الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيمي - الحكم بأكثر من طلبات الخصوم - ابطال جزئي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

إذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة
له فلا يقع البطلان، الا على الاجزاء الاخيرة وحدها.
(2011/2/ (محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق- قرار رقم 51 ، تاريخ 2
..........
..........
حيث أن الجهة المدعية تهدف إلى الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المودع لدى ديوان
الاستئناف برقم 14 لعام 2009 ، وفي حال عدم إبطال الحكم كاملا، إعطاء القرار بإبطال الفقرة
الحكمية الثانية تأسيسًا على أنها تضمنت الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث أن محكمتنا قررت ضم ملف القضية التحكيمية وملف إيداع الحكم التحكيمي، وتم
الإطلاع على دفوع الطرفين المتضمنة طلبات كل منهما، وكذلك الصك التحكيمي.
وتبين أن الجهة المدعية كانت تطالب بفسخ العقد تأسيسًا على إخلال المدعى عليه بالتزاماته
العقدية، وكذلك لعدم جواز بيع العقار موضوع الدعوى لمخالفة ذلك للقانون 3 لعام 1974 بينما
تلخصت طلبات المدعى عليه بطلب إلزام المتحاكم معه البائع بتنفيذ عقد البيع، إلاّ أنه فقط بإحدى
2009 طالب بتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة عدم تحريره /6/ مذكراته المبرزة بجلسة 7
حقوق الارتفاق ضمن العقار.
بوحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع حول وصل الأمانة المتضمن قبض البائع لمبلغ قدره أربعة
ملايين ل.س من الشاري مقابل إيصال الأمانة حيث تمسك البائع بأن هذا المبلغ على سبيل الأمانة
بينما تمسك الشاري بأن المبلغ هو جزء من الثمن.
وحيث أن هيئة التحكيم حين إصدارها قرارها، ورغم أنها عللت أسباب فسخ العقد بأنه يعود
الى إخلال الشاري بالتزاماته العقدية سواء لجهة عدم تسديد كامل الدفعة الأولى البالغة سبعة
ملايين ل.س ولجهة عدم تدخله بالدعوى المقامة من إدارة التجمع، مما يستند إلى فسخ العقد
وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وبعد ذلك وبعد أن اتجهت هيئة التحكيم إلى فسخ العقد وإعادة
الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، اعتبرت أن التعويض المقدر من قبلها هو تعويض عن بقاء
مبلغ الأمانة لدى ....... وانتفاعه به، رغم أن المتحاكم معه لم يطلب أي تعويض عن هذا المبلغ
ولم يطلب حتى استعادته.
وحيث أن قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 وبمادته رقم 50 حدد الحالات التي تؤسس عليها
دعوى البطلان وأن الفقرة /د/ منها تنص على أن من بين الحالات إذا فصل حكم التحكيم في
مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم
الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على
الأجزاء الأخيرة وحدها.
وحيث أن الفقرة الحكمية الثانية قد تضمنت الحكم بأكثر من طلبات الخصوم حيث تجاوز
هذه الطلبات التي انحصرت لدى المحكوم له بطلب تثبيت الاتفاق على الشراء التعويض عن
تأخير تحرير المجرور العام ضمن العقار موضوع النزاع و لم يطلب الحكم بفائدة أو تعويض
عن عدم استرداده المبلغ موضوع وصل الأمانة حتى ولو اعتبر هذا المبلغ جزءًا من ثمن المبيع
مما يجعل هذه الفقرة قابلة للإبطال مستقلة عن باقي القرار الذي جاء موافقًا للأصول والقانون ولا
يوجد ما يرتب البطلان فيما يخص باقي فقراته. وحيث أنه واستنادًا الى تاريخ تبلغ المدعي القرار
التحكيمي فإن دعوى البطلان مقامة ضمن المدة القانونية. أما لجهة وضع إشارة الدعوى فإن
طلبات الجهة طالبة التحكيم انحصرت بفسخ عقد الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ولا سيما
أن المبيع لم يتم نقله إلى اسم الشاري، وبالتالي فإن الفسخ لا يستتبع فسخ التسجيل بالسجل
العقاري، مما لا داعٍ معه لوضع إشارة الدعوى.
وحيث أن القضية جاهزة للفصل.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
-1 قبول دعوى البطلان شكلا.
-2 قبولها موضوعًا وجزئيًا والحكم ببطلان الفقرة الحكمية الثانية من القرار التحكيمي
موضوع الدعوى والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني برقم 14 لعام 2009 ، وإعتبار
هذه الفقرة كأنها لم تكن.
-3 تصديق باقي الفقرات الحكمية بالقرار التحكيمي.
-4 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
قرارًا قابلا للطعن بالنقض بفقرته الثانية ومبرمًا لجهة الفقرة الثالثة منه صدر وأفهم علنًا. 2/2/  2011 م أصولا.