إذا كانت معظم تشريعات التحكيم الحديثة لم تخرج عن مبدأ إقصاء القضاء عن الفصل في النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق التحكيم، فإنها بالرغم من ذلك تفسح بعض المجال لإتاحة الفرصة للقضاء.وإذا كان القانون المصري يعتبر حالة شاذة بحيث لم يسمح بهذاالتدخل بصفة مطلقة، مخولا في ذلك للهيئة التحكيمية الرقابة الذاتية فيما يخص صحة اتفاق التحكيم على أن يكون تدخل القضاء ما بعد صدور الحكم التحكيمي، إلا أنه انطلاقا من مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 327 ق. م. م. المغربي (قانون رقم (08.05 ومقتضيات المادة 1448 من ق. م.م. الفرنسي مرسوم رقم 48-2011)، فإنه تم الإقرار بحق تدخل القاضي الوطني وسلب الاختصاص من الهيئة التحكيمية متى كان اتفاق التحكيم باطلا بطلانا واضحاء على أنه وإذا كان المشرع الفرنسي قد أسند مهمة التصريح ببطلان اتفاق التحكيم إلى قاضي الموضوع وكذلك إلى القاضي المساند (الفقرة الأولى)، فإن المشرع المغربي قد أوكل هذه المهمة حصرا لقاضي الموضوع (الفقرة الثانية) ، وذلك متى تحقق شرطان مسطريان: الأول متمثل في ضرورة عدم عرض النزاع على الهيئة التحكيمية، والثاني متمثل في تمسك أحد الأطراف بحالة البطلان الواضح (الفقرة الثالثة).