الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الاسباب التي بنى عليها القرار

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

الاسباب التي بنى عليها القرار

    وجدنا عند عرضنا للنصوص القانونية ان اغلبها ينص على أن قرار التحكيم يجب ان يشتمل على اسبابه Motifs de La sentence وكما اشرنا فإن قوانين الدول الانكلوسكونية لا تستلزم تسبيب قرار التحكيم كما ان الاحكام القضائية في هذه الدول لا تكون مسببة ايضا .

    ويشارك القانون الانجليزي في عدم الزام المحكم بتسبيب الحكم كل من قوانين الولايات المتحدة، والنمسا، والدول الاسكندنافية. أما القوانين التي توجب ذكر اسباب القرار فهي قوانين اغلبية الدول ومنها قوانين الدول العربية فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (۲۷۰) من قانون المرافعات العراقي بأنه يجب ان يشمل القرار بوجه خاص على ملخص لاتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين وكذلك الحال بالنسبة لقانون المرافعات المصري المادة (٥٠٧) والقانون البحريني المادة (٢٣٩) والقانون السوري المادة (۲/۵۲۷) والقانون الليبي المادة (٧٦۰) والقانون اللبناني المادة (5/790)

   والآن بعد أن استعرضنا حكم القوانين الوطنية بالنسبة لتسبيب القرار، نرى من الضروري أن نبحث هذا الأمر في القواعد التحكيمية الدولية. فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة (۳۲) من قواعد الاونسترال وجوب تسبيب القرار التحكيمي إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيب القرار. فالقاعدة العامة . هي تسبيب القرار ويمكن للطرفين الاتفاق على مخالفتها والنص المذكور هو كالآتي: «يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه». 

    أما القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته الاونسترال ايضا فقد تطرق الى تسبيب القرار التحكيمي في الفقرة الثانية من المادة (۳۱) منه حيث جاء فيها «يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بنى عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة (30) «علما بأن المادة المشار اليها في النص تتعلق بالقرار التحكيمي الذي يصدر بناء على تسوية النزاع فيما بين الطرفين ففي هذه الحالة كما ذكرنا سابقا يصدر قرار التحكيم بناء على طلب الطرفين وبموجب التسوية التي اتفقا عليها، ولهذا فليس من الضروري تسبيب قرار التحكيم، ذلك لأن سبب القرار هو التسوية التي تمت بين الطرفين والتي تم تدوينها في القرار التحكيمي.

   ويلاحظ ان قواعد التحكيم للغرف التجارية العربية الأوروبية على غرار قواعد التحكيم للغرفة التجارية الدولية لم يرد في نصوصها ما يشير الى ضرورة تسبيب القرار التحكيمي

    لكن اتفاقية واشنطن لعام ۱۹٦٥ الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى اشارت الى ذلك في المادة (٤٨) منها التي عالجت كيفية صدور قرار التحكيم والامور التي يجب ان يتضمنها القرار المذكور فقد نصت في فقرتها الثالثة على ان قرار التحكيم يجب ان يكون مسببا dout etre motive). 

    غير اننا نجد من بين جميع النصوص الانفة الذكر ان الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٦٠ كانت أكثر وضوحاً وتفصيلا من النصوص السابقة حيث جاء في المادة الثامنة منها وتحت عنوان اسباب القرار ما يأتي:

يفترض أن الطرفين قد اتفقا على تسبيب القرار إلا إذا :

أ- كان الطرفان قد اعلنا صراحة عدم تسبيب القرار أو

ب- إذا كان الطرفان قد اخضعا انفسهما لاجراءات تحكيمية لا يصار بموجبها الى تسبيب قرار التحكيم . وفي هذه الحالة يجب ان لا يكون الطرفان او احدهما قد طلب صراحة تسبيب القرار وذلك قبل انتهاء المرافعة أو قبل كتابة القرار في حالة عدم اجراء المرافعة». 

    وقبل الانتهاء، هذا الموضوع نشير الى الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام ١٩٨٧ التي نصت ايضا على وجوب تسبب القرار وذلك في الفقرة الأولى من المادة (۳۲).  

     نخلص مما تقدم ان غالبية القوانين والقواعد التحكيمية الدولية تستوجب تسبيب القرار التحكيمي. ولكن بعض هذه القوانين وان كانت تستوجب تسبيب القرار التحكيمي الذي يصدر وفقا لنصوصها الا ان تلك القوانين لا ترى مانعا من عدم التسبيب في التحكيم التجاري الدولي إذا كانت القواعد الإجرائية لا تستدعي ذلك أو اطراف النزاع قد اتفقوا على عدم الزام المحكمين بتسبيب القرار.