أسماء المحكمـين وعنـــــاوينهم وجنسياتهم وصـــفاتهم:
والمقصود ببيان الجنسية التحقق من مراعاة ما قـد يـنص عليـه الاتفـاق على التحكــم مـن شـرط خـاص بجنـسية المحكمـين. أما صفاتهم فالمقصود هو بيان ما إذا كان محكماً مختاراً مـن الخـصوم أو هـو رئيس الهيئة.