يقصد بالتسبيب: بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه، ويعد التسبيب ضمان لرصيد الثقة بالتحكيم، والرقابة على مهمة المحكمين، والطريقة التي توصلوا بها إلى النتائج في حسم النزاع التحكيمي، وما إذا كان الحكم مبنية على وقائع ثابتة، وأدلة مقنعه، وأسانيد من واقع ملف النزاع.
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن: (قانون التحكيم أجاز إصدار أحكام من هيئات تحكيم دون تحرير أسباب للحكم، وذلك إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك، أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (2/43) بينما هذا الوضع غير جائز في أحكام القضاء.
فالأصل إذن في القانون المصري، والأردني هو أن يصدر حكم التحكيم مسبباً، والاستثناء هو إمكانية التخلي عن التسبيب في حالتين:
الأولى: اتفاق طريق التحكيم على عدم تسبيب الحكم.
الثانية: أن يكون القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم - ولم يفرق القانون في هذه الإجازة بين كون التحكيم بالقانون، أو طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف. وفي غير هاتين الحالتين يتعين على هيئة التحكيم أن تسبب قرارها، ويترتب على إغفالها ذلك إمكانية بطلان الحكم،
ويجدر البيان في هذا السياق بأن المحكم لا يحاسب بنفس المعايير المعمول بها بالنسبة للرقابة عند تسبيب أعمال القضاة، لأن المحكم قد لا يكون أصلاً من رجال القانون، فقد يكون مهندسا أو تاجرا أو مقاولا وليس له الخبرة في المجال القانوني، وبالتالي فإنه لن يتمكن من تسبيب حكمه بنفس كفاءة قضاة المحاكم.
وفيما يتعلق بالقانون اللبناني، فقد اختار الاتجاه الذي يلزم بتسبيب القرارات التحكمية، إذ أوجب في المادة (5/790) من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن يتضمن القرار التحكيمي أسباب القرار دون أن يورد أي استثناء على ذلك.
ويجدر الملاحظة بأن عدم تسبيب حكم التحكيم الدولي ليس شرطاً لإبطاله، وفقاً لقانون المرافعات الفرنسي، بمعنى إن الالتزام بتسبيب حكم التحكيم لا يتعلق بالنظام العام الدولي، بحيث إن الحكم الأجنبي الذي يخلو من التسبيب لا يكون مخالفاً للنظام العام الدولي، بشرط ألا يخفي مخالفة لحقوق الدفاع أو قاعدة نظام عام دولي).