حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / حالة الخطأ فى أسماء الخصوم أو صفاتهم أو أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم
حالة الخطأ فى أسماء الخصوم أو صفاتهم أو أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم
أما إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم أو في ذكر اسم المحكم لا يجهل بالخصوم، أو يؤدي إلى التباس في شخصياتهم، فإنه لا يبطل الحكم، كما أن إغفال حكم التحكيم للبيانات التي تقتضيها المادة 3/43 من قانون التحكيم أو الخطأ فيها كلها أو بعضها لا يرتب البطلان، وذلك طالما أمكن تكمله النقص أو تصحيح الخطأ الذي شابها من باقي أوراق أوراق الدعوي الصادر فيها الحكم، ولا يكون له تأثير على سلامة أركان الحكم، ففي هذه الحالة يكون الحل بالرجوع للمحكم الذي أصدر الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي وفق نص المادة 50 تحكيم.
- الشرط الثاني:- أن يكون الخطأ في الحكم ذاته
ويستوي أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء أخر من الحكم مكمل للمنطوق أي: في أسباب الحكم إن كانت أسبابه جوهرية ومكونه في جزء من منطوق الحكم الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه، فيجب أن يكون الخطأ في بيان جوهري يؤثر في الحكم من من ناحية أطرافه أو صفاته أو قضاء الحكم، وبالتالي عند تنفيذ الحكم" فإذا انعدم التأثير في تنفيذ الحكم فلا تكون هناك حاجة ضرورية لتصحيحه، فالأخطاء المادية الواردة في طلبات التحكيم أو مذكرات أطراف التحكيم والتي تتضمن بيان الدعوي وأسانيد الطلبات فيها ووجوه الدفاع المقدمة بشأنها فلا يسري عليها التصحيح.
فليس لهيئة التحكيم أن تقوم بالتصحيح بالاستناد إلى أوراق أخري، أو الاعتماد علي الذاكرة أو إلي وقائع ومستندات جديدة لم تكن أثيرت أو قدمت في خصومة التحكيم المطلوب تصحيحه، ومن ثم فيمتنع هذا التصحيح بناء على مستندات قدمت بعد الحكم ولو كانت رسمية أو تضمنت إقرارا من الخصم الآخر، لانتفاء الخطأ المادي عن الحكم في هذه الحالة .
فالسماح بذلك من شأنه العودة إلى مناقشة النزاع من جديد، وهوما يتجاوز حدود سلطة الهيئة في التصحيح، وذلك حتي لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .