حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / بطلان حكم المحكم / أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم:
وقد قضى حكم التحكيم بأنه "لم يشترط القانون ذكر أسماء الخصوم في صدر الحكم أو في أي موضع معين منه ولكنه أوجب أن يشتمل الحكم على أسمائهم وهو ما حدث فعلاً بالنسبة لجميع الخصوم بما فيهم الشركة المتدخلة ومن ثم فإن الادعاء بإغفال اسم الخصم المتدخل في الحكم يدحضه الواقع.
أن البيانات بأسماء الخصوم لم يرتب المشرع المصري أو الأردني أو الفرنسي على تخلفها البطلان، وذلك لأنه يمكن تكملة هذه البيانات ببيانات أخرى في ذات الورقة، ولذلك فإن المشرع أكد على ضرورة اشتمال الحكم على وثيقة التحكيم.
ولكن هذا البيان يفيد في التأكد من استيفاء المحكمين للشروط التي نصت عليها المادة (11) من قانون التحكيم التي لا تجيز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق التصرف في حقوقه، وكذلك المادة (16) التي لا تجيز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه، أو محروما من حقوقه المدنية.
هذا وقد جاء في قرار المحكمة التمييز الأردنية بأن "خلو قرار التحكيم من اسم فريقي النزاع لا يعيبه بما أنه أشار إلى رقم القضية التي أحيل بموجبها النزاع على التحكيم كما أشار إلى الوكلاء الذين حضروا عن أطراف التحكيم.