وقـد قـضت محكمة استئناف القاهرة بـأن: (قانون التحكيم أجـاز إصـدار أحكام من هيئات تحكيم دون تحرير أسباب للحكم، وذلك إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك، أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (2/43) بينما هذا الوضع غير جائزة أحكام القضاء).
فالأصـل إذن في القانون المصري، والأردنـي هـو أن يـصدر حكـم التحكـيم مسبباً، والاستثناء هو إمكانية التخلي عن التسبيب في حالتين:
الأولى: اتفاق طريق التحكيم على عدم تسبيب الحكم.
الثانية : أن يكون القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكـر أسباب الحكـم ـ ولم يفـرق القانون في هـذه الإجـازة بـيـن كـون التحكيم بالقانون، أو طبقا لقواعد العدالة والإنصاف ـ وفي غير هاتين الحالتين يتعين على هيئة التحكيم أن تسبب قرارهـا، ويترتب علـى إغفالها ذلك إمكانيـة بطـلان الحكم.
ويجدر البيان في هذا السياق بأن المحكم لا يحاسب بنفس المعايير المعمول بها بالنسبة للرقابة عند تسبيب أعمال القضاة، لأن المحكم قد لا يكـون أصـلاً مـن رجـال القانون، فقد يكون مهندسا أو تاجرا أو مقاولا وليس له الخبرة في المجال القانوني، وبالتالي فإنـه لـن يتمكن من تسبيب حكمـه بـنفس كفاءة قضاة المحاكم، الذين لديهم ثقافة قانونية وخبرة في كتابة الأحكام، ناتجة عن تمرسهم في مهنة القضاء.
وبالنظر إلى موقف المشرع الكويتي في هذا المضمار نجد أن المادة (1/183) من قانون المرافعات، قد أوجبت بيـان تسبيب حكم التحكيم، وجعلت في الوقت عينه التزام المحكم بذكر أسباب حكمه أمراً يتعلق بالنظام العام، مما يعني بطلان حكم التحكيم، إذا جاء خاليا من الأسباب.
وفيما يتعلق بالقانون اللبناني، فقد اختار الاتجاه الذي يلزم بتسبيب القرارات التحكميـة، إذ أوجـب في المادة (5/790) مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنيـة، أن يتضمن القرار التحكيمي أسباب القرار دون أن يورد أي استثناء على ذلك.