حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / أسماء الخصوم وعناوينهم
أسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم في الدعوي من البيانات الجوهرية التي يجب أن ترد في ورقة حكم التحكيم، ويشمل ذلك الخصوم أياً كانت صفتهم، سواء كانوا خصوما أصليين أو خصوماً متدخلين أو مدخلين، ويجب أن يكون بيان أسماء الخصوم كافياً في ذاته لتمييزهم، فلا يكون مجهـلاً فيثيـر الشـك فـي حقيقتهم أو إتصـالهم بالمنازعـة المعروضة علي هيئة التحكيم .
ويتعين في تقديرنا، التفرقة في هذا المقام بين عدم ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم في ورقة الحكم، وبين الخطأ في أسمائهم وعناوينهم، فيبطل الحكم إذا خلا أسماء الخصوم وعناوينهم، ولا يبطل للخطأ فيه ويجوز إستكمال هذا البيان من محاضر جلسات التحكيم أو بيان الدعوي أو أي من المستندات والأوراق التي كانت مطروحة على هيئة التحكيم، ولا يبطل في هذه الحالة إلا إذا كان النقص في هذا البيان يترتب علي إغفاله عدم تحقق الغاية أو من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم المقصود واتصاله بالخصومة بالمخالفة لإتفاق الطرفين.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة إستئناف القاهرة، بأنه وإن كان المشرع قد أوجب في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر اشتمال حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم فإن هدفه من ذلك هو التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم وكذا التعرف على أشخاص وعدد المحكمين الذين أصدروا الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم لـه والمحكوم عليـه أو أشخاص المحكمين فهو على هذا النحو بيان جوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم، بما يؤدي إلى بطلانه .
وتتحقق الغاية من ذلك كلما أمكن التعرف على الخصوم أو المحكمين، وبالتالي فإن النقص أو الخطأ في إسم أحد الخصوم أو المحكمين لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا ترتب عليه التشكيك في حقيقة الخصم المقصود وإتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.