الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / أسباب الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

وتتجه أحكام المحاكم عندنا في الكويت الى الاكتفاء بايراد أسباب الحكم بصفة عامة أو بطريقة مجمله ، وفي ذلك تقول محكمة التمييز في احد احكامها توجب المادة ٢٦١ مرافعات قديم (وتماثل م183 مرافعات جديد) على المحكمين قدم الكتابة الأسباب التي يستندون إليها في حكمهم، كما تنص المادة ٢٦٥ / ٤ مرافعات قديم (تماثل م 186 / 4 مرافعات جديد) على بطلان التحكيم إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إلا أنه من المقرر أن صحة حكم المحكمين لا تقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء إذ يكفي الحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية، فلا يعيبه ايراده للأسباب بصفة عامة أي بطريقة محملة ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون».