يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، إلا إذا إتفق الطرفان على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وفقاً لحكم المادة (۲٥) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
وبطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب، في حالة وجــوب تسبيبه، لا يعد متصلاً بالنظام العام.