الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / أسماء الخصوم وعناوينهم:

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

أسماء الخصوم وعناوينهم:

   يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيان المتعلق بأسماء الخصوم وعناوينهم والهدف من هذا البيان هو تمييز كل خصم وبيان عنوانه على نحو يسهل معه الإعلان بحكم التحكيم أو الإعلان بدعوى البطلان المحتملة، فإغفال هذا البيان يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم لكن إذا شاب هذا البيان مجرد خطأ أو نقص لا يترتب على ذلك بطلان، اللهم إلا إذا كان من شأن هذا الخطأ أو النقص يؤدي إلى التجهيل أو التشكيك في الخصوم وحقيقة اتصالهم بالنزاع ولا يلزم ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم في صدر الحكم كما هو الحال في أحكام القضاء فيكفي ذكرها في أي موضع من حكم التحكيم.

     في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بأن: ".... قانون التحكيم قد حدد بيانات الحكم التي استوجب ذكرها... المادة (3/43) فإنه يكون قد قصد بذلك إلزام المحكم بذكر هذه البيانات في حكمه، ولم يوجب القانون أن ترد هذه البيانات بترتيب معين أو في شكل ما، وفي صحيح القانون فإن إغفال هذه البيانات أو الخطأ فيها كلها أو بعضها لا يرتب في حد ذاته وبحسب الأصل أي بطلان، وذلك طالما أمكن تكملة النقص، أو تصحيح الخطأ الذي شابها من باقي أوراق دعوى التحكيم، لأن هذه القاعدة المعمول بها أمام القضاء تنطبق من باب أولى على التحكيم. هذا فضلاً عن أنه على قاضي البطلان، من خلال الواقعة المعروضة وملابساتها أن يبحث عن المصلحة من البيان التحكيمي المعيب أو الناقص والتأكد من ثبوت الضرر الذي وقع بالخصم مدعي البطلان الذي يتمسك بالمخالفة... فطالما تحققت مصالح الأطراف داخل خصومة التحكيم، فلا معنى لإبطال حكم التحكيم تمسكا بعيب إجرائي طالما لم يترتب على العيب الإجرائي أي ضرر فعلي لمصلحة حقيقية يحميها القانون لأنه بتحقق الغاية يمتنع الضرر القانوني... إذ يجب على الطاعن بالبطلان أن يبين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه، وموضوع هذا العيب وأثره والمصلحة التي تستحق الحماية: أي الضرر القانوني الذي أصابه من تخلف أو تغيب البيان (أو الإجراء) فمصلحة الطاعن القانونية يجب أن تكون مستحقة الحماية لا أن يصبح البطلان هدفا بحد ذاته".