا لحسن النية هذا، من الضروري البحث عـن النيـة المـشتركة الحقيقية للطرفين من خلال الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي قد يعتبر الطرفان كأنهمـا

 

توقعاها بشكل معقول وشرعي. 76. استناداً إلى الأسباب المذكورة أعلاه، توصلت محكمة التحكيم الى اعتبار أنـه ينبغـي تحديد مسألة ما إذا كان أي من الطلبات سابق لأوانه، بناء على تفسير النية المشتركة الحقيقية للطرفين بحسن نية في ما يتعلق باتفاقيات التحكيم، وذلك من دون الاشارة الى أي قانون وطني محدد.

 

5.4 اعتراض المدعى عليه بناء على الاجراءات أمام مجلس فض المنازعات :

 

77، إن الاعتراض الأول والأساسي للمدعى عليه هو أن طلبات المدعي الواردة في طلـب التحكيم هي سابقة لأوانها، لأن هذه الطلبات لم تقدم أولا أمام مجلس قض المنازعات، وفق ما يزعم أنه مطلوب بموجب البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC) 5.4.1 هل اتفق الطرفان على إجراءات أمام مجلس فض المنازعات؟ 78. من أجل تحديد ما إذا كان يتوجب على المدعي تقديم طلباتـه أمـام مجلـس لقـض المنازعات قبل بدء التحكيم، من الضروري التأكد من النية المشتركة الحقيقية للطرفين في ما يتعلق بالتفاعل بين البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC)

 

والمادة 15 من الشروط الخاصة. 79، ورد البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) في الفقـرة 5.1 أعـلاه هذا الحكم التعاقدي ينص على إجراء لتسوية النزاع من ثلاث مراحـل: أ) مجلـس لفض المنازعات؛ ب) مفاوضات للتسوية الودية؛ وت) تحكـيم وفقـا لقواعـد عرفة التجارة الدولية، من النظرة الأولى، يقتضي هذا الحكم التعافـدي أن يحيـل الطرفـان نزاعاتهما أمام مجلس لفض المنازعات للاستحصال على حكم قبل اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، ويتألف المجلس من واحد أو ثلاثة أشخاص مؤهلين تأهيلا مناسبا"، وهم من يفصلون في أي نزاع على صلة بالعقد أو ناشيء عنه. يسلم البند 20.4 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) على وجوب التزام الطرفين التنفيذ الفوري لقرار مجلس فض المنازعات، ما لم يكن واحدا مـن الطـرفين غيـر راض عنه، في مثل هكذا ظروف، بإمكان الطرفين إحالة نزاعهمـا إلـى مفاوضـات للتسوية الودية، وفقا للبند 20.5 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) ومـن ثم الى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وفقا للبند 20.6 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)

 

ان مجلس فض المنازعات هو إجراء معروف جيداً لحل النزاع نجده عادة في شـروط الفيديك النموذجية بالنسبة لعقد البناء ومشاريع الهندسة. 80 أيضاً، نجد المادة 15 من الشروط الخاصة في الفقرة 5.1 أعلاه، ينص هـذا الحـكـم التعاقدي فقط على مرحلتين بالنسبة لاجراءات تسوية النزاع : 1) مفاوضات للتسوية الودية؛ و ب) التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. في المادة 15 مـن الـشروط الخاصة، ليس هناك إشارة من أي نوع كانت الى مجلس فض المنازعات؛ كما لا يوجد في البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) أي إشارة من أي نوع الى إجراء لتسوية النزاع مؤلف من ثلاث مراحل .81، في ضوء الاجراءات المختلفة لتسوية المنازعات الواردة في هذين الحكمين التعاقديين، تحد محكمة التحكيم أن هنالك غموضا حول ما إذا كان الطرفان يقصدان إحالـة كـل الطلبات أو المنازعات الى مجلس قض المنازعات قبل اللجوء الى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية.

 

82. عندما يكون هنالك غموض ما أو تضارب بين الوثائق التعاقدية المختلفة التـي تـشمل العقد، فإن المادة 1 من الشروط الخاصة تنص على ترتيب معين للأسبقية: 1.1. تكون الوثائق التالية جزءاً من هذا العقد، في حال وجود أي تناقض بين أحكـام هذا العقد والوثائق التالية، تغلب أحكام العقد إلى حد هذا التناقض

 

1.2. هذه الوثائق، هي:

 

أ) اتفاقية العقد.

 

ب) الشروط الخاصة للعقد.

 

ت) نطاق الأعمال، وفقا للمواصفات الفنية..... ت) شروط العقد لمشاريع الهندسة، التوريد والتشييد (EPC) تسليم المفتاح .

 

1.3 ترتيب الأسبقية:

 

في حال وجود أي غموض أو تعارض بين وثائق العقد المذكورة أعلاه، يجب أن يكون ترتيب الأسبقية حسب الترتيب الذي يتم فيه سرد وثائق العقد في الفقـرة (وثائق العقد) أعلاه. (التسطير من قبلنا}

 

83، بموجب المادة 1.3 من الشروط الخاصة، تغلب المادة 15 من الشروط الخاصة علـى البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) في حال وجود غمـوض أو تضارب، ونظرا لهذا الترتيب الواضح للأسبقية بالنسبة للتفسير التعاقدي، تستنتج محكمة التحكيم أن الطرفين ليسا مجبرين على إحالة الطلبات أو المنازعات إلى مجلس فض المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية. 84، في حين أن هذا الاستنتاج لا يكون مبررا في ظلال عديد من الاتفاقيات التي تتضمن

 

إحدى شروط عقود الفيديك النموذجية، تجد محكمة التحكيم أن عددا من العوامـل

 

المختلفة مجتمعة تحتم هذا الاستنتاج في الظروف الخاصة للقضية الحاضرة.85. أولا، تشكل المادة 15 من الشروط الخاصة نصا بشأن تسوية المنازعات مستقلاً وقائماً بحد ذاته، يشمل جميع الشروط اللازمة ليعمل بشكل صحيح. كما تمت الإشارة إليـه سابقا، لا يتضمن هذا الحكم إحالة إلى البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC) وليس هناك من إشارة من أي نوع الى أنه ينبغي قراءة هذا الحكـم بطريقـة موحدة مع البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)

 

86. ثانيا، تتضمن المادة 15 من الشروط الخاصة شرطاً صريحاً بوجوب دخول الطرفين في مفاوضات للتسوية الودية قبل بدء التحكيم، إنه أمر جدير بالذكر، لأنه يدل على أن الطرفين كان لهما نية محددة بالنسبة للإجراءات المطلوبة السابقة للتحكيم. فـي حـال كان الطرفان ينويان فرض عرض الطلبات أو النزاعات أمام مجلس لفض المنازعات قبل مفاوضات التسوية الودية والتحكيم، كانا سيبتنان هذا الشرط الأضـافي بشكل صريح في المادة 15 من الشروط الخاصة أو أقله كانا ليشملا الاحالة الى البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)، في هذا الصدد، من المهم الاعتراف بأن الشروط الخاصة كانت تحديدا "مصممة خصيصاً من الطرفين، في حين أن شـروط التصميم والتوريد والتنفيذ هي شروط عامة "نموذجية" يبدو أنها مبنية، أقله جزئياً على شروط الفيديك النموذجية. لذلك، من المنطقي أنه، في حال وجـود غـمـوض أو تضارب، أن تغلب أحكام الشروط الخاصة على أحكام شـروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)

 

87. ثالثا، ليس بالأمر الهام، بحد ذاته، أن يحيل البند 20 من شروط EPC الى "الشروط الخاصة". وبالنظر الى ترتيب الاسبقية المنصوص عليه في المادة 1.1 من الشروط الخاصة، يكون السؤال ذو الصلة هو معرفة ما إذا كانت المادة 15 أو أي حكم آخر من الشروط الخاصة يتضمن إحالة الى البند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) لو، بشكل أكثر تحديدا، إحالة إلى الاجراءات أمـام مجلـس فـض المنازعات، غير أن الشروط الخاصة لا تتضمن أي إحالة من هذا القبيل، وفي غياب أي إحالة الى الاجراءات أمام مجلس فض المنازعات في الشروط الخاصة، ينبغـي تغليب إجراء تسوية النزاع المستقل والقائم، بحد ذاته، والمنصوص عليه في الشروط الخاصة.88، رابعا، إن قرار الطرفين باستبعاد صراحة بعض الأحكام من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) في المادة 14 من الشروط الخاصة لا يغير التحليل، تنص المـادة 14 من الشروط الخاصة ببساطة على ما يلي: المادة 14 - البدء والدفع: لا يطبق القسم 8.1 (بدء الأعمال) الوارد في الشروط العامة. لا يطبق القسم 14.2 (الدفعة المسبقة) الوارد في الشروط العامة. لا يطبق القسم 14.8 (الدفع المتأخر) الوارد في الشروط العامة. لا تعالج هذه المادة مسألة تسوية النزاع، وليس لها تأثير على كيفية حل الغموض أو التضارب الحاصل بين مختلف الوثائق التعاقدية التي تؤلف العقد. لذلك بعد التوصـل الى اعتبار أن هنالك غموضا في ما خصن الأحكام المختلفة لتسوية المنازعات الواردة في الشروط الخاصة وشروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)، على محكمة التحكيم حل هذا الغموض، وفقا لترتيب الاسبقية المتفق عليه بين الطرفين في المادة 1.3 مـن الشروط الخاصة.

 

89، خامساً، على عكس المادة 15 من الشروط الخاصة، لا يتضمن البلد 20 من شـروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) جميع الشروط اللازمـة ليعمـل بـشكل صـحيح وبوجه خاص، ينص البند الفرعي 20.4 من شـروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC) على وجوب أن يعمل مجلس فض المنازعات، وفقا للشروط العامـة لاتفاق بت النزاعات الواردة في ملحق هذه الشروط العامـة. غير أن شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) كما هي مرفقة مع العقد لا تضمن أي ملحـق مـن هـذا القبيل، على نحو مماثل، لم يقم الطرفان بتسمية "كيان أو سلطة التعيين في الشروط الخاصة، كما هو مطلوب في البند الفرعي 20.3 [عدم الاتفاق علـى مجلـس لقـض المنازعات من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)، في حين أنه ليس حاسـماء إلا أن عدم اتفاق الطرفين على هذا الملحق، وعدم قيامهما بتسمية كيان التعيين فـي الشروط الخاصة، يشكل دليلا إضافيا على أن الطرفين لم يفكرا فعليـا فـي اعتمـاد اجراءات مجلس فض المنازعات الواردة في البند (2 من شروط التصميم والتوريـد

 

والتنفيذ (EPC

 

[...]90. سادساً وأخيراً، إن السلوك اللاحق للطرفين يؤكد أن أيا منه ما لم يعتبر الاجراءات أمام

 

مجلس فض المنازعات خطوة أولى ضرورية قبل عرض الطلبات على التحكيم. قدم المدعي طلباته في طلب التحكيم دون أن يحيل النزاع أولا الـى مـجـلـس لقـض المنازعات، وتخلى المدعى عليه ضمنياً عن الاجراءات أمام مجلس فض المنازعات في ما يتعلق بطلبه المقابل، على النحو المبين في الجواب والدعوى المقابلة 91، لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تعتبر محكمة التحكيم أن الطرفين قد عبرا عـن نيـة مشتركة لتسوية النزاعات بموجب العقد، وفقا لاجراء من خطوتين، همـا: مفاوضـات التسوية الودية والتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وهذا الاجراء منصوص عليه فـي المادة 15 من الشروط الخاصة، بناء على ذلك، ليس مطلوبـا مـن الطرفين تقـديم طلباتهما أمام مجلس لفض المنازعات قبل اللجوء الى التحكيم أمـام غرفة التجـارة الدولية، كما يزعم المدعى عليه.

 

92، بالتالي، ترد محكمة التحكيم اعتراض المدعى عليه على طلبات المدعي الواردة فـي طلب التحكيم المبنية على عدم الامتثال لشروط الاجراءات المزعومة أمام مجلس فض المنازعات في البند (2 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC)

 

5.4.2 هل إن طلبات المدعي مقبولة في أي حال؟ 93. علاوة على ذلك، حتى لو اتفق الطرفان على شرط عرض الطلبات أمام مجلس لقـض المنازعات قبل بدء التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، ترى محكمة التحكيم أنه لا يحق للمدعى عليه الاستناد الى هذا الشرط المزعوم كسبب للاعتراض على مقبولية طلبـات المدعي

 

94، قبل التطرق لأسباب هذا الاستنتاج، على محكمة التحكيم أن تؤكد أن الاجـراء أمـام مجلس فض المنازعات، كما هو منصوص عليه في شروط عقود الفيديك النموذجيـة يعتبر عادة الزاميا, بناء عليه، يطلب عادة من الطرفين عرض طلباتهما على مجلـس لفض المنازعات لاتخاذ قرار قبل أن يحق لهما تعاقديا بدء التحكيم. 95. كما تمت الاشارة اليه سابقاً، اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن عدم الامتثال لهـذه

 

الإجراءات البديلة الالزامية لتسوية المنازعات يؤدي الـى اعتراض علـى مقبوليـة الطلب". عندما يقدم أمام المحكمة اعتراض صحيح من هذا النوع، عليهـا بالتـالي أن تعلن رفض الطلب، وأن تقوم بتعليق الاجراءات القانونية مؤقتا. بالنسبة الى بعض المعلقين الرائدين، ينبغي على محكمة التحكيم المتخذة مقراً لها فـي فرنسا أن تعتمد النهج نفسه. 96. إلا أنه، لعدة أسباب، ترى محكمة التحكيم أن الوضع مختلف في القضية الحاضـرة حيث لا يوجد سبب شرعي لإعلان رفض طلبات المدعي وتعليق هذا التحكـيم القـائم أمام غرفة التجارة الدولية. 97، أولاً، وقبل كل شيء، أخذ المدعى عليه موقفاً مغايراً بالنسبة للشرط المزعوم بعـرض الطلبات أمام مجلس لفض المنازعات قبل بدء التحكيم بموجب العقد. ا) من جهة، اعترض المدعى عليه على طلبات المدعي الواردة في طلـب التحكـيم على أساس أن المدعي فشل في تقديم هذه الطلبات أمام مجلس لفض المنازعات، وفقا للبند 20 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC). ب) من جهة أخرى، قدم المدعى عليه بنفسه طلبات مقابلة في جوابه، وفي الدعوى المقابلة من دون أن يقدم أولا هذه الطلبات المقابلة أمام مجلس لفض المنازعات يؤكد المدعى عليه أن هذه الطلبات المقابلة هي ليست سابقة لأوانها، لأن المدعي لم يعترض على اختصاص محكمة التحكيم للنظر فيها. 98. عبر تقديم دعواه المقابلة مباشرة أمام التحكيم، من الواضح أن المدعى عليه تنازل من خلال سلوكه عن أي حق في الاستحصال على قرار من مجلس فض المنازعات بشأن مثل هذه الطلبات المقابلة، إلا أنه، من خلال القيام بذلك، يبدو واضحاً، على حد سواء، أن المدعى عليه تنازل أيضا عن أي حق في أن يطلب من المدعي تقديم طلباته أمـام مجلس لفض المنازعات قبل بدء التحكيم. 99، في دعـوى 3 British Leyland International Services v. Etablissements Richard، توصلت محكمة التمييز الفرنسية إلى استنتاج مماثل، في هذا القرار، رأت المحكمة أن قرار المدعي ببدء الاجراءات القانونية أمام المحاكم الفرنسية، على الرغم من وجود شرط تحكيمي في العقد ذي الصلة، أدى إلى اعتبار أن هنالك تنـازلا عـن الشرط التحكيمي في ما خص كل من الطلب الاساسي والمقابل، إذا، اعتبرت المحكمة أنه لم يكن يحق للمدعي الاستناد الى الشرط التحكيمـي كـسبب للاعتراض علـى اختصاص محاكم الدولة في ما خص الدعوى المقابلة. 100. على الرغم من أن وقائع القضية الحاضرة تختلف بعـض الشيء، إلا أن محكمـة

 

التحكيم ترى أن تحليل محكمة التمييز الفرنسية والخلاصة العامة، ينطبقـان بـشكل متساو في هذا التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية. لا يستطيع المدعى عليـه التــازل عن الاجراءات أمام مجلس فض المنازعات في ما خص طلباته المقابلة، وفي الوقت عينه، يصر على الامتثال للاجراءات أمام مجلس فض المنازعات فـي مـا خـص طلبات المدعي. المنازعات خلال فترة تزيد على ثلاث سنوات منذ أن نشأ النزاع للمرة الأولى بين الطرفين. نظرا لهذا الواقع ولحقيقة عدم قيام المدعى عليه بإحالة طلباته المقابلة أمام مجلس لفض المنازعات، يكون المدعى عليه قد فشل في إثبـات مـصلحة جديـة واستعداد للمشاركة في إجراء أمام مجلس لفض المنازعات، في مثل هذه الظروف، لا يستطيع المدعى عليه بصورة مشروعة، الاعتماد على الإجراء أمام مجلـس لفـض المنازعات كسبب للاعتراض على مقبولية طلبات المدعي. 103. رابعاً، من منظور حسن سير العدالة، فإنه سيكون من غير المرغوب فيـه إحالـة طلبات المدعي أمام مجلس لفض المنازعات، وفي الوقت عينه، متابعة بـت طلبـات

 

101. ثانيا، على عكس ما تقدم به المدعى عليه، إن معرفة ما إذا قدم المدعي اعتراضـاً على الاختصاص بالنسبة لطلبات المدعى عليه المقابلة هو غير ذي صلة. إن المسألة الوحيدة التي لها علاقة بالموضوع هي معرفة ما إذا تنازل المدعى عليه عـن حقـه المزعوم بطلب امتثال المدعي للإجراءات أمام مجلس فض المنازعات مـن خـلال إحالة طلباته المقابلة مباشرة إلى التحكيم. لهذه الاسباب المذكورة أعلاه، ترى محكمة التحكيم أن المدعى عليه قد تنازل عن أي حق من هذا القبيل.

 

102. ثالثا، لم يقم المدعي عليه نفسه بأي خطوة لكي تحال طلبات المدعي أمام مجلس لفض المدعى عليه المقابلة في هذا التحكيم. ينتج من ذلك طلبات وطلبات مقابلة تكون مبنية على وقائع مماثلة يجري بنها بشكل منفصل، وفي جدولين زمانيين إجرائيين مختلفين. تؤدي هذه المقاربة دائما إلى العديد من المشاكل. 104. خامسا، تشك محكمة التحكيم في فائدة إحالة الطرفين إلى مجلس فض المنازعات في هذه المرحلة، برأيها أن ذلك ليس من شأنه أن يخدم أي عرض عملي، ثم وضـعه ذا الإجراء أمام مجلس فض المنازعات لتفادي التأخير والتعطيل من خلال النص علـى الحل السريع للمنازعات أثناء السير في مشاريع البنـاء والهندسـة فـي القـضية الحاضرة، لم يبدأ الطرفان أبدأ الأعمال في المشروع.

 

بالنسبة للمدعى عليه، تم إنهاء العقد منذ أكثر من ثلاث سنوات في مارس 2007،

 

قبل إتمام أي أعمال. علاوة على ذلك، مهما كانت نتيجة الاجراءات القائمة أمام مجلس فض المنازعات، فإن الطرفين كانا شبه أكيدين بأنهما لن يكونا مقتنعين بهذه النتيجة، وسوف يقومـان بالتالي بإحالة طلبات المدعي من جديد الى هذا التحكيم للفصل النهائي، في ظل هذه الظروف، يكون الأثر العملي الأساسي لإحالة الطرفين أمام مجلس فض المنازعـات هو لزيادة التكاليف وتأخير الحل النهائي لهذا النزاع، وذلك ليس من مصلحة أي من

 

الطرفين.

 

105، تبعاً لذلك، سواء اتفق الطرفان أو لم يتفقا على شرط تقديم الطلبـات أمـام مجلـس لفض المنازعات قبل بدء التحكيم بموجب العقد، ترد محكمة التحكيم اعتراض المدعى عليه على طلبات المدعي الواردة في طلب التحكيم المستند الى أي شرط مـن هـذا

 

القبيل.

 

5.5. اعتراض المدعى عليه استنادا إلى إجراء مفاوضات للتسوية الودية:

 

106. يتمحور الاعتراض الثاني المقدم من المدعى عليه على فشل المدعي في الدخول في مفاوضات للتسوية الودية قبل بدء هذا التحكيم أمام غرفة التجارة الدوليـة، بالشكل الذي يزعم فيه المدعى عليه أنه مطلوب بموجب البند 20 مـن شـروط التـصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) والمادة 15 من الشروط الخاصة.107. لسببين رئيسيين، لا تعتبر محكمة التحكيم أن طلبات المدعي الواردة في طلب التحكيم مرفوضة لعدم امتثالها للأحكام المنصوص عليها في العقد المتعلقة بالمفاوضات مـن أجل التسوية الودية.

 

108، أولا، تشكك محكمة التحكيم إن كانت الأحكام المتعلقة بمفاوضات التسوية الودية فـي الشروط الخاصة، وفي شروط التصميم والتوريد والتنفيـذ (EPC) هـي الزاميـة بطبيعتها، إن أيا من هذه الأحكام لا يتضمن معياراً موضوعيا من شأنه تمكين محكمة التحكيم من تحديد أن إجراءات المفاوضات للتسوية الودية قد استنفدت، لا تتضمن المادة 15 (a) من الشروط الخاصة أي مهلة زمنية محددة تنظم بدء عملية التفاوض وانتهاءها، أو عندما يجوز بدء التحكيم، في حين يشير البند الفرعي 20.5 من شروط التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) الى بعض المهل، إلا أن للطرفين الحريـة، فـي نهاية المطاف، في بدء التحكيم بعد 56 يوما على إعطاء الإشعار بعدم الرضا حتـى في حالة عدم وجود محاولة للتسوية الودية". تبعا لذلك، ينص هذا الحكم بشكل خاص

 

على احتمال عدم قيام الطرفين بأي محاولة لمفاوضات التسوية الودية.

 

109. ثانيا، وفي أي حال، ترى محكمة التحكيم أن هناك أدلة واضحة على أن المدعي بذل جهودا حقيقية وجدية للدخول في مفاوضات التسوية الودية قبل بدء هذا التحكيم أمـام غرفة التجارة الدولية، إن المراسلات المدونة في الملف تدل على أن المدعي طلـب مراراً عقد اجتماع مع المدعى عليه ... هدفـه التفاوض فـي حـل ودي للنزاع الحاضر... علاوة على ذلك، يبدو أن الطرفين قد تقابلا بالفعل لهذا الغرض...، على الرغم من أن هذا الاجتماع لم يؤد في نهاية المطاف الى تسوية نهائية. أخيرا، تجدر الاشارة الى أن المدعي النظر حوالي السنتين بعد الانهاء المزعوم للعقد مـن قبـل

 

المدعى عليه... قبل أن يقدم طلب التحكيم... تبعا لذلك، إن القضية الحاضرة ليست قضية تصرف فيها المدعي بتهور والدفاع حين بدأ التحكيم، دون البحث أولا عن حل النزاع ودياً. 110، في ظل هذه الظروف، ترى محكمة التحكيم أن المدعي امتثـل تمـامـا لاجـراءات مفاوضات التسوية الودية السابقة للتحكيم والمنصوص عليها في العقد قبل بدء التحكيم الحالي أمام غرفة التجارة الدولية.5.6. الاستنتاج بشأن الاعتراضين المقدمين من المدعى عليه: 111. لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، توصلت محكمة التحكيم الى اعتبار أن: 1) المـدعي ليس مجبرا على تقديم طلباته أمام مجلس لفض المنازعات قبل بدء التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وفقا للعقد؛ و 2) أن المدعي قد امتثل تماما لاجـراءات مفاوضـات التسوية الودية المنصوص عليها في العقد قبل بدء التحكيم الحالي أمام غرفة التجارة

 

الدولية. 112، نتيجة لذلك، ترذ محكمة التحكيم اعتراضات المدعى عليه المتعلقة بالاختصاص وتعلن قبول طلبات المدعي المنصوص عليها في طلب التحكيم في الدعوى التحكيمية الحاضرة أمام غرفة التجارة الدولية.

 

6. حكم تحكيمي مؤقت بشأن الاختصاص/مقبولية:

 

113. لجميع الأسباب المبينة أعلاه، تصدر محكمة التحكيم بموجب هذا القرار التحكيمـي المؤقت قرارها التالي بشأن الاختصاص/ المقبولية: ا) رد اعتراضات المدعى عليه المتعلقة بالاختصاص؛ ب) إن محكمة التحكيم مختصة بالنظر في الطلبات والطلبات المقابلة في هذا التحكيم؛ ت) إعلان قبول طلبات المدعي المنصوص عليها في طلب التحكيم؛ ث) ان القرار بشأن التكاليف المتعلقـة ببـت اعتراضـات المـدعى عليـه بـشان الاختصاص، هي محفوظة لحين صدور القرار التحكيمي النهائي؛ و ج) إن أي أو جميع القرارات الاخرى محفوظة لقرار تحكيمي مستقبلي أو أكثر.