الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    491

التفاصيل طباعة نسخ

 أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم :

    يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضا البيان المشار إليه، فإن أغفل حكم التحكيم اسم الخصوم أو المحكمين، فإنه يكون باطلا. أما إغفال الصفة، فلا يترتب عليها البطلان. أما إذا حدث خطأ مادي في كتابة اسم، أو صفة كل من الأطراف، أو المحكمين، فإن ذلك لا يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم.

    وقضى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  ، بأن القانون لم يشترط ذكر أسماء الخصوم في صدر الحكم أو في أي موضع معين منه، لكنه أوجب أن يشتمل الحكم على أسمائهم، وهو ما حدث فعلا بالنسبة لجميع الخصوم بما فيهم الشركة المتدخلة، ومن ثم فإن الادعاء بإغفال اسم الخصم المتدخل فى الحكم يدحضه الواقع بمجرد مناظرة صفحات الحكم يبين منها أن الحكم حفل باسم الشركة المتدخلة العديد من المرات في كل صفحات وانتهى فى البند ثانيا من منطوقه بذكر إسمها واضحا وكاملا وإلزامها بالوفاء بتعهداتها فى هذا المقام للشركة الأخرى المحتكم ضدها.

   وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملاً وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه، أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان .

   وتنص على ضرورة توافر هذا البيان المادة ١٠٥٧ فقرة ٤/أ،ب من القانون الهولندي، والمادة ١٤٧٢ من القانون الفرنسي.

107