يتعين ذكر اسماء الخصوم فى الدعوى التحكيمية وعناوينهم في حكم التحكيم، ولا يشترط أن يوضع هذا البيان في مكان محدد من الحكم.
أن إغفال الحكم لبيان عنوان الطرفين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، مادام لم يؤد إلى التجهيل بأي منهما أو التشكيك في الصالة بالحكم، ولم يحل دون قيام المحكوم ضده بإعلان دعوى البطلان إلى المحكوم له .
أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم:-
والمقصود من ذلك التعرف على أشخاص المحكمين وصفاتهم، أي بيان ما إذا كان المحكم مختاراً من أي من الخصوم، أو ما إذا كان المحكم هو رئيس هيئة التحكيم. وكذلك التعرف على عدد المحكمين للتأكد من توافر شروط القانون بهذا الشأن، فهو إذن بیان جوهرى.