الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / أسباب الحكم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، إذ أقـام قـضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم تأسيساً على أن سند شحن رسالة التداعي أحاله إلى مشارطة إيجار السفينة والتـ بها شرط التحكيم، في حين أن ذلك السند لم يتضمن النص صراحة عليه، وأن الإحالة الواردة به جاءت بصفة عامة إلى مـا تـضمنته مشارطة إيجار السفينة التي ورد بها ذلك الشرط، وليس من شـأنها أن تجعله مندمجاً في سند الشحن، فلا تلتزم به وتختص المحـاكم العادية بنظر ما قد ينشأ عن سند الشحن من نزاع. وحيث أن هـذا النعي سديد، ذلك أن التحكيم – وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه المحكمة - طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علـى طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سـند الـشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفـق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلـك الـسند، ولا محل للإحالة المجهلة في أمره – بالنظر إلى خطورتـه - إلـى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً في تلك المشارطة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر، وإعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلـى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البنـد العشرين منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجـة فـي سـند الشحن، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يوجب نقضه .

(نقض ١٩٩٢/۷/۱۳ في الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة 54ق) .