حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / محكمة الإستئناف الجزائية نظرت في تعويضات مدنية حصرا - وجود بند تحكيمي - لا اختصاص للمحكمة الجزائية
إن المحكمة الجزائية عندما بتت مسألة التعويضات الشخصية، إنما تفصل في الأمر كمحكمة مدنية فإذا ما وجدت إن هناك بندًا تحكيميًا حاجبًا للاختصاص لا يعود إليها التطرق إلى النزاع بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
تاريخ 28 /2/ 2012 محكمة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة- قرار رقم 23 ) .............
.............
ب- في الأساس:
بما انه بموجب المادة / 690 / أصول مدنية "لا يجوز طلب إعادة المحاكمة، إلا لأحد الأسباب التالية: -1 إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثّر في إصدار الحكم، وقد اكتشفه طالب الإعادة بعد ذلك. -2 إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها. -3 إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. -4 إذا كان الحكم قد اسند الى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة. -5 إذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 و 3 وبما أن الأسباب آنفة الذكر ورد تعدادها على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها، وفي تحديد مداها ومجال تطبيقها.
وبما أن طالبي إعادة المحاكمة، إذ هم استندوا الى البند الخامس من المادة / 690 / أ.م.م. لا يسعهم الإدلاء بأي سبب لإعادة المحاكمة غير الحكم الجزائي الصادر عن محكمة استئناف .2001/ 2003 رقم أساس بيروت الجزائية بتاريخ، وبما أن القرار المذكور قضى بما يلي: "أولاً- قبول الاستئناف في الشكل.
ثانيًا- رده في الأساس وتصديق الحكم المستأنف لناحية النتيجة التي انتهى إليها سندًا للتعليل الوارد في هذا القرار، ولذلك الوارد فيه ولا يتعارض معه.
ثالثًاً- رد سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب، بما في ذلك طلب الاستئخار لعدم الجدوى في ضوء النتيجة أعلاه.
رابعًا- تضمين المستأنف النفقات كافة."
وكان الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 2001/10/25 قد قضى بكف التعقبات عن المدعى عليهما علي عبدالله الجمال وجمال ترست بنك ش.م.ل. بالنسبة الى جرم المادة ( 655 )ع. لعدم تحقق عناصره الجرمية، وإسقاط دعوى 91 وبرد دعوى / الحق العام عنهما بالنسبة الى جرم المادة ( 699 )ع. سندًا لقانون العفو رقم 84 المدعي المدنية، كما ورد طلبه الرامي الى استئخار بت هذه الدعوى وبرد كل ما زاد أو خالف...
وقد ورد في القرار الاستئنافي الجزائي إن محكمة الاستئناف الجزائية تنظر في الدعوى بالتعويضات الشخصية حصرًا، وأنه بوجود عقد تحكيمي بين طرفي النزاع ينص على أن مهمة المحكم منصبة على وصف حقيقة النزاع العالق بين الفريقين، ومن ثم تحديد، إما الأتعاب التي تعود الى طالبي إعادة المحاكمة، وإما العطل والضرر المتوجب للمطلوب إعادة المحاكمة باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 564
بوجهه... وأنه تبعًا لذلك تكون محكمة الاستئناف الجزائية غير مختصة بالنظر في الإلزاميات المدنية لوجود عقد تحكيمي يرعى مسألة حلها.
وبما إن المحكمة الجزائية عندما تبتّ مسألة التعويضات الشخصية، إنما تفصل في الأمر كمحكمة مدنية، فإذا ما وجدت إن هناك بندًا تحكيميًا حاجبًا للاختصاص لا يعود لها التطرق الى النزاع بأي صورة كانت مباشرة أم غير مباشرة، ولا يعود من قيمة لأي تعليل مخالف أو زائد ورد في قرارها.
وبما إنه طالما القرار الجزائي اقتصر على إعلان عدم اختصاصه لوجود بند تحكيمي فلا يمكن اعتباره قد أبطل أو عدل أو رجع عن أي حكم سابق استند إليه القرار الاستئنافي. ما يوجب القول بأن شرط البند الخامس في المادة / 690 / أصول مدنية غير متوافر، ويحكم برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً، سندًا للمادة / 698 / أصول مدنية، واستفاضة ينوه بأنه طالما ورد في العقد 1993 الموقع بين طرفي النزاع على إن "مهمة الحكم منصبة على /12/ التحكيمي تاريخ 10
وصف حقيقة النزاع العالق بين الفريقين، ومن ثم تحديد إما الأتعاب التي قد تعود إلى الفريق الثاني وإلزام الفريق الأول بدفعها مع الفائدة، وإما إلى تحديد العطل والضرر المتوجب للفريق الأول بذمة الفريق الثاني وإلزام هذا الأخير بها وبإعادة سلفة الأتعاب المودعة باسمه مع فوائدها على أن يفصل الحكم في القضية، وفقًا لمضمون البند الأول من هذا العقد وله ملء الصلاحية لإجراء ما يراه من تحقيق لتكوين قناعته في ضوء عقد الأتعاب ومراسلات الفريقين والأعمال التي قام بها كل منهما وأهمية القضية وما سيدلي به من أسباب وحجج ومستندات في اللوائح التي تقدم له"، وطالما أن التحكيم مطلق، وقد أشير فيه إلى وجود دعاوى جزائية ومدنية اتفق على اعتبارها ساقطة حكمًا، إذا ما ردت مطالب الجهة طالبة إعادة المحاكمة، أو إذا ما دفع خصمها ما حكم به لها من أتعاب بموجب القرار التحكيمي، فيكون القرار الجزائي المستند إليه لطلب إعادة المحاكمة غير منتج في هذا الطلب في ضوء ما اتفق عليه طرفا النزاع في عقد التحكيم على النحو المبين آنفًا.
وبما أنه بعد الوجهة المبينة أعلاه يرد كل ما زاد أو خالف، يعلن عدم قبول طلب إعادة المحاكمة سندًا للمادة / 698 / أصول مدنية في شقها الأول.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة بالاتفاق ووفقًا للتقرير:
أولاً- قبول التمييز شكلا وأساسًا ونقض القرار الاستئنافي برمته.
ثانيًا- وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها انتقا ً لا والحكم مجددًا بقبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً، ومن ثم إعلان عدم قبوله سندًا للمادة / 698 / أ.م.م. في شقها الأول بعد رد كل ما زاد أو خالف.
ثالثًا- إعادة التأمين التمييزي للجهة المميزة وتضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة النفقات كافة في مرحلتي المحاكمة.
قرارًا صدر في بيروت بتاريخ 28/2/2012
المستشارة المستشار الرئيس
سانيا نصر جان عيد جورج بديع كرم
الكاتبة
حمود