الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / اسباب حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    483

التفاصيل طباعة نسخ

اسباب حكم التحكيم:

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه يكفي أن يورد المحكم بعض الأسباب المختزلة والتي يصوغها في عبارات مبهمة ومتعذرة الفهم حتى يكون قد استجاب لواجب التعليل، غير أن هذا الإعتقاد خاطئ تماما. ذلك أن الغاية من التعليل لا تتمثل في تكريس نوع من السادية القانونية Le sadisme) (juridique المتمثلة في إرهاق المحكم أو في تكريس نوع من الشكلية الجوفاء، الذي يجعل التعليل مجرد بيان من البيانات الوجوبية بحكم التحكيم (une mention obligatoire) توضع لمجرد اكتمال الصورة une) (motivation pour la forme، بل تتمثل في بيان المنطق الذي أسس عليه المحكم حكمه. ويخلص من ذلك:

 أ- أن على المحكم أن يصوغ حججه القانونية والمنطقية أو المستمدة من مبادئ الإنصاف والعدالة (equity) وحسن القضاء بوضوح، 

ب- أن يكون التعليل جديا (motivation sérieuse). ذلك أن التعليل الذي يبدو من مجرد الإطلاع عليه أنه غير جدي باعتبار أنه لا يمكن أن يؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهي إليها، أو التعليل الضحل الذي لا يتضمن في حقيقته أي حجة تبرهن على سلامة المنطق الذي اعتمده صاحبه، إنما هو والعدم سواء، لأنه لا يغني عن السكوت في شيء، ولا يفيد الأطراف ولا الفضاء حول حقيقة أسباب الحكم. وقد اعتبر فقه القضاء الفرنسي مثلا أن التعليل المختزل والسطحي (motivation trés sommaire)، أي المختصر إختصارا مخلا (laconique) بحيث يتعذر فهمه على الإنسان العادي أو حتى الإنسان المتمكن من المادة القانونية يعد بمثابة العدم، ولا يعتد به، بحيث بعد الحكم التحكيمي عديم التعليل.

ت- أن يغطي التعليل جميع المسائل محل النزاع بحيث لا يقتصر المسألة المحكم على التركيز على التي يعتبر أنها الأكثر أهمية . شأتها مع إهمال بقية النقاط أو تهميشها، بل حكمه في أن يولي كل مسألة ما تستحقه من الأهمية، وغني عن البيان أن هذا القول لا يعني أن كل مسألة يجب أن يخصص لها كم من الكلام يعادل ما خصص لغيرها، لأنه من الحتمي أن تتفاوت المسائل في الأهمية، وإنما المراد أن يعطى لكل مسألة ما تستحقه من الدرس والتمحيص والإهتمام، وأن يبرهن تعليل الحكم على ذلك. وقد عرضت محكمة الإستئناف بتونس إلى في قرارها عدد 43 بتاريخ ٢ نوفمبر ۱۹۹۹(۱) - فجاء رأيها هذه المسألة كما يلي:

أولا: عن المستند المتعلق بخرف القواعد الأساسية للإجرای

حيث إنه من الجلي أن المشرع التونسي يعتبر أن إحترام حقوق و هو المبدأ الأساسي في الإجراءات الفضائية سواء منها الإجراءات المعنيين قبل فضاء الدولة أو من قبل الفضاء الخاص (التحكيم) بدليل ما جاء واتر ۱۳ من مجلة التحكيم من أنه يجب في كل الأحوال أن نحترم هيئة التي القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة منها المتعلقة بحق الدفاع، وما بالفصل ۱۳ من ذات المجلة، واد إحترام حتى الدفاع يتجسد في مرحلة سير الإجراءات

حيث يتوجب على هيئة التحكيم أن نمكن كل طرف من الإطلاع ما قدمه خصمه من أسانيد ومؤيدات وما له من طلبات وإدعاءات ومنت ما له من وسائل المدافعة والجواب في الآجال المعقولة

۲) في مرحلة إصدار الحكم:

حيث يتعين على هيئة التحكيم أن تعلل قضاءها وذلك بالرد على جم ما أثاره أطراف النزاع وبيان الأسانيد القانونية المؤسس عليها حكمها عما بأحكام الفصلين ۳۰ و ۷۵ و ۲ من مجلة التحكيم.

وحيث إنه وفي ما يتعلق بالتحكيم الداخلي بوجه خاص، فقد ي الفصل ۳۰ من مجلة التحكيم أن القرار التحكيمي يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل ۱۲۳ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وق جاء بالفصل ۱۲۳ المذكور أن الحكم يجب أن يتضمن ملخصا المقالات الخصوم والأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة لتأسيس ما قضت به المحكمة

وحيث تمنكت الطاعنة بأن هيئة التحكيم تغافلت عن التقرير الذي قدمه محاميها بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ قلم تورد مضمونه في علمی مقالات الخصوم ولم ترد على النقاط المثارة فيه.

وحيث يتضح بالإطلاع على التقرير المذكور أنه تم تقديمه للهيئة بعد عرضه على المحاكم الأستاذ (ه) في ۱۹۹۸/۱۲/۱۰ وأنه وقع التملك في بأمرين هما:

نقطة فتية: تتعلق بأسباب الأضرار اللاحقة بالجسور التي انجزتها طالية الأبطال الآن لفائدة المطلوبة الأن عملا يعقد الصفقة المبرم بينهما الإنجاز اثنی عشر جسرا على خط السكة الحديدية الرابطة بين تونسی و قعفور والتي كانت موضوع القضية التحكيمية حيث لاحظ الأستاذ التركي في تقريره أن الأولى التي سمكها ۳۰ الأضرار نجمت عن عملية الدك Compactage بعد وضع الفرشة الترابية مترا۔

حيث أن عملية الدك قامت بها شركة سونبدان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن مكتب مراقبة الأشغال سیگوراس لاحظ في تقريره أن الضرر نجم عن تجاوز الضغوطات للطاقة القصوى لتحميل الضغط Le)

contraintes sont supérieures aux contraintes limites)

الأستاذ التركي أن عملية الردم ونوعية الثرية وعدم استعمال المجاري (drainage) كلها عوامل لها اهمتها في تحديد الجهة المسؤولة عن انار وأن شركة سونيقاف تحتل جزمة ماقا من المسؤولية وملمی و أن الطالبة الآن نسبت مسؤولية الأضرار في جزء كبير منها إلى شركة سوتيداف.

نقطة قانونية حيث اعتبر الأستاذ التركي أن المطلوبة الأن لم تحترم الأحكام التشريعية والترتيبية التي تنظم كيفية فسخ الصفقات والعقود عند عدم انجازها من قبل المتعاقد مع المؤسسات العمومية وكيفية اللجوء إلى مؤسسات أخرى حيث أنه من واجب المؤسسة العمومية أن تشحي إلى طرق تضمن المنافسة عند التعاقد مع الغير عوضا عن العائد المباشر وذلك للضغط على المكلفة لعدم إثقال العبء على المتعاقد الأصلي الذي سيقع إنجاز الأشغال بواسطة الغير على نفقته وأن خصيمة منؤيته تعاقد مباشرة مع شركة سيكا فأضرت بمنوينه .

وحيث يتضح بالاطلاع على القرار التحكيمي محل الطعن أنه جاء بصفحته العاشرة وما يليها سرد لما تمسك به محامي طالبة الأبطال الآن المدعي عليها) مع ذكر تواريخ التقارير المضنية بها تلك الدفوع وأنه ولكن لم يقع ذكر التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ بذاته فقد جاء بالصفحة العاشرة أن المدعي عليها اعترفت بأنها تقبل إصلاح العيوب حسب أحد المقترحات الواردة بتقرير مكتب سیکوراس كما جاء بالصفحة 11 من لائحة القرار التحكيمي أن المدعى عليها تمشکت بأنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الشقوق أو عن عدم إصلاحها إذ أن الشقوق لم تكن ناتجة عن أخطائها وإنما لعدم احتياط المدعية عند إنجاز الدراسة الفنية الأولية وعدم أخذها بعين الاعتبار حجم الأثرية التي بالغت المدعية في وضعها على الجسور الأربعة التي ظهرت بها الشقوف وقد وضعت الأثرية من طرف شركة أخرى كما جاء بها أن فسخ العقد من طرف المدعية كان تعسفيا إذ أن كراس الشروط الإدارية العامة لا يسمح بمثل هذا الفسخ إلا بالحالات المتعلقة بالدفاع أو بالتأكد ولا وجود لأي منهما وبصفة احتياطية فإن اختيار المدعية للشركة التي نفذت الأشغال بدلا عنها لم يكن بعد اللجوء إلى المقاصة حسب ما يقتضيه القانون.

وحيث يتضح من ذلك أن هيئة التحكيم أوردت في الصفحتين ۱۰ ۱۱ من قرارها ملخصا المقالات المدعى عليها (طالية الإيطالي بما فيها محتوى التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/9.

 وحيث أنه وفي معرض ردها على ما أثير في تقارير المدعى عليها من نقاط جاء بالصفحة 14 من القرار أن هيئة التحكيم تعتبر أن ما جاء بتقرير مكتب سيكوراسي من أن العيوب كما جاء بالتصاميم تعزى إلى زيادة ضغط الأتربة على المساحات بين القناطر الحديدية بما يتجاوز الحد المسموح به لا يعني المدعى عليها من المسؤولية إذ تعهدت بتدارك مثل هذه الأخطاء وقد قلت القيام بالإصلاحات بعد الاطلاع على ذلك التقرير دون احترازه