حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / بيانات الخصوم وأعضاء هيئة التحكيم
على الرغم من أهمية البيانات الخاصة التي تتعلق بأسماء الخصوم إلا أن التشريعات المقارنه لم ترتب على تخلفها البطلان، وقد قضى حكم المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأنه لم يشترط القانون ذكر أسماء الخصوم في صدر الحكم أو في أي موضوع معين منه ولكنه أوجب أن يشتمل الحكم على أسمائهم، وهو ما حدث فعلاً بالنسبة لجميع الخصوم بما فيهم الشركة المتدخلة، ومن ثم فإن الادعاء بإغفال الخصم المتدخل في الحكم يدحضه الواقع، ومجرد مناظرة صفحات الحكم يتبين منها أن الحكم حفل بإسم الشركة المتدخلة العديد من المرات في جل صفحاته وانتهى البند ثانياً من منطوقه بذكر اسمها واضحاً كاملاً وبإلزامها بالوفاء بتعهداتها للشركة المحتكم ضدها .
وجاء ايضاً في قرار لمحكمة التمييز الأردنية بأن:" خلو قرار التحكيم من اسم فريقي النزاع لا يعيبه بما أنه أشار إلى رقم القضية التي أحيل بموجبها النزاع على التحكيم كما أشار إلى الوكلاء الذين حضروا عن أطراف القضية .
ونظراً لأهمية ذكر البيانات الخاصة لهيئة التحكيم اشترط المشرع الفرنسي ذكر هذه البيانات في المادة (١٤٧٢) من قانون التحكيم الفرنسي ورتب على تخلف ذكرها بطلان حكم التحكيم طبقا لنص المادة (١٤٨٠) من قانون المرافعات الفرنسي، بالأضافة إلى أن المشرع الإنجليزي أوجب على هيئة التحكيم أن تذكر هذه البيانات الخاصة بهذه الهيئة في حكمها وذلك في الفقرة الثالثة من المادة (٥٢) من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر في عام 1996 .
ويمكن القول أن التحكيم الإلكتروني الذي تتم إجراءاته عبر شبكات الإتصال بين أطراف نزاع وأعضاء هيئات تحكيم غالباً ما تختلف جنسياتهم ولغاتهم ولا يجتمعون ماديا ليتمكنوا من التعارف بينهم، بالأضافة إلى أن الحكم الذي يتم إصداره عبر شبكات الإتصال يرتب على طرفي النزاع أثراً سلبياً وآخر إيجابياً، كما أن هذا الحكم من الأحكام التي تجيز التشريعات المنظمة للتحكيم الطعن فيها إذا توافر فيها حالة من حالات الطعن كأن يكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام في بلد التنفيذ، أو تجاوز الشروط الواجب توافرها في الحكم، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة، وبالتالي كيف يستطيع المحكوم عليه رفع دعوى بطلان الحكم عبر شبكة الإتصال على موقع القضية الإلكتروني في الحالة التي لا يشترط فيها ذكر البيانات الخاصة بالخصوم وأعضاء هيئة التحكيم، خاصة إذا ما علمنا أن هذا الموقع عادةً ما يكون موقع عرضي يزول بمجرد انتهاء العملية التحكيمية وصدور حكم التحكيم الإلكتروني، أو أن يكون هناك خلل فني، أو قرصنة إلكترونية على هذه الشبكة أو على هذا الموقع بحيث أصبح من غير الممكن معه الدخول على هذا الموقع لرفع الدعوى والتي يتتطلب لرفعها معرفة البيانات الخاصة لهيئة التحكيم التي أصدرت هذا الحكم، لذلك يجب أن لا يتم الإستناد إلى معيار أو اسلوب فني نستطيع من خلاله التعرف على البيانات الخاصة بأطراف النزاع أو أعضاء هيئة التحكيم، إنما يجب أن يتم الإستناد إلى نصوص قانونية توجب ذكر البيانات الخاصة بأطراف النزاع أو أعضاء هيئة التحكيم بالتفصيل في حكم التحكيم الإلكتروني.
واشارت منظمة الإيكان ICANN في قواعدها إلى ضرور شمول الحكم على أسماء الخصوم أو أعضاء هيئة التحكيم، يمكن معرفة هذه البيانات من خلال نص المادة (۳) التي اشترطت على المدعي عند تقديم الشكوى بيان ،اسمه وعناوين البريد العادي والإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس، واشترطت ذلك على المدعي عليه أو من يمثلهما، كما ونصت على ذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم عند إصدارهم الحكم وذلك في الفقرة الثالثة من المادة (۱٥) بقولها :" يجب أن يكون قرار هيئة التحكيم...... ويحدد أسم (أسماء) أعضاء هيئة ".