مادة 42، 1. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
2. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.
3. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
4. يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
5. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره.